الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2017

الطعن 60179 لسنة 73 ق جلسة 20 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 34 ص 281

جلسة 20 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـه أديب ومحمود خضر ورضا بسيوني وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(34)
الطعن 60179 لسنة 73 ق

(1) نقض "التقرير بالطعن " "المصلحة في الطعن ". طفل .
تقرير الطاعن المحكوم عليه الطفل بشخصه بالطعن بالنقض في الحكم . جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات "بوجه عام" . حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب معيب" . بطلان . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بطريقة وافية . علة ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بشأن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها . قصور يبطله . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه ..... لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ومن ثم لازال طفلاً وقت التقرير بالطعن بالنقض . وكان الثابت من الأوراق أنه قد قرر بشخصه من السجن بالطعن بالنقض إلا أنه لما كان ما قام به هو من الأعمال النافعة نفعاً محضاً وله مصلحة فيه فإنه يتعين إجازاته ومن ثم يكون الطعن المقدم منه ومن المحكوم عليه الأول ... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحــيث إن الواقعة على هذه الصورة قد استقرت في يقين المحكمة وقامت الأدلة الكافية على صحتها ونسبتها إلى المتهم من شهادة العقيد ......والنقيب ......وما ثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية ". وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين – المار ذكرهما – دون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه في شأن تحليل المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها،  وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فإنه يكون قد خلا من بيان الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار " جوهر الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  الإحالة.
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 95 ، 112/1 ، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه وإن كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه ..... لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ومن ثم لازال طفلاً وقت التقرير بالطعن بالنقض . وكان الثابت من الأوراق أنه قد قرر بشخصه من السجن بالطعن بالنقض إلا أنه لما كان ما قام به هو من الأعمال النافعة نفعاً محضاً وله مصلحة فيه فإنه يتعين إجازاته ومن ثم يكون الطعن المقدم منه ومن المحكوم عليه الأول ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحرازهما جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين مضمون الأدلة استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد استقرت في يقين المحكمة وقامت الأدلة الكافية على صحتها ونسبتها إلى المتهم من شهادة العقيد .....والنقيب ....وما ثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية " . وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين – المار ذكرهما – دون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه في شأن تحليل المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ،  وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فإنه يكون قد خلا من بيان الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق