الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعن 10914 لسنة 76 ق جلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 84 ص 486

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
بنوك "من صور عمليات البنوك: وديعة البنوك" .
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور. (مثال لتسبيب معيب في معاملات البنوك(
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور؛ لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه قد خلا من أية مستندات تفيد وجود وديعة للمطعون ضده لدى البنك الطاعن وتاريخ ذلك أو مستندات تفيد تجميد هذه الوديعة أو المبلغ من حسابه لدى البنك الطاعن، وأن كل ما قدمه المطعون ضده للخبير قسيمة إيداع رقم 65735 بإضافة مبلغ عشرة آلاف دولار إلى حسابه بتاريخ 1/11/1982، كما قدم البنك الطاعن للخبير المنتدب صورة ضوئية من كشف حساب المطعون ضده في 31/12/1994 ثابت بها أن الرصيد الدائن للمطعون ضده مبلغ مقداره 2.97 دولار أمريكي، كما قدم كتاب فرع البنك بسوهاج إلى فرعه بأبي ظبي بشأن عدم وجود وديعة لدى البنك للمطعون ضده، وكان الخبير المنتدب قد أهدر دلالة هذه المستندات وركن في تقريره إلى صورة فاكس قدمها المطعون ضده يتضمن طلب فرع أبي ظبي من فرع سوهاج فك تجميد وديعة المطعون ضده، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بأحقية المطعون ضده في استرداد الوديعة وفوائدها على ما انتهى إليه الخبير بتقريره والتفت عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم...... لسنة 2004 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه كافة مستحقاته لدى البنك بما فيها وديعة بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي، وقال بياناً لذلك إن له حساباً لدى البنك الطاعن بفرع سوهاج برقم..... بالعملة الأجنبية وآخر بفرع أبي ظبي وأن الفرع الأخير كان قد خاطب الفرع الأول لتجميد رصيد المطعون ضده بمقدار مبلغ عشرة آلاف دولار ضماناً لقرض منحه للمطعون ضده، وبتاريخ 25/ 3/ 2004 طلب فرع أبي ظبي من فرع سوهاج رفع تجميد الرصيد إلا أن البنك الطاعن رفض ذلك بمقولة إن المطعون ضده ليس له أية مبالغ أو ودائع لديه، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 9/ 2005 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي قيمة الوديعة وفوائدها القانونية اعتباراً من 1/ 11/ 1982 وحتى تاريخ 31/ 7/ 2005 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف، رقم..... لسنة 80 ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 27/ 4/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن "بصفته" على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي عول في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة من أن فرع البنك بأبي ظبي طلب تجميد وديعة المطعون ضده ولم يتم فكها إلا في 25/ 3/ 2004، رغم أن أوراق الدعوى وتقرير الخبير قد خلت من الدليل على ذلك كما التفتت عما قدمه البنك الطاعن من مستندات ومنها كشف حساب المطعون ضده كدائن للبنك بمبلغ 2.97 دولار، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه قد خلا من أية مستندات تفيد وجود وديعة للمطعون ضده لدى البنك الطاعن وتاريخ ذلك أو مستندات تفيد تجميد هذه الوديعة أو المبلغ من حسابه لدى البنك الطاعن وأن كل ما قدمه المطعون ضده للخبير قسيمة إيداع رقم 65735 بإضافة مبلغ عشرة آلاف دولار إلى حسابه بتاريخ 1/ 11/ 1982، كما قدم البنك الطاعن للخبير المنتدب صورة ضوئية كشف حساب المطعون ضده في 31/ 12/ 1994 ثابت بها أن الرصيد الدائن للمطعون ضده مبلغ مقداره 2.97 دولار أمريكي، كما قدم كتاب فرع البنك بسوهاج إلي فرعه بأبي ظبي بشأن عدم وجود وديعة لدى البنك للمطعون ضده، وكان الخبير المنتدب قد أهدر دلالة هذه المستندات وركن في تقريره إلي صورة فاكس قدمها المطعون ضده يتضمن طلب فرع أبي ظبي من فرع سوهاج فك تجميد وديعة المطعون ضده، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بأحقية المطعون ضده في استرداد الوديعة وفوائدها على ما انتهى إليه الخبير بتقريره والتفت عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق