الصفحات

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الطعن 731 لسنة 71 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 122 ص 734

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، احمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل احمد نواب رئيس المحكمة ووائل سعد الرفاعي.
------------
- 1  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: نطاق عقد التأمين: التزامات المؤمن له".
عقد التأمين . مبناه حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقعها المؤمن له. الغش فيها أو إخفاء الحقيقة. يجعله باطلاً.
عقد التأمين وإن كان يعد من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقعها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً.
- 2  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: نطاق عقد التأمين: التزامات المؤمن له".
التزام المؤمن له عند التأمين بإحاطة المؤمن بالبيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته. وسيلته إلى ذلك. الإجابة على أسئلة مطبوعة في طلب التأمين أو بما يُدلى به من بيانات يُثبتها كتابة في هذا الطلب. إخلاله بذلك. أثره. بطلان عقد التأمين.
المقرر أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ويكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين أو ما يدلي به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب أو تطلب من المؤمن منه يترتب على الإخلال به يقع عقد التأمين باطلا.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
خلو وثيقة التأمين من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن له. إبرام الأخير هذه الوثيقة بعد شهر إفلاسه. لا يُرتب بطلانها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من صورة طلب التأمين المقدم من الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني - والمقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 19 سبتمبر سنة 1999 - أنها قد خلت من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن لها بما لازمه ألا تواجه بهذا الشرط الذي حررت الوثيقة المتضمنة له في تاريخ لاحق على طلب التأمين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط، فإن النعي عليه بهذا السبب - ببطلان وثيقة التأمين التي أبرمتها معها الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني (وكيل الدائنين في تفليستها) لإخفائها عند التعاقد أنها أشهرت إفلاسها - يكون في غير محله وهو ما لا ينال منه إبرام وثيقة التأمين من مفلس باعتبار أن غل يده لا يستتبع بطلانها وأن صاحب الصفة في طلب عدم نفاذها في حق باقي دائني المؤمن له - عدا المطعون ضده الأول - هو المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للدائنين.
- 4  فوائد "الفوائد التأخيرية والتعويضية".
سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً لمطلق تقدير القضاء. م 226 مدني.
المقرر أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيه - وقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها - هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التي تستحق عنه تسرى من تاريخ المطالبة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب - إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم في حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث - يكون على غير أساس.
- 5  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
الدفاع الوارد بوجه النعي. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً لا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على نحو ينطوى معه هذا السبب على دفاع جديد لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1998 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 73100 جنيه قيمة وثيقة التأمين ضد السطو إضافة إلى فوائدها القانونية من تاريخ المطالبة مختصماً فيها المطعون ضده الثاني بصفته، وقال بيانا لذلك إنه بموجب وثيقة تأمين رقم ...... قامت شركة ...... للملابس الجاهزة التي يمثلها الأخير بالتأمين لصالح المطعون ضده الأول على أقمشة مخزنة بمخازن مغلقة داخل مصنع الشركة ضد السطو والحريق بمبلغ 73100 جنيه، وإذ حدثت سرقة للبضائع المؤمن عليها وتحرر محضر بالواقعة وقيد ضد مجهول فتقدم المطعون ضده الأول للطاعنة لصرف قيمة التأمين فرفضت بادعاء سقوط حقه في المطالبة به لمخالفته الشروط العامة والخاصة الواردة بالوثيقة، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 أبريل سنة 2000 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 56 ق، وبتاريخ 15 يولية سنة 2001 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده الأول لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنها تمسكت ببطلان وثيقة التأمين التي أبرمتها معها الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني – وكيل الدائنين في تفليستها – لإخفائها عند التعاقد أنها أشهرت إفلاسها بالمخالفة لأحكام البند السابع من وثيقتي التأمين الأولى عن المدة من 29 يونية سنة 1996 حتى 29 يونية سنة 1997 والثانية التي تبدأ من نهاية التاريخ الأخير حتى 29 يونية سنة 1998 التي حدث خلال سريانها خطر السطو المؤمن منه وهو الخطر الذي لو علمت به لرفضت إبرام وثيقة التأمين أو لطلبت من الشركة المؤمنة زيادة قسط التأمين هذا إلى أن إبرامها هذه الوثيقة رغم شهر إفلاسها لصالح المطعون ضده الأول ينطوي على تمييزه عن باقي دائنيها يحول دون سريانها في حقهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر بإلزامها بأداء مبلغ التأمين للأخير فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن عقد التأمين وان كان يعد من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقعها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً، ذلك أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ويكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين أو ما يدلي به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب أو تطلب من المؤمن له إثباته كتابة في طلب التأمين اعتبر جوهريا في نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه يترتب على الإخلال به أن يقع عقد التأمين باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة طلب التأمين المقدم من الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني والمقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 19 سبتمبر سنة 1999 أنها قد خلت من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن لها بما لازمه ألا تواجه بهذا الشرط الذي حررت الوثيقة المتضمنة له في تاريخ لاحق على طلب التأمين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله وهو ما لا ينال منه إبرام وثيقة التأمين من مفلس باعتبار أن غل يده لا يستتبع بطلانها، وأن صاحب الصفة في طلب عدم نفاذها في حق باقي دائني المؤمن له عدا – المطعون ضده الأول – هو المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للدائنين
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم في حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقصود يكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيهوقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها – هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التي تستحق عنه تسري من تاريخ المطالبة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتقاعس المؤمن له وفقا لبنود وثيقة التأمين عن المحافظة على الأشياء والبضائع المؤمن عليها بترك المخزن المودعة فيه بلا حماية على نحو يجعل الخطر محققاً ويبطل عقد التأمين
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على نحو ينطوي معه هذا السبب على دفاع جديد لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق