الصفحات

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 10761 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 71 ص 390

برئاسة السيد القاضي الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  عقد "تفسير العقد".
مبدأ حسن النية. من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها . م 148/1 ضمن مواد القانون المدني التي أشارت إليه. مقتضاها. تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية.
المقرر أن من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها مبدأ حسن النية الذي أشارت إليه مواد القانون المدني في أكثر من موضع، كالمادة 148/1 التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- 2  عقد "تفسير العقد".
تفسير العقد. المناط فيه. النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. سبيله. الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
المقرر أن ما قضت به المادة 150/1 من القانون المدني من وجوب تفسير العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
- 3  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
مبدأ حسن النية في عقد التأمين البحري. مفهومه. تنفيذ العقد بما يتفق وأكثر درجات حسن النية. مؤداه. الامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها والإخطار بما يجد من وقائع أثناء التنفيذ واتخاذ كل التدابير التي تمنع تحقق الخطر أو تحد من آثاره.
المقرر أن لمفهوم حسن النية في عقد التأمين البحري معنى خاص إذ يجب تنفيذه بما يتفق وأكثر درجات حسن النية Utmost sood failk ، بما مؤداه وجوب أن يلتزم المؤمن له بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها وأن يخطر المؤمن بما يجدّ من وقائع أثناء تنفيذ العقد وأن يتخذ كل التدابير المناسبة لمنع تحقق الخطر أو الحد من آثاره عند تحققه.
- 4  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
حالات بطلان وفسخ عقد التأمين البحري. أخذ المادتين 347، 348 من ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 بمفهوم مبدأ حسن النية عند تعرضهما للبعض منها.
المقرر أنه تأكيداً لمبدأ حسن النية عند تنفيذ عقد التأمين فقد تناولت المادتين 347، 348 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 الأخذ بمفهومه عند تعرضهما لبعض حالات بطلان وفسخ عقد التأمين، فأجازت للمؤمن بجانب الالتزام بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني طلب إبطاله إذا قدم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات لازمة وكان من شأن هذا الأمر أو ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته أو طلب فسخ العقد إذا تراخى المؤمن له عن إخطار المؤمن في الميعاد القانوني بما يطرأ من ظروف زاد فيها الخطر المؤمن ضده.
- 5  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
عقد التأمين البحري. وجوب أن يكون ثابتاً بالكتابة. م 341/1 ق رقم 8 لسنة 1990. مؤداه. لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه إلا بالكتابة. علة ذلك.
إذ كانت المادة 341/2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحري ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع في حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة.
- 6  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
الشروط الخطية المكملة أو المعدلة لعقد التأمين المطبوع. وجوب الاعتداد بها متى تعارضت مع المطبوعة.
إن المقرر أن ما يضاف إلى عقد التأمين المطبوع من شروط خطية مكملة أو معدلة هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة.
- 7  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
تمسك الطاعنة ( مؤمن لديها ) بخطأ المطعون ضده الأول (المؤمن له) في الوفاء بالشروط والاشتراطات غير المطبوعة الواردة في عقد التأمين البحري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالتها عند تقريره التزامات كل منهما ومدى أحقية المؤمن له في المطالبة بقيمة التأمين. خطأ.
إذ كان الثابت من وثيقة التأمين البحري محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها "تتعهد الشركة في مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد في الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة" ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية "شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ- ميناء) – شروط الرفض الصحي – شروط تغطية الأطعمة المجمدة .... – يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية – معاينتها أثناء شحن الحاوية - يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائي المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصري يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم 865 الصادر من الاتحاد المصري للتأمين "وكان تقرير التفتيش الذي تم بمعرفة شركة (.....) - نفاذا لهذا الشرط - قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به "تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات في 21 من يناير سنة 2000 وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتي اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التي يتم الإشارة إليها". بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التي تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له (المطعون ضده الأول) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهي ضمن الشروط التي جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول في الوفاء بالشروط والاشتراطات التي أوردها ذلك العقد والتي جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة (المؤمن عليها) للشروط والمواصفات المصرية، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة التأمين.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم ..... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية على الشركة الطاعنة – وفق طلباته الختامية – بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 273600 دولار أمريكي والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11 من إبريل سنة 2000، وقال بياناً لذلك إنه استورد رسالة سمك مجمدة من شركة (..... للتصدير والاستيراد) بإيطاليا بالمبلغ المطالب به وذلك طبقاً لفاتورة الشراء، وقام بالتأمين عليها لدى الطاعنة ضد مخاطر الرحلة البحرية، والرفض الصحي وعند وصول الرسالة إلى ميناء بورسعيد بتاريخ الأول من فبراير سنة 2000 قرر مكتب أغذية الجمرك رفض الإفراج الصحي عن البضاعة، فطالب الطاعنة بصرف مبلغ التأمين، إلا أنها امتنعت عن سداده رغم وفائه بقيمة أقساط التأمين وتنفيذه كافة الالتزامات المترتبة على عقد التأمين فأقام الدعوى، وبتاريخ 6 سبتمبر سنة 2001 أقامت الطاعنة دعوى فرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها بما عسى أن يقضى به عليها من مبالغ لصالح المطعون ضده الأول. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2002 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ محل المطالبة، وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق، وبعد أن أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير واستجوبت الخصوم قضت بتاريخ 21 من مارس سنة 2007 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه بإلزامها بسداد قيمة وثيقة التأمين محل النزاع إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى أن الخطر المؤمن منه وهو الرفض الصحي قد تحقق حالة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان وثيقة التأمين لعدم تنفيذ الأخير للالتزامات الخاصة الواردة في هذه الوثيقة ومنها وجوب المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية، وكذا معاينتها أثناء شحنها بالحاوية وعند الوصول إلى ميناء الوصول المصري، مع إفادة الطاعنة باسم سفينة الشحن فور علمه بها مما أسفر عنه تحقق الخطر المؤمن منه دون القيام على سببه أو الحيلولة دونه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها مبدأ حسن النية الذي أشارت إليه مواد القانون المدني في أكثر من موضع، كالمادة 148/1 التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وما قضت به المادة 150/1 منه من وجوب تفسير العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، إلا أن لمفهوم حسن النية في عقد التأمين البحري معنى خاص إذ يجب تنفيذه بما يتفق وأكثر درجات حسن النية Utmost soodfailk، بما مؤداه وجوب أن يلتزم المؤمن له بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها وأن يخطر المؤمن بما يجد من وقائع أثناء تنفيذ العقد وأن يتخذ كل التدابير المناسبة لمنع تحقق الخطر أو الحد من آثاره عند تحققه، وتأكيداً لمبدأ حسن النية عند تنفيذ عقد التأمين فقد تناولت المادتين 347, 348 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 الأخذ بمفهومه عند تعرضهما لبعض حالات بطلان وفسخ عقد التأمين، فأجازت للمؤمن بجانب الالتزام بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني طلب إبطاله إذا قدم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات لازمة وكان من شأن هذا الأمر أو ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته أو طلب فسخ العقد إذا تراخى المؤمن له عن إخطار المؤمن في الميعاد القانوني بما يطرأ من ظروف زاد فيها الخطر المؤمن ضده، وكانت المادة 341/2 من ذات القانون قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحري ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع في حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة، وكان المقرر أن ما يضاف إلى عقد التأمين المطبوع من شروط خطية مكملة أو معدلة هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين البحري محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها "تتعهد الشركة في مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد في الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة" ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية "شروط المجمع لتأمين البضائع (أ– ميناء) – شروط الرفض الصحي – شروط تغطية الأطعمة المجمدة ..... - يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية - معاينتها أثناء شحن الحاوية - يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائي المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصري يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم 865 الصادر من الاتحاد المصري للتأمين" وكان تقرير التفتيش الذي تم بمعرفة شركة – .................. نفاذا لهذا الشرط - قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به "تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات في 21 من يناير سنة 2000 وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتي اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التي يتم الإشارة إليها" بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التي تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له (المطعون ضده الأول) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهي ضمن الشروط التي جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول في الوفاء بالشروط والاشتراطات التي أوردها ذلك العقد والتي جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة (المؤمن عليها) للشروط والمواصفات المصرية، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة التأمين، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق