الصفحات

الثلاثاء، 16 مايو 2017

الطعن 9201 لسنة 78 ق جلسة 6 / 5 / 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائيــة
الأربعاء 
( ج ) 
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / رضـوان عبد العليــم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهــر وسميــر سامـــى 
ومجــدى عبــد الرازق " نواب رئيس المحكمة "
منتصر الصيرفى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فتحى    
و أمين السر السيـــد / الحسينى موسى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء  11 من جمادى أول سنة 1430 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2009 م

  أصدرت الحكم الآتــى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9201  لسنة 78 القضائية المرفــوع مــن

1 - .... 13 ....

ضــــــد

النيابة العامة

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى ببراءتهم وآخر حكم عليه غيابياً في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2008 قسم المنيا . ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم .... لسنة 2008 ) .
بوصف بأنهم في غضون شهر يونيه عام 2008 بدوائر مراكز بندر المنيا وبنى مزار وأبو قرقاص ومطاي ـ محافظة المنيا  .
المتهم الأول أولاً : ( 1 ) بصفته موظفاً عمومياً رئيس قسم امتحانات الثانوية العامة بمدرسة ......... الابتدائية بنى مزار بالمنيا قبل واخذ لنفسه عطية ووعداً بها للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهمين الثانى " .... " والثانى " ..... " والرابع " ......  " والخامسة ..... " مبالغ نقدية جملة ثلاثة ألاف وستمائة جنيه وقبل وعدا بعطية " مبالغ مالية من المتهم السادس " ..... " على سبيل الرشوة مقابل تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها للعام الدراسي 2007 , 2008 وتسليمهم نماذج التي بعهدته قبل ساعات من موعد انعقاد الامتحانات فيها بالمخالفة للقواعد والضوابط الصادرة من جهة عمله في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـ بصفته سالفة البيان أختلس أوراقاً مملوكة لجهة وهى نماذج من أسئلة الامتحانات الثانوية العامة فى مادتي التفاضل وحساب المثلثات للصف الثانى واللغة الانجليزية للصف الثالث والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفة حال كونه من الأمناء على الودائع والمسلمة إليه بهذه الصفة بأن استأثر بمظاريف نماذج أسئلة امتحانات هاتين المادتين وعبث بها وفضها بطريقة غير ظاهرة مختلساً عدداً من أوراقها , وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجل ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن اشترك معه موظفون عموميون حسنوا النية فلى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى محاضر فض المظاريف سالفة البيان بأن غير بقصد التزوير فى موضوع تلك المحررات حال قيامه بتحريرها بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أثبت بتلك المحاضر سلامة المظاريف قبل فض ومطابقتها لما ورد بمحاضر استلامها خلافاً للحقيقة واستعماله تلك المحررات المزورة بتقديمها إلى لجنه النظام والمراقبة للاعتداد بما أثبت بها مع علمه بتزويرها الإخفاء الاختلاس على النحو المبين بالتحقيقات .
3 ـ بصفته سالفة البيان حصل لنفسه بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل على مبالغ مالية من المتهمين من الثانى حتى الخامسة نتيجة ارتكابه الجرائم محل التهمة أولاً بند 1 , 2 .
4 ـ بصفته سالفة البيان حصل لغيرة بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته نتيجة ارتكابه الجرائم سالفة البيان . وذلك بأن ظفروا المتهمين الثالث ومن السادس حتى الثانى عشر من الحصول على مبالغ مالية حصيلة بيعهم نماذج أسئلة امتحانات المادتين سالفتى البيان التى تسلموها منه , كما ساعدا المتهمين الثانى والرابع والخامس ومن الثالث عشر وحتى السادس عشر من الحصول على منفعة تمثلت فى توزيعهم نماذج تلك الأسئلة على أقربهم وأصدقائهم من الطلاب على النحو المبين بالتحقيقات .
5 ـ بصفته سالفة البيان أضر عمداً على نحو جسيم بمصالح الجهة التى يعمل بها وزارة التربية والتعليم ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة بأن قام بتسريب نماذج بعض أسئلة امتحانات الثانوية العامـة فى المادتين محـل الاتهامـات السالفة قبل ساعات من بدء مواعيد وانعقاد الامتحانات فيها مهدداً بذلك الثقة الواجب توافرها بقطاع التعليم والتزام العاملين فيه بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والذى تكلفه الدولة على النحو المبين بالتحقيقات .
6 ـ بصفته سالفة البيان محال كونه مودعاً إليه بمقتضى وظيفته سراً خصوصياً أؤتمن عليه وهو أسئلة وامتحانات المادتين سالفتى البيان فأفشاها بأن سرب عدداً منها إلى باقى المتهمين وغيرهم من الطلاب على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون الثانى والثالث والرابع والخامسة قدموا رشوة لموظف عمومى " المتهم الأول " بأن قدموا له وكذلك بواسطة المتهم الثانى مبالغ مالية على الإخلال بواجبات وظيفته وارتكاب جنايات الرشوة والاختلاس المرتبطة فى التزوير فى محرر رسمى على النحو الوارد بالبندين 1 ,2 موضوع الاتهام أولاً .
ثالثاً : المتهم السادس وعد بتقديم عطية الموظف عمومى " المتهم الأول  بأن وعد بمبالغ ماليه على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وارتكاب جنايات الرشوة والاختلاس والمرتبطة بالتزوير على النحو الوارد بالبندين 1 , 2 موضوع الاتهام أولاً .
رابعاً : المتهمون الثانى والثالث والسادس واشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بند 2 بأن اتفقوا معه على تسليمهم نماذج امتحانات المادتين سالفتى البيان وساعدوا بأن تسلموا تلك النماذج من مقر علمه عقب اختلاسه لها قبل الموعد المحدود لبدء الامتحانات فيها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمون من الثانى حتى السادس عشر اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جرائم التربح وتربح الغير والأضرار العمدى وإنشاء الامتحانـات موضوع البند 3 , 4, 5 , 6 من الاتهام أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكاب وساعدوا على ذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوا على ذلك بأن تسلموا منه نماذج الأسئلة قبل موعد بدء الامتحانات فيها وتحصلوا على ربح ومنفق نتيجة بيعها ومنحها لآخرين مفشين بذلك سرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً : المتهمون من السابع عشر حتى التاسع عشر : أخفوا أشياء متحصله من جناية والاختلاس المرتبطة بالتزوير موضوع التهمة أولاً بند 2 وهى نماذج امتحانات المادتين سالفتي البيان مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .   
          وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
          والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من سبتمبر سنة 2008 عملاً بالمواد 39 , 40/ثانياً وثالثاً , 41/1 , 42 , 103 , 104 , 107 مكرر1/1 , 108/1 , 110 , 111/1 , 112/1 , 2 أ , ب , 115 , 116 مكرر , 118 , 119/أ , 119 مكرر أ , 213 , 214 , 310 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32 , 17 , 30/2 من ذات القانون .
أولاً : بمعاقبة ......... بالسجن المشدد لمدة خمس عشر عاماً وعزاه من وظيفته .
ثانياً : بمعاقبة ......... بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات .
ثالثاً : بمعاقبة كل من .........  بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .
رابعاً : بتغريم سالفى الذكر والمنوه عنهم بالبنود أولاً وثانياً وثالثاً : مبلغاً وقدرة خمسة الآف جنيه ومصادرة مبالغ الرشوة المضبوطة مع المحكوم عليهما ......... وقدرها 3400 جنيه ثلاثة الآف وأربعمائة حنيه وإعدام المحررات المزورة المضبوطة .
خامساً : بمعاقبة كل من ......... وشهرته ......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .
سادساً : بمعاقبة كل من .........  بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
سابعاً : بالزم المحكوم عليهم سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية .
ثامناً : ببراءة كل من ......... مما نسب إليهم .  
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ...... فى 13 , 28 سبتمبر سنة 2008 وأودعـت خمسة عشر مذكرة بأسباب الطعــن عن ......... فى ......... سنة 2008 موقعاً عليها من الأساتذة / ......... المحامين . 
وبجلسة الأول من أبريل سنة 2009 اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه الأولى ......... ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم أخذ رشوة والاختلاس المرتبط بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها مع علمه بذلك حال كونه موظفاً عمومياً والتربح من أعمال وظفتين تربيح الغير بدون وجه حق والأضرار العمدى الجسيم بمصالح الجهة التى يعمل بها وإفشاء سراً خصوصياً أو تمهد عليه حال كونه مودعاً لدية بمقتضى وظيفته قد شابة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحـق الدفاع ذلك بأن دفاعه قـام على الموقع ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور أمر النيابة العامة بضبطه لأن الاستجواب أمر حظره القانون على غير سلطة التحقيق واحضاره بطلان استجوابه معرفة مأمور الضبط القضائي وبطلان الإقرار المستمد منه لكونه وليد أكراه إليه أن الحكم المطعون فيه إطرح هذه المدفوع برد غير سائغ يعول الحكم فيما عول عليه فى الإدانة على شهادة .........  وأحال فى بيان شهادته إلى مضمون ما شهد به الشاهد ......... على رغم الخلاف الجوهرى من الشهادتين على واقعة الدعوى واستدل على تزويره التوقيعات على ظروف الأسئلة بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير رغم عدم قطع التقرير بنسبه التزوير إليه وإقرار بعض المرافقين بصحـة توقعاتهم وتفويض آخرين لزملائهم فى التوقيع عنهم مما ينفى حدوث التزوير , كذلك استند فى الإدانة إلى واقعة العثور على مبلغ بحقيبته رغم أن الحقيبة ظلت مفتوحة  لمدة ثلاثة أيام وهى مدة تسمح لدس هذه المبالغ بها وخلا محضر إثبات حالة المحضر من وجود نقود بها كما عول فى الإدانة على ما جاء بمحاضر الاستدلالات وتحريات الشرطة وشهادة من أجروها رغم كونها مجرد أى لمجربها لا يكفى كدليل إدانة فضلاً عمد أنها لم تتبع مصادر التسريب بدليل اهابة الحكم بوزارة التعليم سد ثغرات التسريب وأخيراً فقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى المواد التى تم تسريبها مادة اللغة العربية علم الثانية رغم خلو قرار الإحالة عن تلك المادة دون ثبته دفاعه إلى ذلك دون إيراد عليها على تسريبها , ولم يبين أركان جرائم التزوير والاختلاس التى دانه بها . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . 
          وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
          لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفعى الطاعن ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس عدم صدور إذن النيابـة العامة بضبطه وإحضاره وبطلان استجوابه بمعرفة مأمور الضبط القضائي وأطرحهما فى قولـه : ( ... . فمـردود ذلك بـأن ما قام به مأمور الضبط القضائي المذكور هو مجرد استدعاء لهذا المتهم لسؤاله فيما أسفرت عند التحريات التى أجراها وأن ذلك لا يعد قيضا فى مفهوم القانون , كما وأن الضابط المذكور لم يستجوبه وإنما سأله بعد استدعائه عن الاتهام المسند إليه من أنه هو المصدر الأول لتسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام , وذلك استعملاً لحقه المخول له لمقتضى نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ... )  . لما كان ذلك , وكان من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي دوائر اختصامهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم , كما أن المادة 29 من قانون  الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى تعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبيها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما فى الأمر أن ترسل هذه الماضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى الجرائم المنسوبة إليه لا يعدو أن يكون توجيه الطعن إليه لسؤاله عن الاتهام الذى حام فى نطاق تطبيقه جمع الاستدلال والتحفيظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واستجوابه واطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونا بإمراه بمقتضى من حريته فإن رفضها الدفع ببطلان القبض والاستجواب يكون سيما بما تنفى معه قاله المقصور فى التسبب والخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إقراره بالواقعة بمحضر الضبط لكونه وإكراه وأطرحه فى دفوعه ( .... فمردود أيضاً إذ أن ذلك فقد جاء من قبيل مرسل القول الذى لا دليل عين فى الأوراق وأن المتهم قد قرر ما قرره الضابط فى كامل حريته واختباره أية ذلك أيه لم يرد على لسانه فيما أقر به أنه فعل ذلك بمقابل مادية تقاضاه وإنما قال أنه فعل ذلك مجاملة للمتهم ......... على غير ما أكدته تحريات الضابط الذى قال أنه أكرهه فلو كان قدم كعريضة فضلاً لا ينفى على لسانه ما جاءت به تحرياته هذا فضلا عن أن المتهم المذكور لم يذكر عند استجوابه أمام النيابة العامة أن أكراها وقع عليه حتى يقرر ما قرره الاستدلالات , يضاف إلى ذلك أن الاعتراف سواء فى الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لم يكن السائد بين المتهمين بل أن بعضهم اعتراف وأكثرهم لم يكن يعترف وهذا يدلى على أن كل منهم قرر بما أراد هو دون ثمة حفيظ أو أكراه , فإذا أضيف إلى ذلك كله أن المتهم المذكور بحكم ثقافته المتاحة ومستواه المقضى يسعى ما يقول و وما يترتب على قوله من أثر فمن المستحيل أمر يستدرج إلى قول لم يرده , وعليه بالاستدلالات قد صدر عنه بإرادة حرة واعية وأنه ضغط على إكراه ) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى  الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور به أدوار التحقيق وإن عول عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما غير المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه , ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به فلا معقب عليها , وكان الحكم المطروح قد خلص فى منطوق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأولى لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عمد اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف مطابقته للحقيقة والموانع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة فى هذا الخصوص . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أتدليل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أوردة من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منا , وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت ـ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به , بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه كما أن من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى , وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . لما كان ذلك , وكان المعنى المشترك بين شهادة الشاهد .........  الشاهد ......... وهو أن الطاعن هو يصدر تسريب الامتحانات فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل وليس بذى أثر من بعد أن يكون لأى من الشهود قول آخر غير الذى أوردته المحكمة على فرض صحته ذلك , لما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليليلة لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل , وأنها لا تلتزم بالرد على المطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك , ولما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمبالغ التى ضبطت بحقيبته وإنها دست عليه وإطرحته فى قوله ( .. فمردود ذلك أن المحكمة تطمئن إن ثمة عبث لم يستطل إلى تلك الحقبة أخذاً مما قرره ......... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من أن أيا من الضابط أو غيرهم لم تمتد يده إلى تلك الحقيبة لأنهم حضروا إليه بمقر اللجنة وغادروه المكان ولم تغب عينه عنهم وكذلك أخذاً من الشاهد المذكور ومن قول الشاهد ......... أن أحداً لم يعبث بمحتويات تلك الحقيبة لأنها كانت أسفل سرير نوم المتهم الأول , وأن أحداً من الغير لم ير تلك الحجرة منفرداً .. ) . لما كان ذلك , وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بافتتاح قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءتها , ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث يغنى كل دليل منها وبقطع فى كل جزئية من جزيئات الدعوى إذا الأداة فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة , فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ومن المقرر كذلك أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد ابتأنها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما يكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المنوعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن المبالغ المضبوطة بحقبة الطاعن فحصه وأنها متحصله من جريمة الرشوة التى دانه بها , فإن ما يثيره فى هذا الموجه من المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضعيا فى حق محكمة الموضوع فى استنباط ومعتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتى لم يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأتى الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخصوص فى مناقشته أمام محكمة النقض . وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف يسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل أو قرينة ترتاح  إليها , وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى تلك المحكمة , التى لها أن  تعول فى تكوين عقيدتها على ما ثبت بمحاضر جميع الاستدلالات وتحريات الشرطة باعتبارها معزوزه لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات والاستدلالات قد عرضت على بساط البحث وإذ كانت  المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات الذين حرروا محاضر الاستدلالات وأجروا التحريات التى جاءت صريحة وقاطعة فى أن الطاعن طلب وأخذ مبالغ الرشوة لتسريب الامتحانات , فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيات فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى نسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفه بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك , ما دام أن الواقعة المادية المسند بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليه المحكمة شيئاً ـ كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى تسريب الطاعن الامتحان اللغة العربية فضلا عن المواد التى أشار إليها أمر الإحالة دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك , وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة لا يخرج عن ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة وهى التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة , وهو وصف غير جديد فى الدعوى ولا مغايره فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك له حكم القانون تغير اً لوصف التهم المحال بها الطاعن ـ بل هى مجرد بيان لوجه من أوجه كيفيه ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه المدفاع إليه فى الجلسة لترافع على أساسه , ومن ثم يضحى النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع غير سديد . لما كان ذلك , وكان نعى الطاعن على الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال بشأن جريمتى التزوير فى أوراق رسمية والاختلاس غير مجد ـ ما دام أنه اعتبر جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير فى أوراق رسمية والتربح والتربيح والإحراز العمدى وإفشاء الأسرار جريمة واحدة و أوقع عليه عقوبة جريمه الرشوة بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى التزوير فى أوراق رسمية والاختلاس .
ثانياً : الطعن المقدم عن المحكوم عليه الثانى ......... ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة والاشتراك بطريقى الإنفاق والمساعدة مع المتهم الأولى فى ارتكاب جرائم الاختلاس المرتبط بالتزوير , والتربح والتربيح والإضرار العمدى وإفشاء إسرار الامتحانات .. قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والتناقض والفساد قى ذلك بأن الحكم جاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى وطروحها ولم بين أركان الجرائم الاستدلالات . ذلك التى دانه مع المتهم الأول بأن لم يبين عناصر الاشتراك ولم تبين الأدلة على ثبوته فى حق الطاعن وإن الجرائم التى قارفها كانت ثمرة لهذا الاشتراك وما ساقه الحكم فى هذا الشأن استدلال غير سائغ متباه الظن والتمحيص لا الجزم واليقين وقد تمسك الطاعن بطلب إعفائه من العقاب على مقتضى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات إذ اعترف بجريمة الوساطة الرشوة وجاء اعترافه صادقا يغطى جميع وقائها وأفصح من أسماء المتهمين حيث تم ضبطهم وصمم على اعترافه فى مراحل التحقيق المختلفة ومن ثم تعد كان لزاما إعفائه من العقاب عن هذه الجريمة إلا أن المحكمة رفعت طلبه وردت عليه دون غير سائغ لا يتفق والنظر القانونى الصائب وقد حى هذا الخطأ وأسند الحكم إلى اعترافه فى إدانة المتهم الأول حين أنه لم يأخذ بهذا الاعتراف ورفض إعفائه من العقاب لعدم تفتشه فى هذا الاعتراف مما يصم الحكم  بالمستأنف وتردى الحكم فى خطأ قانونى آخر حين تعنى ما دانته لمستأنف المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليه بعقوبة الجريمة الأشد دوت أن يفصح عن أى الجرائم التى دين بها هى الأشد  .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ( ... فى هو إلى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 11/6/2008 تردد على السنة الناس فى شواع مدينة المنيا وذاع بينهم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام  2008 قد تسربت , وتناهى ذلك إلى علم السيد / ......... وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الذى تحرك على الفور للوقوف على حقيقة فأحدث حيث تمكن وشرطه الفجوة من ضبط ثلاثة نماذج لأسئلة مادة التفاضل وحساب المثلثات للصف الثانى الثانوى وتجرى تصويرها بإحدى مكتبات تصوير المستندات وبين أنها مطابقة للنماذج الأصلية للامتحان , كما تم فى ذات اليوم ضبط ورقة أسئلة لذات المادة بناحية مركز مطاى وإدارة من جهاز فاكس بأحد مراكز الاتصالات بناحية مركز أبو قرقاص مرسله الساعة السابعة وخمس دقائق من صباح اليوم المذكور , وذلك قبل موعد , الامتحان بساعتين تقريباً , وقد كشفت التحقيقات أن المتهم الأولى ......... هو المصدر الأولى والمواعيد للتسريب مستغلاً فى ذلك صلاحياته كرئيس للجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة ......... الابتدائية بنى مزار لهذا العام وحيث بمظروف الأسئلة وفضها جلسة وسرب بعضا من نماذجها تسعينا فى ذلك ومتفقاً معه أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بالمنيا ويتبادلوا الاتصالات التليفونية معه حينئذ عن كل مادة من اجل أبنائهم الطلاب بالثانوية العامة , وفعلاً تسلم منهم مبلغا وقدره ثلاثة ألاف جنيه ضبطت فى حقيبة , ومبلغ ثلاثمائة جنيه ضبطت فى حوزة المتهم الثانى عند محاولته إيصالها له إلا أنه لم يتمكن من ذلك لمراقبه الشرطة له . وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الثالث ......... الذى كان على علاقة بالمتهم الأولى منذ العام واتفق معه بعد أن زاره أيضا فى بدء ووطد علاقته به على أتدعوه بنسبه من أسئلة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام عن كل مادة قبل الوقت المحدد للامتحانات مقابل ثلاثمائة حينئذ عن كل مادة وأفهمه أن المتهم السابع ......... سينوب لجنه فى قلم النسخ عن تخلفه , وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجه إليه صباح يوم 7/6/2008 ومعه المتهم ......... بسيارته رقم ......... التى كان قد استأجرها منه لمدة أسبوع لهذا الغرض ومعهما المتهم العاشر ......... فى مقر عمله باللجنة لكنهم لم يتمكنوا من مقابلته , والحصول على نسخة الامتحان منه , ثم عادوا إلى مدينة أبو قرقاص وقصدوا منزل المتهم السادس عشر ........., ودلف المتهم ......... إلى داخله وعندما علم المتهم ......... بأنه لم يحضر معه نموذج أسئلة الامتحان وعندها اتصل ......... بالمتهم الأولى الذى أنهى إليه أن نموذج الأسئلة سيصله خلال نصف ساعة يحمله إليه المتهم السادس ......... وقد تم ذلك فعلاً , وكان داخل المنزل أحد المدرسين الذين أعد الإجابة على تلك الأسئلة  وتسلم المتهم ......... صورة من النموذج يعد تصويره ثم أتصل بالمتهم التاسع ......... تليفونياً وتقابلا وسلمه نسخه من أوراق الأسئلة , وفى اليوم التالى توجه ومعه المتهمون ......... إلى المتهم الأول وبعد اتصاله تليفونيا من المدرسة وسلمه ورقة أسئلة الامتحان , وفى اليوم الثالث كلف المتهم ......... إن يتوجه ومعه المتهم ......... إلى المتهم الأول حيث تسلما منه نموذج الأسئلة وتم تصويرها عدة صور أعطى للمتهم ......... صورة منها صورها بدوره ووزعها على المتعاقدين معه مقابل الحصول منهم على مبالغ ماليه . وحيث كان المتهم السادس ......... بعد أن زار المتهم الأول فى بلدته ووطد علاقته به قد حصل منه على نماذج أسئلة الامتحانات مقابل وعده له أن يسلمه مائتى جنيه عن كل مادة وانه بدورة سلمها لابنه الطالب بالصف الثالث الثانوى  والذى استقلها بدورة ووزعها على الطلاب مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم ـ كما وان المتهم الثامن .........  أبن شقيقه المتهمة الخامسة كان قد تعرف على المتهم الثالث ......... منذ ثلاث سنوات وكان قد أمده فى العامين السابقين بنماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة , وطلب إليه أن يوافيه بها هذا العام فى مادتى اللغة العربية والرياضيات للصف الثالث الثانوى إلا أنه رفض , وإذا , رفضه لجأ إلى ......... واستحصل منها على نماذج الأسئلة واحد بها بعض أقاربه الطلاب بالثانوية العامة وبعض أصدقائه الذين قاموا يبعها لأولياء أمور الطلاب وفى ضوء ما يقوم فإن المتهم الأول يكون قد قبل وأخذ لنفسه عطية ووعداً للإخلال بواجبات وظيفته وأركانه جنايات الرشوة والاختلاس المرتبطة بالتزوير فى محررات رسمية هى محاضر فض الظروف أسئلة الامتحان من المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس , كما قبل وعداً بموطن من المتهم السادس مبالغ مالية على سبيل الرشوة وأيضاً , وذلك مقابل تسريبه أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتها هذا العام 2008 وتسليمهم نماذجها التى فى عهدته قبل ساعات من موعد بدء انقضاء الامتحان فيها بالمخالفة للقواعد والضوابط التى وضعتها جهة عمله فى هذا الشأن وأنه بهذه الأفعال يكون قد حصل لنفسه وبدون وجه حق على ربح من إعمال وظيفته متمثلاً فى المبالغ التى حصل عليها من المتهمين من الثانى حتى الخامسة على النحو المشار إليه سلفاً , ويكون فى ذات الوقت قد حصل لغيره على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن مكن المتهمين الثالث ومن السادس حتى العاشر من الحصول على مبالغ ماليه هى حصيلة بيعهم نماذج أسئلة الامتحان التى تسلموها منه , كما ساعد المتهمين الثانى والرابع والخامسة ومن الثالث عشر وحتى السادس عشر فى الحصول على منفعة مثلت فى توزيعهم نماذج تلك الأسئلة على أقاربهم وأصدقائهم من الطلاب بغير مقابل يهيئه لهم فرصة الحصول على درجات أعلى بغير حق دون غيرهم من الطلاب , كما يكون بما نقل قد أضر على نحو جسيم بمصالح الجهة التى يعمل بها ـ وزارة التربية والتعليم ـ ومصالح الغير المعهود بها لتك الجهة بتسريبه نماذج  بعض أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى المواد محل الاتهامات وذلك قبل ساعات من مواعيد بدء الامتحانات مهدداً بذلك الثقة الواجب توافرها فى قطاع التعليم ومخلاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وأنه قد اتودع بمقتضى وظيفته سراً خصوصياً أو تميز عليه هو أسئلة الامتحانات أفشاه بتسريبه لعدد منها إلى باقى المتهمين وغيرهم من الطلاب , ويكون على النحو المشار إليه سلفاً ويكون المتهم السادس قد وعده يتقديم عطية ( مبلغ مالى ) على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وارتكابه الجرائم سالفة الذكر . وأن المتهمين الثانى والثالث والسادس قد اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة معه فى اختلاس نماذج أسئلة الامتحانات المرتبطة بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وذلك فى مواد اللغة العربية بمرحلتها والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثانى واللغة الانجليزية للصف الثالث فتمت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ويكون المتهمون الثانى وحتى العاشر وعدا الثالث عشر وحتى السادس عشر قد اشتركوا أيضاً معه وبطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات المشار إليها سلفا فتمت تلك الجرائم بناء على اتفاقهم معه ومساعدتهم له وساعد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال كل من ......... وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا , ......... مدير إدارة مطاى التعليمية والعميد ......... وكيل إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا والعقيد ......... مفتش المباحث بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمقدم ......... مفتش مباحث قسم المنيا والمقدم ......... مفتش مباحث مركز بنى مزار والمقدم ......... رئيس قسم الاشتباه والتفتيش ......... مباحث قسم المنيا والنقيب ......... معاون مباحث قسم شرطة المنيا ......... وما أقر به الطاعن بالاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة وإقرار بعض المتهمين وما أورى به تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بأسيوط وما استبان من فحص حقيبة المتهم الأول . لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان البين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم تقديم الرشوة للمتهم الأولى للإخلال بواجبات وظيفته وارتكاب جنايات الرشوة والاختلاس المرتبطة بالتزوير محررات رسمية والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الأول فى ارتكاب جرائمـه التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها , وجاء استعراضه الأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها ألماماً شاملاً يكشف عن أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , فإن الحكم يكون براء من قاله القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الطلب الطاعن إعفائه من العقوبة لاعترافه بالجريمة إعمالاً لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات وأطرحه فى قوله ( ... لما كان الثابت أن المتهم المذكور قرر أمام المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 9/7/2008 أنه كان وسيطاً بين المتهمة ....... والمتهم الأول ....... فى توصيل مبلغ مالى داخل ظرف مغلق منها للأولى وانه قبل أن يسلمه ضبطه الشرطة ـ ثم جاء بجلسة المحاكمة المعقودة فى 13/8/2008 وقال أنه وبطن علاقة عاطفيه بالمتهمة ......... وأنه تقدم لخطبتها وأنها بتاريخ 4/9/2008 عرفته على المتهم الأول عندما تقابلوا صدفه أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بالمنيا ثم اتصلت به بعد ذلك هاتفياً تقلب منه أن يوصل ظرفاً مغلقاً بداخلة مبلغ ثلاثمائة جنيه له مقابل حصوله على ورقة أسئلة امتحان اليوم الأول ففعل , وأن ذلك حدث مرة يوم امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوى , وأنه فى المرة الثالثة ضبتطه الشرطة . لما كان ذلك وكان الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرر عقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكابها كل منهما , دون بعض أو تحريف أو ليس أو غموض , وكان للمتهم روايتان غير متققتين مع الرواية الأولى قال أن المتهمة سلمته ظرفاً مغلقاً لكى يسلمه المتهم الأول وانه ضبط عند محاولته ذلك , بقرر فى المرة الثانية أنه سلم المتهم المذكور الظرف وبه بمبلغ ثلاثمائة جنيه مرتين وان الضبط وقع فى المرة الثالثة فهذا يدل على تردد المتهم فى اعترافه وأنه لم يكن كاملاً وقد اعتوره اللبس والتحريف وظله الغموض مما ينفى عنه توافر الشروط اللازمة قانونا فى الاعتراف الموجب لإعفاء من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً .. ) . لما كان ذلك , وكان الشارع قد نص على سببين الإعفاء من العقاب فى المادة 107  مكرراً من قانون العقوبات فى قوله ( .. ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذ أخير السلطات بالجريمة أو اعتراف بها ) . ومفاد ذلك أن الاعتراف يعنى الإقرار على نحو تتمد به الأدلة على وقوع الجريمة ومسئولية مرتكبيها والخدمة التى يؤديها المعترف تتمثل فى تقديمه إلى السلطة أدلة الإدانة , ويتعين أن يتوافر فى الإبلاغ أو الاعتراف شرطان ـ  الإخلاص والتفصيل ـ فيجب أن يكون صادراً عن نية إعانة السلطات فى الكشف عن الجريمة وإدانة مرتكبيها ويقتضى ذلك أن يكون مطابقاً للحقيقة ـ وتطبيقاً لذلك فإن الإبلاغ أو الاعتراف الذى ينطوي على ما يخالف الحقيقة ولو فى إحدى جزئياته , بما يعنى أنه قد صدر عن نية  تضليل السلطات لا معاونتها لا يستحق حاجة إعفاء , ويتضمن كذلك أن يكون الاعتراف مفصلاً متضمناً جميع عناصر الجريمة وظروفها والأدلة عليها طالما كان المتهم عالما بها ويعنى ذلك أن الاعتراف المجمل الذى لا يفيد السلطات فى شئ لا يصلح أن يكون سبباً للإعفاء . كما يشترط كذلك فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى يتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها كعذر معفى من العقاب .. وكانت لمحكمة قد انتهت إلى أمر الاعتراف الذى أدلى به الطاعن لم يكن كاملاً اعتوره اللبس والتحريف وظله الغموض , وخلصت من ذلك إلى عدم كفايته للإعفاء عن العقاب لا تكون قد أخطأ فى شئ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانقسامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا تقيدها كيانها ولا يحول دون تعدى المحكمة والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا ومن ثم فإن دعوى قيام الارتباط من كل من جريمة الرشوة ومن الجرائم الأخرى التى دين الطاعن بها لا يوجب البتة الحكم ببراءة المتهم من الجريمة ذا العقوبة الاشتراك إو إعفائه منها ولا تسحب أثر الإعفاء إلى الجرائم ذات العقوبة الأثر وللبحث ما يثره الطاعن فدعوى إن خطأ الحكم تقدم إعفائه من العقاب هن جريمة الرشوة صحت المحكمة عن إعفائه عن بقية الجرائم المسندة إلية يكون ولا سند له فى القانون إضافة إلى أن الحكم رفض إعفائه أصلا عن جريمته الرشوة للأسباب السائغة التى أوردها . لما كان ذلك , وكان إطراح الحكم بالاعتراف كدليل إثبات ما يشترط فيه كعذر معفى المعقاب من تفصيل وشمول إذ أمر المحكمة ليست ملزمه فى أخذها باعتراف المتهم وتقدير قيمته فى الإثبات أن تلتزم نصه وظاهرة , بل لها أن تجزئه وأنت تبسيط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات الفعلية والستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وأن عدل عنه فى مرحله الأخرى ولها أن تأخذ بالاعتراف ولو كان دار فى محضر الشرطة . لما كان ذلك وكان التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل منتها وما متساقطا لا شئ فيه ساقيا يمكن أن يفسر قدما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وإذ كان ما خلصت إليه المحكمة من رفض طلب إعفاء الطاعن من العقاب لعدم توافر شروط الاعتراف المعفى من العقاب لا يتنافر مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن إسنادا إلى هذا الاعتراف كعنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات والاختلاف الشروط المتطلبة فى الاعتراف المعفى من العقاب طبقا للمادة 107 مكررا من قانون العقوبات عن تلك الشروط المتطلبة فى الاعتراف كعنصر من عناصر الاستدلال على التفصيل المتقدم ومن ثم فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم بقاله التناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى هذا الشأن يكون بعيداً عن حجة الصواب .  لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة إنما يتحقق بإتحاد نية إطراقة على ارتكاب الفعل المتفق عليه , ويقم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه , ويتحقق الاشتراك بالمساعدة يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صراه مع فعله ويتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة , بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الإعفاء بوجوده , ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة بالأدلة السائغة التى أوردها فى قوله ( ... أن هذا المتهم قد كان على علاقتها بالمتهم الأولى تحققت من خلال زيارة المتهمين الرابع والخامسة له فى بلدته .... عند علم بامتداد به رئيساً للجنة الثانوية العامة بالمنيا , ومن خلال تقابله معه وتعرف عليه بواسطة المتهمة الخامسة واتفاقه معه على الحصول على نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة مقابل مبلغ ثلاثمائة جنيه تنفيذاً للاتفاق المبرم الأول والرابع والخامسة , وتبادلها الاتصالات التليفونية وأنه ذهب إليه بمقر لجنة الامتحان أكثر من مرة ومسلمه المقابل الحاح وتسلم منه نماذج الامتحان وهو فى ذلك كله يعلم بأنه هو رئيس لجنه الامتحان وبيده ظروف أسئلة جميع المواد فإنه بذلك يتوافر لدية العلم اليقين أنه أختلس نماذج الأسئلة مزوراً فى محاضر فض تلك الظروف حتى ينفى على خلاف الحقيقة وقوع أى عبث بها ولو لا اتفاق المتهم المذكور مع المتهم ومساعدته له بتوجهة إليه بمقر اللجنة وتسلم أوراق الأسئلة فيه بعد تسليمه المقابل المالى لذلك ما وقعت تلك الجرائم . لما كان ذلك وكانت المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الاشتراك فى الجريمة لا تشترط أو الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة , وكل ما توجيه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها , أو بناء علاى اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفة , أو بناء على اتفاقية على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفة , وأو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو الحتمية لها , يستوى فى ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً و بالواسطة ـ إذا المواد فى ذلك كله ـ كما هو ظاهر النعى ـ على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من مساهموا معه فيها . لما كان ذلك كله فإن قول الدفاع فى هذا الصدد يعدو على غير سند من القانون حرياً بالالتفات عنه .. ) فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء جريمة إفشاء الإسرار فى حقه وأطرحه فى قوله . ( .. فهذا مردود كذلك إذ أن الاتهام المسند إليه فى هذا الصدد هو اشتراكه مع المتهم الأولى الذى أو تمن على أن يكفل على أسئلة الامتحانات سريتها قبل بدء الامتحان فيها بحكم وظيفته فإنه بإتفاقة معه على أن يتسلمها منه قبل بدء الامتحان ومساعدته له بتسليمها فعلاً فإنه على هذا النحو يكون قد شاركه بطريقى الاتفاق والمساعدة فى هذا الصدد يكون هذا الدفع فى غير محله أيضاً حرياً لرفعة ) . لما كان ذلك , وكان ما ورد به الحكم المطعون فيه على دفع الطاعن سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمتى التزوير والاختلاس من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها , وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه , هذا فضلاً عن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة تقديم الرشوة وأوقع عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الشد , فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما ينعاه بشأن  تصور الحكم فى بيان أركان باقى الجرائم المسندة إليه بغرض صحة ذلك . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم توافر الارتباط بين جرائم الرشوة والإضرار العمدى والتربح والاختلاس والتزوير وأطرحه قى قوله ( ... فمردود ذلك أن هذه الجرائم وإن وقع بعضها بعض واحد كالرشوة والتربح والإضرار العمدى وإفشاء الإسرار , أو بأفعال متعددة كاختلاس والتزوير فإنها جميعا ووفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات تكون قد ارتبطت يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع عقوبة واحدة عنها جميعاً هى عقوبة الجريمة الأشد عليه يكون إسناد البعض منها للمتهم المذكور فاعلاً أصلياً كجريمة الرشوة أو بوصفة شريكاً بالاتفاق والمساعدة فى باقى الجرائم قد جاء على مقتضى القانون مما يتعين معه الالتفات كذلك عن هذا الدفع ) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها , وان تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بالا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه  وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الظروف الدعوى وأدلتها أن الطاعن قدم الرشوة للمحكوم عليه الأولى واشترك معه فى جرائم التربح والإقرار العمدى والاختلاس والتزوير وإفشاء الإسرار , وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن وليده نشاط اجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارهـ ا كلها جريمة واحده والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة تقديم الرشوة , فإن الحكـم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجرائم التى دان الطاعن بها والمستوجبة لعقابه , وقضى عليه بعقوبة واحده بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لا شدها , فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة , وكان لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل تحديد الجريمة الأشد ونصها القانون وسبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات , ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
ثالثاً : الطعن المقدم عن المحكوم عليه ....  :
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم رشوة موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك معه فى ارتكاب جرائم الاختلاس المرتبط بالتزوير فى محرر رسمى واستعماله والتربح وتربيح الكير والإضرار العمدى وإفشاء إسرار الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ودان عليه البطلان وإنطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين أركان مظاهر الاتفاق الجنائى مع المتهم الأول وعناصره اشتراكه فى جرائمه والعلاقة بين الورقة التى قام ببيعها والورقة المختلفة كما ستند إلى ماش هد شهود الإثبات والمتهمين الآخرين رغم خلو التحريات وأقوال يجريها عن نسبة أتهام إليها واتفاقه مع الأولى فضلاً عن خلو الأوراق ومند دليل على تقديمه رشوة للمذكور وعلاقته بجرائم الاختلاس والتزوير وعدم مساهمته فيها إطرح دفعيه ببطلان أقواله بمحضر جمع الاستدلالات لكونها وليده استجواب محظور على رجل الضبط وبطلان التحقيق معه أمام النيابة العامة لعدم حضور محامين بالمخالفة للمادة 124 من القانون رقم 145 سنة 2006 برد غير سائغ هذا إلى أن محاميا واحداً تولى الدفاع عنه عن عدد آخر من المتهمين رغم قيام التتاقض فى المصلحة بينهم الأمر الذى كان يوجب أفراد كل منهم محام خاص للدفاع عنه , كما أن التعدد بين الجرائم تعدد ظاهرى لا تشتمل التهمة الأولى ـ الرشوة ـ على بقية الجرائم وأخيراً فقد التفت عن دفاعه بعدم تواجده على مسرح الواقعة ولم يعرض للمستندات الرسمية التى تدلها تدليلا على نعى الاتهام كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها , وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من أتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور وفضائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وعبس لها أمارات ظاهرة , كما أن الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله وتحقيق فيه معنى تسهل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مخاطاً لعقاب الشريك وللقاضى الجنائى إذا تم تقيم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر  يستدل على ذلك بطريقه الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن أقر بالاستدلالات تعرف على المتهم الأول .... منذ العام الماضى عن طريق... وقام بزيارة المتهم الأولى .... بمنزله بمدينة .... وأتفق معه على أن يمده بنسخة من الامتحانات يوميا وطلب منه إحضار هاتف محمول ... على أن يتفاهما على باقى المستحقات عقب نهاية الامتحانات ... فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن مع الأول بالاتفاق والمساعدة من ذلك اشتراك الطاعن مع الأول بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .  لما كان ذلك , وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة , وهى ليست مطالبة إلأ تأخذ إلا بالأدلة المباشرة , بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة , متى كان ما حصله الحكم من القوة الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى . لما كان ذلك , وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عمداً من المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التى أخذت بها وهى على بينه من أمرها , فإن مجادلتها فى ذلك بدعوى الفساد فى الاستدلال ينطوى على منازعه موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان أقواله بمحضر الاستدلالات لكونها وليده استجواب محظـور على رجال الضبـط وأطرحه فى قوله ( ... فذلك مردود أيضاً حيث أن من المقرر قانوناً أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبلة ومناقشته فيها تفصلين دليلاً وراء دليل كيما ينفذها أمر كان منكراً للتهمة أو يقترف بها إن شاء الاعتراف . لما كان ذلك , وكان ما فعله الضابط المقدم .... أنه سال المتهم المذكور عن الاتهام المسند إليه وواجهه به بعد اعترافه له طواعية واختياراً بالاتهام المسند إليه فإن ذلك لا يعد استجواباً وإنما مجرد سؤال للمتهم فيما أسند إليه من اتهام خصه به القانون وفقاً للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية مما لا يضحى معه والحال كما سلف من رفض هذا الدفع ) . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعن أن الضابط سأله عما جاء بالتحريات قبله فأقر بصحتها واعتراف بارتكابه الجريمة فأثبت ذلك بمحضره ... فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على المدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترنا بالصواب . لما كان ذلك , وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن ينوب محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى يبين مصالحهم . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أدانه الطاعن والمحكوم عليها السادس والثامن ولم يكمن مؤدى اعتراف من اعتراف منهم على الآخرين نفى الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة فى خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعن والمحكوم عليهما السادس والثامن محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يقوم الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبى على احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبدية من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل , ومن ثم فإن الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية .  لما كان ذلك , وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامية بالمخالفة للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 سنة 2006 , ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض , إذ لا يعدو أن يكون تعيياً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم هذا إلى أن الرد على هذا الوجه جاء ضمن الرد على الأسباب المقدمة من المتهم السادس . لما كان ذلك , وكانت الأدلة فى المواد الجنائية اقتناعه فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصرخ فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى تثبت لديها باقى الأدلة القائمة فى الدعوى , وهى غير ملزمة من بعد الرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم تأيه لقاله الطاعن بعدم تواحده على مسرح الواقعة وتواجده بمدينة الإسكندرية وقت تسريب الامتحانات ولم ترد على مستنداته فى هذا الشأن . لما كان ما تقدم وكان باقى ما إثارة الطاعن مردوداً بما سبق من رد على أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثانى , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
رابعاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه ....  :ـ
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقديم رشوة للمتهم الأول للإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك معه بطريقى الاتفاق والمساعدة فى جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات – قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع , ذلك أن الحكم أوجز بيان واقعة الدعوى فشابه الإبهام والغموض ولم يعن الحكم بإيراد مضمون الأدلة التى استند إليها فى إثبات الجرائم التى دين بها بطريقة وافيه وما عول عليه الحكم فى إدانته من أقوال الشهود وما جاء بتحريات الشرطة هو استدلال غير سائغ مبناه الظن والتخمين لا يبنى عليه الأحكام فضلاً عن بطلان التحريات وعدم جديتها وتعدد الصور التى تناولتها أقوال الضباط فى تصوير الحادث ولم يستظهر الحكم أركان الجرائم التى دانه بها وعلى الأخص جريمة الرشوة بل نقل ما حصله مما جاء بصحيفة الاتهام كما لم يبين عناصر الاشتراك فى حقه أو يورد الأدلة اليقينية عليه قبل تمام الجريمة وقد دفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات لأنها وليدة استجواب محظور على غير سلطة التحقيق غير أن المحكمة أخذت بهذا الدليل فى إدانته وأطرحت دفاعه برد قاصر غير سائغ كما عولت على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة رغم عدم صلاحيتها لكونها أقوال متهم على آخر فضلاً عن افتقارها إلى دليل يدعمها ورغم ما دفع به الطاعن من أنها كانت وليدة إكراه واستند الحكم من بين ما استند إليه فى إدانته إلى شهادة العميد .... والعقيد ....  وأحال فى بيان شهادته إلى مضمون ما شهد به الأول رغم الخلاف الجوهرى بين الشهادتين على واقعة الدعوى هذا إلى أن وكيل النيابة بعد أن انتهى إلى تحقيق الواقعة أمر بقيدها جناية ضد آخرين وليس الطاعن من بينهم وبعث بالأوراق إلى المحامى العام وإذ أقر الأخير هذا الرأى فإنه يكون بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يحول دون إقامتها على الطاعن مما كان يتعين معه على سلطة التحقيق أن تسلك مسلكاً مماثلاً لما انتهت إليه بالنسبة لعضو مجلس الشعب .... بالتقرير بأن لا وجه اكتفاء بالجزاء الإدارى أو أن تقضى المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيهـا وإذ قضى حكمها بإدانة الطاعن فإن حكمها يكون قد خالف القانون هذا إلى بطلان أمر الإحالة لصدوره دون أن يستجوب أو يوجه إليه اتهام والتفت الحكم عن دفاعه بطلان إجراءات تفريغ الهواتف لحصوله بغير إذن ولم تطلع المحكمة على الأوراق المدعى تزويرها ولم تجبه إلى طلب فحص التوقيعات ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات وكفايتها وأطرحه فى قوله " ... وعن الدفع بعدم جدية التحريات وعدم كفايتها لاعتمادها على مصدر سرى وذلك بالنسبة لجميع المتهمين فإن هذا الدفع بدوره مردود ، إذ المستقر عليه أن تجهيل مصدر التحريات لا ينال من جديتها وكفايتها فى تقرير أدلة الاتهام قبل المتهمين كما هو الحال فى القضية الماثلة ... " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جدية التحريات دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها            ولا يتطلب رداً صريحاً من المحكمة بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها فإن            ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون لـه محل هذا إلى أن الحكم عرض لهذا الدفع وأطرحه اطمئناناً منه إلى جدية التحريات فى قوله . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن  ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم فى إدانته على أقوال المتهم فى محضر جمع الاستدلالات وعلى تحريات الشرطة يكون غير سديد ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصا سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ولها كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط فى شهادة الشهـود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله بفرض حصوله لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصها سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ( على النحو السابق بيانه فى الرد على مناعى الطاعن الثانى ) تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها ومن بينها جريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 103 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات مع ما هى محددة فى القانون كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها فى إدانة الطاعن وبما تنحسر عنه قالة القصور فى التسبيب فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك لا يكون لـه محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها الواقع ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المحكوم عليه الأول ، لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ، وهو من أطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، كما أنه لما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى ، وما ساقه من الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ثبوتها فى حق الطاعن ، إنما يفصح عن اقتناع المحكمة بصحة الواقعة ، فإنه لا تثريب عليها إن هى لم تعرض بالرد على دفاع الطاعن بعدم صحتها ، إذ لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً وإنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى عولت عليها المحكمة .... فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون لـه محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وإذ كان البين من المفردات أن أقوال الضابطين .... متفقة فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون هناك خلاف بين الشاهدين فى بعض المسائل الثانوية بما لا تؤثر فى الوقائع الجوهرية التى استند إليها الحكم من هذه الأقوال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانـع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم ، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان أمر إحالته على المحكمة الجنائية لعدم ورود اسمه بمذكرة النيابة الكلية واطرحه فى قوله ( .... فإن ذلك مردود بما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الدعوى فى مواد الجنايات ترفع أمام محكمة الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه ، وعليه فإن المحامى العام هو صاحب القرار فى إحالة الدعوى الجنائية لمحكمة الجنايات وأن مذكرة النيابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لمحررها يأخذ به المحامى العام أو لا يأخذ به هذا فضلاً عن أنه كانت هناك مذكرة أخرى معروضة على المحامى العام بإرسال الأوراق فى شأن المتهم المذكور بوصفه من ضباط الشرطة إلى وزارة الداخلية لمحاكمته تأديبياً عن الجرائم المسندة إليه ولم تلق هذه المذكرة قبولاً لدى المحامى العام فأحاله إلى محكمة الجنايات ، وعليه فإن أمر الإحالة جاء سليماً وصحيحاً يتفقا مع نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية آنفة البيان مما يكون معه الدفع على غير سند من القانون حرياً بالرفض .... ) .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه  لإقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير المحامي العام المختص وحده ـ أو من يقوم مقامه ـ ومن المقرر أن من حق المحامي العام إطراح رأى وكيل النيابة وعدم الأخذ به ـ وهو ما حدث ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى هذا الخصوص ـ بفرض صحته ـ طالما أن أمر المحامى العام بإقامة الدعوى الجنائية تم صحيحاً فى القانون ـ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم يقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها وكذلك إذا كان الأمر مبنياً على أقوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحة وكان يبين من المفردات ومن الأمر الصادر من السيد النائب العام فى حق عضو مجلس الشعب .... إكتفاء باخطار مجلس الشعب بما وقع منه وإخطار وزير التربية والتعليم عما وقع من بعض التلاميذ ليتخذ كلا منهما ما يراه فإنه ليس فى تصرف النائب العام ما ينفى وقوع الجرائم موضوع الدعوى وأن هذه الوقائع غير معاقب عليها وكان مبنى تصرفه أحوالا خاصة ببعض المساهمين فى الجريمة فإن كلا التصرفين لا يحوز حجية فى حق الطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى فى فلكـه وله جهة اختصاصـه غير مقيد بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو محاكمته أمام المحكمة التأديبية لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية فى الموضوع والسبب والخصوم مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء فى إحداها قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للأخرى ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم المطعون فيه للمتهم الأول من لقاءه بالطاعن وتعرفه على المتهمة ..... عن طريقه له أصله فى التحقيقات خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح . لما كان ما تقدم وكان باقى ما يثيره الطاعن بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول لكونه وليد استجواب محظور قد سبق بحثه بمناسبة الطعن المقدم من المذكور ومن ثم فلا مدعاة لإعادة سرده منعاً للتكرار .لما كان ذلك وكان لا صفة للطاعن فى النعى ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محامى مع الطاعنين الأول والثانى وبطلان إجراءات تفريغ الهواتف الخاصة ببعض المتهمين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقة إجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لان تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة ندب لجنه من الخبراء لفحص الخطوط على النحو الذى أثاره بأسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إليه ويكون منعاه فى هذا الصدد غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن الرابع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
خامساً :ـ الطعن المقدم من المحكوم عليها .....:ـ
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .ذلك بأنه أطرح طلبها إعفاءها من العقاب لاعترافها بالجريمة اعترافا صادقا يغطى الدور الذى ساهمت به فى الجريمة دون نقص أو تحريف إعمالاً لنص المادة 107 مكرر عقوبات بدعوى عدم صحته وشموله تفاصيل الجريمة رغم تعويله على ذات الاعتراف كدليل إدانة كما جاء تحصيل الواقعة قاصراً ومتعارضاً خالياً من بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة وإطراحه دفعها بعدم الاشتراك فى الجريمة بعبارات عامه مجهله فضلاً عن عدم بيان أركان الجرائم التى اشتركت فيها وأخيراً فقط أخطأت المحكمة فى فهم قواعد الارتباط . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعنة لتمتعها بالإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرر عقوبات لإعترافها بالجريمة وأطرحه فى قوله ( .. فإنه لما كان يشترط للتمتع بحق الإعفاء المشار إليه أن يكون الاعتراف بارتكاب الجرائم المسندة للمتهمة صريحاً وكاملاً وصادقاً يغطى جميع وقائع الجريمة دون نقص أو تحريف أو لبس أو غموض وفقاً لما ساقته المحكمة سلفاً . لما كان ذلك وكانت المتهمة المذكورة قررت أمام المحكمة إنها إلتقت عرضاً بالمتهم ..... أمام مديرية التربية والتعليم وتبادلا الحديث فى شأن إبنيهما الطالبين بالصف الثالث الثانوى وأنذاك حضر المتهم الأول ..... حيث عرفته عليه فعرض عليهما مساعدتهما فى مدهما بأسئلة امتحان الثانوية العامه لنجليهما وأنها تركتهما بعد ذلك وأنه وإن كان المتهم المذكور قد أنهى إليها بتسلمه ورقة الامتحان مرتين فى يومين متعاقبين من المتهم الأول إلا أنها قالت بعدم تسلمها تلك الأوراق منه لمحاولته مدها بها متأخراً وبعد نزول إبنها من المنزل متوجهاً إلى لجنة الامتحان , وأنهت قولها أنها لم تعطه ثمة مبالغ مالية يسلمها للمتهم الأول , فإن هذا القول من جانبها لا تتوافر فيه شروط الاعتراف المعفى من العقوبة لنقصه وافتقاره للصراحة وإحاطته باللبس والتحريف إذ خلا من فعل تقديم الرشوة للمتهم الأول وإنها بقولها هذا وبقولها بعدم تسلم أوراق الأسئلة من المتهم ..... كأنها تريد أن تتنصل من العقاب مما يضحى معه هذا الدفع على غير سند حريا بالالتفات عنه وعدم التعويل عليه ) . لما كان ذلك , وكان يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط .. فإذا جاء الاعتراف ناقصاً مغفلاً بعض الوقائع الأساسية مستهدفاً التنصل من العقاب فلا يكون كافياً للتمتع بالإعفاء . كما يجوز لمحكمة الموضوع التعويل على هذا الاعتراف كدليل إثبات قبل الطاعنة وغيرها من المحكوم عليهم على النحو السابق بسطه عند بحث أوجه الطعن المقدمه من المحكوم عليه الثانى ـ ولا ترى مدعاة لإعادة سردها منعاً للتكرار .. كما وأن باقى ما تثيره الطاعنة بشأن القصور فى تحصيل الواقعة ومؤدى أدلتها وعدم بيان أوجه الاشتراك والخطأ فى فهم قواعد الارتباط كل ذلك سبق تناوله عند بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول والثانى مما لا داعى لإعادة سرده . ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
سادساً :ـ الطعن المقدم من المحكوم عليه ......
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الوعد بتقديم عطية لموظف عمومى على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك معه بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم الاختلاس المرتبط بتزوير أوراق رسميه واستعمالها والتربح والتربيح والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات . قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض والفساد فى الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن دفاعه قام على الدفع ببطلان اعترافه بالاستدلالات والنيابة العامة للإكراه وببطلان القبض الذى أدى إلى هذا الاعتراف وبطلان أقواله بالشرطة لكونها وليده استجواب باطل وبطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محاميه فأطرحت الدفع الأول والثالث والرابع بردود غير سائغة والتفت دون رد عن الدفع الثانى كما رفض طلبه سماع شهادة زوجته وابنته كشهود نفى دون مبرر فضلاً عن سماح المحكمة بحضور محام واحد عنه وآخرين رغـم تعـارض المصالح بينهم ورفضت المحكمة إعفائه من العقاب لاعترافه بالجريمة إعمالاً لنص المادة 107 مكرر عقوبات رغم تعويله على ذات الاعتراف فى إدانته , ولم يبين ما إذا كانت الورقة المضبوطة معه هى المختلسة من عدمه ودانه بالاشتراك فى جرائم الاختلاس والتزوير وليس فى الأدلة التى تساند إليها الحكم ما يكشف عن توافر عناصر الاشتراك فى حقه هذا إلى أن الحكم دانه عن الجرائم المسندة إليه حين كان يجب معاقبته عن الجريمة الأشد وحدها وكان مقتضى الاستجابة لطلبه إعفائه من هذه الجريمة إعفائه من الجرائم الأخرى ذات العقوبة الأخف التى لا وجود لها بالتطبيق لحكم الفقره الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات وأخيراً فقد أغفل الحكم مستنداته وأقوال شاهد النفى التى تقطع بعدم تواجده على مسرح الواقعة لوجوده بمقر عمله . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه  .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى وأطرحه فى قوله ( ... فمردود ذلك بأنه عند استجوابه بتحقيقات النيابة العامة ناظرته النيابة فلم تجد بعموم جسده ثمة إصابات , وأعلمته بأنها هى التى تباشر التحقيق معه وفى نهاية استجوابه سألته عما إذا كان أحد قد أكرهه على الاعتراف فأجاب أنه إعترف بكامل إرادته وإختياره . لما كان ذلك , وكان من المتهمين ممن لم يعترف وأكثرهم لم يعترف فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن كلا منهم قد قال بما قال بحريته وإختياره دون أدنى تدخل من جانب رجال الشرطة ـ يؤكد هذا أن المتهـم هم بأن يعتـرف بالاتهامات المسندة إليه أمام المحكمة وقال بذلك دفاعه إلا أنه عندما شرعت المحكمـة فى تلقـى اعترافه عاد ونكص على عقبيه متراجعاً عن الاعتراف هذا مما يدل على أن ما قاله فى هذا الصدد من حدوث إكراه عليه وعلى أفراد أسرته قد جاء من قبيل مرسل القول , يؤكد هذا النظر ويدعمه أنه طلب تحويله للطب الشرعى زاعماً أن الضابط ضربه فى فمه بسن حذائه فكسر سنته وقد استجابت المحكمة لطلبه وجاء تقرير الطب الشرعى نافياً وجود ثمة أثار إصابية بمنطقة الفم والأسنان تشير إلى التعدى عليه بالضرب وأن ما يعانى منه المذكور هو خراج باللثة وهى حالة مرضية وليست إصابة كل هذا ينتفى معه كل قول أن اعتداءا أو توعداً به قد وقع عليه أو على أحد أفراد أسرته كما زعم ويؤكد فى ذات الوقت أن اعترافاته أمام النيابة العامة جاءت وليدة إرادة حرة مما تطمئنن معه المحكمة إلى صحتها وسلامتها وإستقامتها دليلاً من أدلة الاتهام .) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان استجوابه بمحضر الضبط فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مره أمام محكمة النقض , إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه لحصوله قبل الإذن به , فإن المحكمة لا تكون ملزمه بالرد على دفاع لم يثر أمامها ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول ـ ذلك فضلاً عن أن الدفع ببطلان القبض على المتهم هو دفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم رده على هذا الدفع والتفاته عنه لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله قبل دعوة محاميه وأطرحه فى قوله ( وعن الدفع بعدم وجود محام معه عند استجوابه فإن المحكمة تعرضت للرد على الدفع بالنسبة للمتهم حسن خليفة أحمد وتحيل إلى ما أوردته فى هذا الصدد مؤكدة على أن النيابة العامة أوفدت رسولها إلى مقر نقابة المحامين ووجدته مغلقاً ) . ولما كان الحكم قد أورد فى رده ذات الدفع بالمناسبة للطاعن ..... وأطرحته فى قولها ( ... فمردود ذلك أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد حظرت على المحقق فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبياً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعه بسبب الخوف من ضياع الدليل على النحو الذى تبينه المحقق فى المحضر . إلى آخر ما نصت عليه تلك المادة من وجوب أن يندب المحقق من تلقاء نفسه محامياً لمن ليس معه محام . لما كان ذلك , وكان الثابت من مطالعة محاضر تحقيقات النيابة مع المتهمين أنها أرسلت فى طلب محام يحضر مع كل منهم التحقيق ثم تبين عدم وجود أى منهم بمقر نقابة المحامين ولم يعلن أى منهم عن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق بنفسه أو بواسطة محاميه فإن استجوابهم فى تحقيقات النيابة يكون قد تم صحيحاً ولا يقدح فى ذلك أن المحقق لم يندب من تلقاء نفسه محامياً لكل منهم . وحيث إن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و 74 لسنة 2007 قد نصت على أنه ( لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة لسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى بينه المحقق فى المحضر وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً ....... ) . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحه معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى ثبته المحقق فى المحضر وذلك تطمينا للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانه الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه فى تحقيق النيابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحاً فى القانون . لما كان ذلك , وكانت النيابـة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن بأن أرسلت فى طلب أحد الاساتذه المحامين من النقابة حضور استجواب الطاعن ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة لتأخر الوقت فصار ندب المحامى أمرا غير ممكن فلا تثريب على النيابة إن هى استمرت فى استجواب الطاعن ولا يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بإنتظار المحامى أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير قويم هذا وإذ انتهى الحكم إلى النظر المتقدم فلا يؤثر فى سلامته ما قاله من أن إغفال هذا الإجراء لا يرتب بطلاناً . لما كان ذلك , وكان طلب سماع شهود نفى هو دفاع موضوعى يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته , وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه , كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها , ويكون الفصل فى الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمناً ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الشاهدين الأول والثانى ومنها أن نماذج الأسئلة المضبوطة مطابقة لأسئلة الامتحانات ـ والتى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة ـ فى بيان يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية الوعد بتقديم عطية لموظف عمومى على سبيل الرشوة وأوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون لهذه الجريمة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط , فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى أسباب طعنه بصدد عدم اشتراكه فى ارتكاب جريمتى الاختلاس والتزوير لعدم توافر أركانها وقصور الأدلة على ثبوتها فى حقه . لما كان ذلك , وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بشأن حضور محام عنه وآخرين رغم التعارض وإطراحه مستنداته التى تبين عدم تواجده على مسرح الواقعة ورفض إعفائه من العقوبة إعمالاً للمادة 107 مكرر عقوبات ثم أخذه بذات الاعتراف كدليل إثبات وعدم صحة الارتباط بين الجرائم قد سبق الرد عليه مع أسباب الطعن المقدمه من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامسة . ومن ثم فلا جدوى من إعادة بحثها مرة أخرى . لإن الطعن برمته يكون على غير أساس حريا برفضه موضوعاً .
سابعاً :ـ الطعن المقدم من المحكوم عليه ......
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه صيغ فى عبارة عامة مجمله دون بيان أدلة الإدانة ومصدر تسريب الامتحانات وابتنى على روايات ظنيه وأقوال شهود متناقضة كما أسست المحكمة قضائها على رأى محررى محاضر التحريات دون أن تحصل الدليل بنفسها وأطرح بما لا يسيغ دفعه ببطلان استجوابه بالشرطة واعترافه للإكراه وعدم خضوعه للقيد والوصف فضلاً عن أنه لم يشر إلى عدوله عن اعترافه لدى تحديد جلسة أمام المحكمة , وأغفلت دون رد دفاعه بعدم استجابة النيابة العامة لطلبه إحضار محاميه وعرضه على الطب الشرعى لإثبات ما به من إصابات . كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها , وأورد على ثبوتتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ـ على النحو السابق بسطه لدى بحث الطعن المقدم من الطاعن الثانى . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها , فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون , ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور بدعوى وروده فى عبارات عامه مجمله يكون ولا محل له . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع , ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , وكان من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها , بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحه أمامها , بل إن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن أنه اشترك فى ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما حصله الحكم من أقوال الشهود .. فإن ما يثيره فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ,, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه وأطرحه فى قوله :ـ ( فمردود ذلك أن المقدم محمد على حسن بعد أن ضبطه تنفيذاً لإذن النيابة العامة سأله عن الاتهام المسند إليه فإعترف بها ولم يناقشه فى الاعتراف ولم يواجهه بأدلة الثبوت قبله تفصيلاً ودليلاً دليلاً حتى يمكن القول أن استجوابه وعليه فإن الضابط المذكور لم يخرج عن إطار ما خولته له المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن ما اتخذه من إجراءات حيال المذكور ) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه , وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيه تسليماً بها أو دحضاً لها , وإذ كان يبين من الاطلاع على صورة المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال الطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى حق نفسه وحق آخرين فى نطاق إدلائه بأقواله مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما ينط بمأمور الضبط القضائى , فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه بالاستدلالات وتحقيقات النيابة لحصوله تحت تأثير إكراه وقع عليه وأطرحه فى قوله :ـ ( فمردود أيضاً ذلك أن هذا منه جاء من قبيل مرسل القول الذى لا دليل عليه فى الأوراق والمحكمة تؤكد هنا على ما سبق أن أوردته فى هذا الصدد بالنسبة للمتهمين الذى قالوا بأنهم اعترفوا تحت تأثير إكراه وقع عليهم من جانب رجال الشرطة أن من بين المتهمين من اعترف ومنهم من لم يعترف كل حسب إرادته واختياره وسجل لكل منهم اعترافه أو إنكاره ولو كان دأب الشرطة إكراه المتهمين على الاعتراف لسجلت على ألسنتهم جميعاً أنهم معترفون الأمر الذى لم يحدث , هذا فضلاً عن أن تلك الاعترافات التى صدرت من المتهم المذكور سواء بالاستدلالات أو فى تحقيقات النيابة العامة جاءت مفصلة ودقيقة ومتسقة وتناولت كل صغيره وكيديه وتطرقت إلى أمور فرعية بحيث يستحيل القول إنها جاءت ملفقة أو من صنعة الشرطة أو أمليت على المتهم الذى كان من المستحيل عليه أن يقر بها فى ثبات واتساق على النحو الذى جاءت عليه ما لم تكن صادقه وجاءت وليدة إرادة حرة واختيار صحيح , يضاف إلى ذلك أن النيابة العامة قبل أن تستجوبه ناظرت عموم جسده بعد أن أعلمته أنها هى التى تباشر التحقيق معه فلم تجد به ثمة إصابات وأنها سألته فى نهاية التحقيقات عما إذا كان أحداً قد أكرهه على اعترافه فأجاب بأنه يعترف بمحض إرادته وحريته مما ينتقى معه كل قول لوقوع إكراه من أى نوع عليه , ويؤكد هذا النظر أنه طلب أمام المحكمة عرضه على الطب الشرعى حيث إن الضابط ضربه بسن حذائه فى سنته , ويأتى تقرير الطب الشرعى وقد خذله مورداً أنه يعانى كسر قديم بكل من الضرسين الأول والثانى من الأمام من الناحية اليسرى بالفك السفلى وبهما أثار تراكم طبقات من البلاك وتسوس , كما لم يبين وجود ثمة أثار إصابيه بعموم جسده , وهذا الذى حمله تقرير الطب الشرعى لا يتفق مع ما أدعاه من كسر لسنته إذ لم يرد شيئاً عن كسر أسنان له وإنما تطلق الأمر بأضراسه والضرس غير السنه ولا يمكن لمثله أن يخلط بينهما فضلاً عن أن هذا الكسر وقد تراكمت عليه طبقات البلاك والتسوس فهو قديم وبالضرورة يكون قد حدث قبل حدوث واقعات الاتهام وقد وصفه التقرير نفسه بالقدم فإذا أضيف إلى ذلك كله أن هذا المتهم وسابقه المتهم عزت حليم رياض قد قالا بأن الاعتداء قد وقع على كل منهما سنته على نحو كذبه الطب الشرعى فإن تماثل قولهما فى شأن أداة الاعتداء وهو سن الحذاء , ونطاقه وهو الفم , وموضعه وهو السنه , ونتيجته وهى كسر لتلك السنه من قبيل الصدفه البحتة وإنما جاء نتيجته تدبير بينهما على تزييف الحقيقة واعتناق الكذب والافتراء وعليه فإن الدفع بدوره حريا بالرفض ) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة للجدل فى تقديـر الدليل ممـــا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على اعترافه بالاستدلالات وتحقيقات النيابة رغم عدوله عنه بالمحاكمة لا يكون له محـل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم خضوعه لنصوص التجريم التى دانه بها ورد عليه فى قوله : 0000 فمردود كذلك بما استقر فى يقين المحكمة من إعترافاته والأدلة الأخرى التى ساقتها المحكمة قبله عند استعراضها لأدلة الثبوت أنه اشترك مع المتهم الأول فى ارتكاب الجرائم المسندة إليه " .  لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليـل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها فى ذلك وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم انطباق نصوص التجريم عليه يتمخض جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقـل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن عرضه على الطب الشرعى لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فضلاً عن أن محكمة الموضوع بادرت بعرض الطاعن على الطب الشرعى على النحو الوارد فى ردها على دفعه ببطلان اعترافه للإكراه ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير ذى جدوى .  لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محاميه قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن السادس عزت حليم ريـاض .
ثامناً : الطعن المقدم من المحكوم عليه .....:-
        ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جرائم التربح والتربيح والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى الإسناد وتطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع .  ذلك بأنه أورد أدلة الثبوت فى عبارة مجملة مبهمة وجاء تحصيله للواقعة متعارضاً مع أقوال وكيل الوزارة بشأن مصدر تسريب الامتحانات وما أقـر به الطاعن من حصوله عليها من سمير مجدى وأطرح دفوعه بعدم توافر عناصر الاشتراك فى حقه لانقطاع صلته بالمتهم الأول وإذ ما كان الاشتراك فى الجريمة لا يكون إلا مع فاعلها الأصلى ومن ثم فلا عقاب على الاشتراك فى الاشتراك وبطلان إقراره أمام الشرطة لكونه وليد استجواب محظور وبطلان اعترافه لـدى النيابـة العامة للإكراه الواقع عليه و بطلان أمر الإحالة لعدم حضور محامى معه أثناء التحقيق هذا إلى أن سلطة التحقيق انتهت إلى إصدار أمـر بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدد من المتهمين من التلاميذ وعضو مجلس الشعب ..... الذين لا تختلف مراكزهم عن مركز الطاعن وكان لزاماً عليها أن تسلك مسلكاً مماثلاً بالنسبة للطاعن ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ بإحالة أوراق الطاعن إلى الجهة الإدارية أسوة بما حدث لغيره من التلاميذ ثم أحيل بعد ذلك دون استجوابه رغم صدور هذا الأمر للطلبة الذين استفادوا من التسريب كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضـه .
        من حيث إن الحكم المطعون بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ( على النحو السابق بسطه لدى بحث الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى ) ، فإنه ينحسر  عنه دعوى القصور فى التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من إطراحه لأقوال الشهود فى شق منها وتعويله على الشق الآخر . وذلك لما هو مقرر من حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمنع الشهادة أو يحيلها عن معناها 0000 وكان الحكم قد عول على أقوال ..... وكيل وزارة التربية والتعليم فيما يخص كيفية علمه بتسريب الامتحانات وضبطه بعض الأوراق التى تـم تسريبها دون الإشارة إلى ما قـرره بشأن مصدر التسريب ، ومن ثم تنتفى عن الحكم المطعون فيه قالـة التعارض فى تحصيل الواقعة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط فى الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة ومن ثم يكفى لتحقيق اشتراكـه فى الجريمة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على اتفاق ومساعدة شريك الشريك للفاعل الأصلى ، إذ الشريك إنما هـو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . لما كان ذلك ، فإن ما يقول به الطاعن من عدم صلته بالفاعل الأصلى وأنـــه لا عقاب على الاشتراك فى الاشتراك يكون غير صحيح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراحه لدفاع الطاعن بعدم صلته بالمحكوم عليه الأول وحصوله على الامتحانات من المدعوه سمر مجدى ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون منعاه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه بالاستدلالات واعترافه بتحقيقات النيابة العامة للإكراه الواقع عليه واطرحته فى قولها " ..... فمردود ذلك أن النقيب ..... واجهه بالاتهام المسند اليه وسأله فى هذا الإطار مستعملاً حقه الذى خوله القانون بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وعن قول دفاعه أنه أكره على الإدلاء باعترافاته فى الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة فهذا مردود والمحكمة تردد هنا ما سبق أن ساقته فى شأن الرد على مثل هذا الدفع بالنسبة للمتهمين الآخرين أن الشرطة لم تتدخل بالضغط على أحد منهم بدليل أن منهم قال بما قال به سواء فى الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة بكامل إرادته واختياره ويؤكد هذا النظر أن المتهم بعد أن اعترف بالاتهام المسند اليه عند سؤاله للمرة الأولى أمام النيابة العامة عدل عن ذلك فى المرة الثانية فكان له ما شاء دون ثمة مصادرة على حقه فى أن ينكـر أو يعترف . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة فى المرة الأولى قد ناظرت جسده فلم تجد به إصابات وذلك بعد أن أعلمته أنها هى التى تباشر التحقيق معه وأنها سألته فى نهاية التحقيقات عما إذا كان قد أكره على هذا الاعتراف فأجاب نفياً مقرراً بأنه اعترف بكامل حريته وإرادته ، وان اعترافاته تلك جاءت متصلة ومتسقة وتطرقت لكل صغيرة وكبيرة وتناولت مسائل فرعية يستحيل إختلاقها وكانت مرتبه وفى أكثر من ثمان صفحات مما يستحيل معه القول أنها كانت من صنعة الشرطة أو أمليت على المتهم الذى لم يكن له يستوعبها ويدلى بها على النحو الذى تم إلا إذا كانت قد وقعت فعلاً وجاءت وليدة إرادة حرة واختيار سليـم . لما كان ذلك ، وكان إطراح الحكم لدفعى الطاعن ببطلان استجوابه واعترافه على النحو السالف بيان قد جاء سائغاً متفقاً وصحيح القانون . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقـل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن انه سبق الرد تفصيلاً على هذه الدفوع لدى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه ...... لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أنه صدر أمر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل عدد من طلبة الثانوية العامة اكتفاء بإرسال مذكرة بشأنهم لوزير التعليم  لاتخاذ ما يراه بشأنهم ، فإن الأمر بهذه المثابة يكون قائماً على أسباب خاصة بكونهم طلبه فى مقتبل العمر ومن ثم لا يحوز حجية فى حق الطاعن ، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديــد. لما كان ذلك وكان نعى الطاعن بخلو قرار الإحالة من إسمه وعدم حضور محام معه بتحقيقات النيابة العامة قد سبق تناوله لدى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين من الأول إلى السابع فلا مدعاه لإعادة سردها تجنيباً للتكرار .
تاسعاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه التاسع ......
        ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بارتكاب جرائم التربح وتربيح الغيـر والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين أركان جريمة التربح وأدلة ثبوتها فى حقه وكيفية الاتفاق والمساعدة مع الأول رغم انقطاع صلته به مع أن الإشتراك فى الجريمة لا يكون إلا مع فاعلها الأصلى ومن ثم لا عقاب على الإشتراك فى الإشتراك كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها بشأنه وتحريات الشرطة وعول على أقوال ..... التى لا تؤدى إلى توافر أركان جريمة الإشتراك فى حقه وإعتنق الحكم هذه الأقوال على ما شابها من عوار رغم أنه دفع بأنها كانت وليده إكراه مادى وأدبى وقع عليهما ولكونها وليدة إستجواب باطل وهو ما يسقط قيمتها فى الاستدلال كما عول على أقوال الضابطين ..... رغم الخلاف بين الشهادتين حول دوره فى الجريمة كما أن المحكمة سمحت لمحاميه بالحضور مع متهمين آخرين رغم تعارض المصلحة بينهم وإعترافاتهم ضده وأخيراً فقد أطرح دفاعه بعدم تواجده فى مسرح الواقعة لثبوت وجوده بامتحانات الفنون الجميلة وإجراء جراحة بعدها المؤيد بالمستندات بما لا يسيغ أطراحه . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضـه .
من حيث إن كافة ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه السابقة بيانها قد سلف الرد عليها وبحثها لدى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين من الثانى حتى الثامن .  ومن ثم فلا مدعاة لإعادة عرضها تجنباً للتكرار .
عاشراً : الطعن المقدم من المحكوم عليه العاشر / .....  والحادى عشر / .....  والثانى عشر / ..... والثالث عشر / ......
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء أسرار الامتحانات 0000 قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى فى عبارات عامة مجملة ومعماه ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت قبلهم كما خلا من التدليل على عناصر الاشتراك وأوجه التربح وعلاقتهم بالمتهم الأول رغم انقطاعها وعدم صلتهم بجرائمه ولم يوضح القصد الجنائى لديهم وعلاقة السببية بين أفعالهم وسلوك الأول .كما أحال الحكم فى بيان شهادة العقيد ..... إلى ما شهد به ..... رغم اختلاف شهادتيهما هذا إلى أن دفاعهم قام على الدفع ببطلان التحريات وبطلان القبض على المتهم العاشر لتواجده بمدينة بنى سويف لأداء الامتحانات وأن تداخلهم فى الجريمة كان بعد تمامهاً وبعد أن أصبحت الأوراق المسربة مشاعاً فى الشارع وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبلهم لصدور أمر بألا وجه لمتهمين آخرين تماثلت مواقفهم معهم 000 كما عول فى إدانتهم على الاعترافات المنسوبة لكل من ..... ـ رغم بطلان اعترافات الثلاثة الأول لكونه وليد إكراه واستجواب باطل وعدم تعويله على اعترافات الرابع والخامسة فى إعفائهما من العقاب بما كان يوجب إطراح اعترافهما فى حقهم .  كما نسب إلى الطاعن ..... حصوله على ورقة اللغة العربية رغم عدم نسبة تسريب هذه المادة للمتهم الأول فضلاً عن عدم فض المحكمة لمظاريف المحررات المزورة وعرضها والتفت دون رد عن طلبهم تشكيـل لجنة خبراء لإعادة فحص الأوراق المزورة ومضاهاتها . وأخيراً فقد خلا الحكم من إسم المحامى الحاضر مع الطاعن الحادى عشر ..... لبيان ما إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الجنايات من عدمه لذا فهو يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى حضر معه لم يكن له حق الحضور أمام محكمة الجنايات كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضــه .
ومن حيث إنه لما كان ما أورده الحكم ـ على النحو المار بيانه لدى بحث طعن المحكوم عليه الثانى ـ يعد كافياً وسائغاً فى تدليل الحكم على توافـر أركان الجرائم المنسوبة إلى الطاعنين بأركانها المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون ما أورده الحكم من وقائـع وظروف دالاً على قيامه ومن ثم فإن النعى علـى الحكـم بقالة القصـور فى التسبيب لعدم استظهار القصد الجنائى لدى الطاعنين لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة المنصوص عليه فى المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدور الطاعنين على النحو السالف سرده ـ بمناسبة بيان الواقعة ـ كافياً وسائغاً فى ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعنين ، فإن النعى عليه بقاله القصور والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحررات المزورة ومن ثم كانت هذه المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشـة فى حضور الخصوم ، وكان فى مكنة الطاعنين الاطلاع عليها ، إذا ما طلبوا من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيرونه من بطلان فى الإجراءات لا يكون له محل .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ـ كالحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعنون بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لإعادة المضاهاة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .  لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى انها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن الحادى عشر مصطفى عبد الغنى الشيمى لم يقدم دليلاً على أن المحامى الذى حضر معه أمام المحكمة وتولى الدفاع عنه فى الجناية التى دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائيـة ، فإن ما يدعيه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت باقـى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين تتفق فى مضمونها مع أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين من الأول إلى الثامن وهى مردوده بما سبق الرد به على أسباب الطعن المقدمة منهم ، ومن ثم فلا مدعاه لإعـادة سردها تجنباً للتكرار .  لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى الجسيم طبقاً لنص المادتين 115 ، 116 مكرراً من قانون العقوبات التى دين الطاعنين من السابع إلى الثالث عشر بموجبها هى السجن المشدد ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين بالمادة 17 من قانون العقوبات وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفـة ومعاملته بالمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن السابع والتاسع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعاقب الثامن والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهى عقوبة الجريمة المنسوبة إليهم رغم معاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات للطاعنين السابع والتاسـع ولمدة سنة واحدة لباقى الطاعنين سالفى الذكر ورفض الطعن فيما عدا ذلـك .
فلهذه الأسبـاب

        حكمت المحكمة: ـ أولاً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً .

ثانياً : وفى الموضوع برفض الطعن المقدم من الطاعنين ......


ثالثاً : بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها على الطاعنين ..... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبجعل العقوبة المقضى بها على كل من الطاعنين ..... الحبس لمدة سنة واحده مع الشغل ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق