الصفحات

الأحد، 7 مايو 2017

طلب تعديل حكم المحكمة الدستورية يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام

الطعن 1 لسنة 38 ق " تفسير أحكام" المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 96
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدکتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدکتور عادل عمر شريف وبولس فھمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدکتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38 قضائية "تفسير أحكام".

--------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية، وهي شركة مساهمة مصرية، مؤسسة طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعمل في مجال تصنيع وإنتاج وبيع حديد التسليح، كانت قد تعاقدت مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لبيع وتوريد كميات من حديد التسليح بأسعار رمزية لإنجاز المشروعات القومية التي عهدت إليها، إلا أنها فوجئت بخصم مبالغ مالية منها تحت حساب دمغة نقابة مصممي الفنون التطبيقية، وعند مطالبة نقابة مصممي الفنون التطبيقية بإصدار شهادة للشركة تفيد عدم خضوع عقد بيع وتوريد حديد التسليح لدمغة النقابة، إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/11/2007 في القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ولكون عقد بيع وتوريد حديد التسليح محله سلع لا يلزم لها أعمال تصميمات الفنون التطبيقية، ولا تتطلب لتحريرها أو تنفيذها الاستعانة بمصمم فنون تطبيقية، ولا يقابلها خدمة فعلية تكون النقابة أو أحد أعضائها قد قدمها مباشرة لصالح الشركة، إلا أن النقابة رفضت إعطاءها هذه الشهادة، استنادا إلى أن ما قضى به الحكم إنما ينصرف إلى شركات القطاع العام دون شركات القطاع الخاص. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن مؤدى الأسباب التي أقام عليها حكم المحكمة الدستورية العليا قضاءه بعدم دستورية البندين (ج، هـ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه، هو عدم التزام جميع الشركات بلصق دمغة النقابة على أوامر وعقود التوريد وإنتاج السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وكذا منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها كافة الشركات دون تمييز بين العام منها والخاص، لمخالفة ذلك لأحكام الدستور، فقد أقامت دعواها المعروضة
بتاريخ الثالث عشر من إبريل سنة 2006، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب تفسير الحكم الصادر بجلسة 4/11/2007 في القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، القاضي في منطوقه بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممي الفنون التطبيقية، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها. حال أن قضائها قد تضمن القضاء بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة 45 سالفة الذكر، المتعلقة بعقود توريد منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها شركات القطاع العام فقط، تضمن أيضا القضاء بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة ذاتها، المتعلقة بعقود بيع وتوريد السلع والأدوات التي تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها الشركات، بغير تمييز بين العام منها والخاص, والتي لا تقابلها خدمة فعلية تكون النقابة قد بذلتها مباشرة لمن يتحملون بها. وكان محل القضاء بعدم الدستورية هو نص المادة المقضي بعدم دستوريتها ببنديها (ج, هـ) بغير تمييز بين الشرکات، فلا يجوز إلزام الشرکات كافة، بغير تمييز بين العام منها والخاص، بلصق دمغة النقابة على عقود بيع وتوريد وإنتاج السلع والأدوات التي تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية، ولا يقابلها خدمة فعلية تكون النقابة قد قدمتها مباشرة لتلك الشركات
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 4/3/2017 حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذکرات في خلال أسبوع، وبتاريخ 9/3/2017 أودعت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها تصحيح الحكم في القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية" وإزالة عبارة "القطاع العام" من منطوقه، على سند من أن هذا المنطوق مشوب بالعوار الذي ينحدر إلى مرتبة الانعدام، لمخالفته لنص المادة (53) من الدستور، مما يستأهل تصحيحه بإزالة العبارة المشار إليها.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز لكل خصم، في نطاق التفسير القضائي – وعملا بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي يعتبر مضمونها مندمجا في قانون المحكمة الدستورية العليا، على تقدير أن تطبيقها على الأحكام التي تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها – أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفا على حقيقة مرادها منه، واستنهاضا لولايتها في مجال تجلية معناه وتحديدا لمقاصدها التي التبس فهمها حقا، دون خروج عما قضى به الحكم المفسر - بنقص أو زيادة أو تعديل – إذا كان الغموض أو الإبهام – سواء في منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا يقوم بدونها – قد اعتراه فعلا فأصبح خافيا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالي أن يتذرع بالتفسير ليقوض بنيانه، أو لتنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يعد التفسير طريقا من طرق الطعن في الأحكام ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ سبيلا إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التي تقوم عليها
وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 4/11/2007 في القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، القاضي في منطوقه "بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممي الفنون التطبيقية، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها"، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 (مكرر) بتاريخ 13/11/2007، جاء قضاؤه واضحا وصريحا فيما قضى به، وغير مشوب بأي غموض أو إبهام يستوجب تفسيره، كما لم يقع بهذا الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، من تلك التي ناط نص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. متى کان ذلك، وكانت حقيقة طلبات الشركة المدعية المتقدمة إنما تتصرف إلى اعتبار قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه فيما تضمنه من الإلزام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية، منصرفا إلى منتجات جميع الشركات، وعدم قصرها على ما تنتجه شركات القطاع العام، التي انحصر فيها قضاء المحكمة المتقدم ذكره، ولما كان مقتضى طلبات الشركة آنفة الذكر هو تعديل حكم المحكمة المشار إليه، الأمر الذي يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام، لتنحل دعواها في حقيقتها إلى طعن على ذلك الحكم، بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضي بأن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، والتي جاءت – بعموم نصها وإطلاقه – قاطعة في نهائية أحكام المحكمة وقراراتها، وعدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة بوصفها المتقدم تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق