الصفحات

الأحد، 7 مايو 2017

الطعن 8567 لسنة 77 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 126 ص 752

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى نائبي رئيس المحكمة أمين محمد طموم وحاتم كمال.
----------------
- 1  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء من الضريبة".
اقتصار الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصيد المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك. عدم امتداد الإعفاء إلى مشروعات مصايد الأسماك. علة ذلك. م 33 ق 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الفترة سالفة البيان من 1990 حتى نهاية 1993 - يدل على أن المشرع اقتصر في الإعفاءات التي منحها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون المذكور على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، ولم يورد ضمن الإعفاء في هذا المجال مشروعات مصايد الأسماك وهي تختلف عن شركات مصايد الأسماك، بما مؤداه عدم تمتع مشروعات مصايد الأسماك – طبقاً للقانون آنف البيان – بأية إعفاءات في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء أرباح مزارع الأسماك المملوكة للمطعون ضده رغم أن الإعفاء يقتصر على أرباح شركات مصايد الأسماك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 2  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء من الضريبة".
الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات مزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. سريان حكمه على المشروعات التي تقام من أول يناير 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسي الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157 لسنة 1981، م 36 ق 157 لسنة 1981 المستبدل بها ق 187 لسنة 1993، م 8 من مواد إصدار القانون الأخير. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة الثامنة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات، ويسري هذا الإعفاء على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 - تاريخ نفاذ القانون المذكور - وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء "مصيدة للأسماك" بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ "مصايد" ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك وأنها بدأت إنتاجها اعتباراً من سنة 1990، وهي – على ما سبق بيانه – لا تستفيد من الإعفاء منذ التاريخ الأخير، إلا أنه اعتباراً من أول سنة 1994 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 187 لسنة 1993 بأثر مباشر فإن المطعون ضده يتمتع بالإعفاء من الضريبة اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولمدة عشر سنوات وذلك لاندراج نشاطه ضمن الأنشطة المعفاة طبقاً للقانون المذكور.
- 3  حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإعفاء المطعون ضده عن السنوات من 1994 حتى 1999 فلا يعيبه ما ورد من تقريرات قانونية خاطئة ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج، وبالتالي غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه ـ مزرعة سمكية ـ عن السنوات من 1990 حتى 2001 وأخطرته، 
فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، عن سنتي 1990، 1991 إلى مبلغ 2448 جنيه، وعن سنتي 1992، 1993 إلى مبلغ 2856 جنيه، وعن سنتي 1994، 1995 إلى مبلغ 3264 جنيه، وعن سنتي 1996، 1997 إلى مبلغ 3672 جنيه وعن السنوات من 1998 حتى 2000 إلى مبلغ 4080 جنيه، وعن سنة 2001 إلى 4488 جنيه، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 319 لسنة 2004 ضرائب كفر الشيخ الابتدائية ـ مأمورية .......... ـ طعناً على ذلك القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/3/2006 بإلغاء المحاسبة عن النشاط محل الطعن عن السنوات من 1990 حتى 1999 وتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض صافي الأرباح عن كل من سنتي 2000 و2001 إلى مبلغ 3672 جنيه. استأنفت الطاعنة ـ مصلحة الضرائب ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 39ق طنطا ـ مأمورية .......... ـ بتاريخ 26/2/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه صدر اعتباراً من 10/6/2005 دون أن يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي في حين أن سنوات النزاع تنحصر بين سنة 1990 حتى سنة 1999 ومن ثم لا ينطبق عليها القانون المذكور ويكون القانون 157 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 هو الواجب التطبيق، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في تمتع مشروع المطعون ضده بالإعفاء العشري طبقاً للمادة 36/3 من القانون 187 لسنة 1993 على قالة إن مزارع الأسماك تندرج تحت بند مشروعات مصايد الأسماك، في حين أن النص واضح في عدم خضوع مزارع الأسماك لهذا الإعفاء، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه بالنسبة للسنوات من 1990 حتى نهاية 1993 فإن النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على الفترة سالفة البيان ـ قد جرى على أن "يعفى من الضريبة أولا:........... ثانيا: ........... ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك ........ رابعاً: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد......" يدل على أن المشرع اقتصر في الإعفاءات التي منحها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون المذكور على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصياد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، ولم يورد ضمن الإعفاء في هذا المجال مشروعات مصايد الأسماك وهي تختلف عن شركات مصايد الأسماك، بما مؤداه عدم تمتع مشروعات مصايد الأسماك ـ طبقاً للقانون آنف البيان ـ بأية إعفاءات في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء أرباح مزرعة الأسماك المملوكة للمطعون ضده رغم أن الإعفاء يقتصر على أرباح شركات مصايد الأسماك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشأن
وحيث إنه بالنسبة للسنوات من 1994 حتى 1999 فإن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 187 لسنة 1993 على أن "يعفى من الضريبة: (أولا)....... (ثانيا) ........ (ثالثا) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط"، وفي المادة الثامنة من مواد إصدار القانون الأخير على أنه"........ وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون"، يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات، ويسري هذا الإعفاء على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 ـ تاريخ نفاذ القانون المذكور ـ وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء "مصيدة للأسماك" بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ "مصايد" ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك وإنها بدأت إنتاجها اعتباراً من سنة 1990، وهي ـ على ما سبق بيانه ـ لا تستفيد من الإعفاء منذ التاريخ الأخير، إلا أنه اعتباراً من أول سنة 1994 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 187 لسنة 1993 بأثر مباشر فإن المطعون ضد يتمتع بالإعفاء من الضريبة اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولمدة عشر سنوات وذلك لاندراج نشاطه ضمن الأنشطة المعفاة طبقاً للقانون المذكور، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإعفاء المطعون ضده عن السنوات من 1994 حتى 1999 فلا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج وبالتالي غير مقبول
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن بالنسبة لهذه السنوات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق