الصفحات

الخميس، 18 مايو 2017

الطعن 5110 لسنة 80 ق جلسة 1 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 73 ص 596

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني خليل ، مدحت بسيوني ، عبد الحميد دياب وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------
(73)
الطعن 5110 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع المحكمة بالدليل المقدم إليها . عدم تقيد القاضي بأدلة أو قرينة معينة في تكوين عقيدته فله الأخذ بأقوال الشاهد ولو كان المجني عليه نفسه . متى اطمأن إليها . علة ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بتعويله على أقوال المجني عليه دون تحليفه يمين أمام المحكمة رغم خلو محاضر جلسات المحاكمة مما يفيد مناقشته أو سماع أقواله . غير صحيح.
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . 
الدفع بعدم صحة الواقعة . موضوعي . لا يستلزم رداً . كفاية الرد عليه بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .
(6) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون التزامها باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء أو أنه كان غير منتج وكان رأيه الذي استند إليه سليماً .
        مثال .
(7) اغتصاب سند بالقوة . نيابة عامة . أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
    المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟
استخدام الطاعن أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل دعوى صدر فيها أمرٌ بألا وجه لإقامة الدعوى بأن أقام جنحة ضد المجني عليه ثبت بتقرير الطب الشرعي أن توقيعه عليه قد حرر كرهاً عنه . دليل جديد لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت الأمر بألا وجه يطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية . اطراح الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها استناداً لذلك . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2- من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل الذي يقدم إليها فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصيغة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه فله أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها ولو كان هو المجني عليه نفسه إذ الأمر يرجع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به فإذا رأى أن الشاهد صادف الحق له التعويل على شهادته ولا يكون هناك محل للنعي عليه بأنه اعتمد في قضائه على أقوال المجني عليه .
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يتم مناقشة المجني عليه أو سماع أقواله خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن النعي على الحكم تعويله على أقوال المجني عليه دون تحليفه بيمين أمام المحكمة يكون في غير محله بأنه اعتمد في قضائه على أقوال المجني عليه .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بشهادة المجني عليه متعلقاً بتحديد مبالغ إيصال الأمانة محل الدعوى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الدفع بعدم صحة الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئــن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ومادام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير لمناقشته ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله .
7- لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها ، فمتى كان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة وإن كانت قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أنه وبتاريخ لاحق على ذلك قام الطاعن باستخدام أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل الدعوى الصادر فيها الأمر بألا وجه بأن أقام به جنحة ضد المجني عليه وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المنسوب للمجني عليه حرر كرهاً عنه وهو ما يعد دليلاً جديداً لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى ، ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ... 2- ... " طاعن "  3- ... بأنهم : أكرهوا ... على بصم سند مثبت لدين " إيصالي أمانة وثلاث ورقات على بياض " بأن اقتادوه إلى الحانوت الخاص بالمتهم الثاني وقاموا بتهديده والتعدي عليه بالضرب وتمكنوا بهذه الوسيلة مـــن الإكراه بالحصول على بصمته على تلك المحررات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول والثالث عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً ، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليه كشاهد إثبات رغم عدم حلفه اليمين أمام المحكمة ، وتضارب في تحديد مبلغ الإيصال سند الدعوى ورغم ما دفع به الطاعن من عدم صحة الواقعة ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه استدعاء كبير خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير لمناقشته ، هذا فضلاً عن أن الحكم اطرح دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها ألغي على خلاف القانون لاختلاف مضمون المحررات التي صدر عنها عن تلك الواردة بتقرير الخبير في الدعوى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل الذي يقدم إليها ، فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصيغة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، فله أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها ولو كان هو المجني عليه نفسه ، إذ الأمر يرجع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به فإذا رأى أن الشاهد صادف الحق له التعويل على شهادته ولا يكون هناك محل للنعي عليه بأنه اعتمد في قضائه على أقوال المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يتم مناقشة المجني عليه أو سماع أقواله خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن النعي على الحكم تعويله على أقوال المجني عليه دون تحليفه بيمين أمام المحكمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بشهادة المجني عليه متعلقاً بتحديد مبالغ إيصال الأمانة محل الدعوى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم صحة الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير لقوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ومادام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون ، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير لمناقشته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها ، فمتى كان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة وإن كانت قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أنه وبتاريخ لاحق على ذلك قام الطاعن باستخدام أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل الدعوى الصادر فيها الأمر بألا وجه بأن أقام به جنحة ضد المجني عليه وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المنسوب للمجني عليه حرر كرهاً عنه وهو ما يعد دليلاً جديداً لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى ، ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق