الصفحات

الأربعاء، 17 مايو 2017

الطعن 53204 لسنة 73 ق جلسة 19 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 68 ص 567

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمر محمود بـريك ، أحمد أحمد خليل وصلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمد فريد محروس. 
 ------------
(68)
الطعن 53204 لسنة 73 ق
نقض " التقرير بالطعن " " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام  " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " .
تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
اقتصار طعن المدعى بالحقوق المدنية على قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده دون قضائه برفض الدعوى المدنية . أثره : عدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية ــــ الطاعن ــــ قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضـده دون مـا قضى به مـن رفض الدعوى المدنية ، وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنهما : أولاً : أكرها المجني عليه .... بالقوة والتهديد بالتوقيع بالبصمة على سندات مثبتة لدين شيكات على بياض وذلك بأن استدرجه المتهم الثاني إلى مكان تواجد المتهم الأول والذي أشهر في وجهه "مطواة " مهدداً إياه بها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الحصول على توقيعات المجني عليه سالف الذكر عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الأول : أحدث بالمجني عليه سالف البيان الإصابات المبينة بالتقرير المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .     
وادعى ... بصفته ولياً طبيعياً على نجله المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمـة جنايات ... قضـت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادتين 242 /1 ، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .  
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكـم بطـريق النقـض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جدد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت ببراءة ... مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - قد اقـتصر في طعنه على  ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضـده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية ، وهـو ما لا يجوز طبـقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق