الصفحات

الخميس، 18 مايو 2017

الطعن 5098 لسنة 80 ق جلسة 20 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 71 ص 589

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد حسن ، حسين مسعود ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.
------------
(71)
الطعن 5098 لسنة 80 ق
 شيك بدون رصيد . تزوير " أوراق عرفية " . استعمال محرر مزور . التماس إعادة النظر . حكم " حجية الحكم " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تطبيق الحالة الثانية من حالات إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية . شرطه : صدور حكمين نهائيين بالإدانة أياً كانت ظروف صدورهما على شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وتتناقض حجية أحد الحكمين مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها .
استناد الملتمسة لصدور حكمين باتين متناقضين أحدهما بإدانتها بجريمة إعطاء الملتمس ضده شيكاً بدون رصيد والآخر بإدانته بجريمة تزوير واستعمال ذلك الشيك إضراراً بها. يوفر الحالة الثانية المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعات الطلب تخلص فيما جاء بمذكرة النيابـة العامة وأوراق الطلب من أن الملتمسة صدر ضدها حكماً بالإدانة في الجنحة رقم .... عن جريمة إعطاء شيك لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب ، وأضحى باتاً للتقرير بعدم قبول طعن الملتمسة بالنقض شكلاً  وكان قد صدر الحكم في الجناية رقم ..... بإدانة المدعي بالحق المدني عن جريمة تزوير واستعمال الشيك محل اتهام الملتمسة سالف الذكر ، وأضحى باتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه   " يجـوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبـة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1- .... . 2- .... إذا صدر حكم على شخص من أجـل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجـل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تـناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3- ....  4-....... 5-.... " ، وكان مجال تطبيق هذه الحالة من حالات إعادة النظر يتسع لجميع الأحوال التي يتناقض فيها حكمان بالإدانة أياً كانت الظروف التي صدر فيها الحكمان المتناقضان طالما توافـرت شروط هذه الحالة ، وتتوافـر شروط هذه الحالة كلما كانت حجية أحد الحكمين تتناقض مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها ، فلا يتفق أساس إدانـة كل من المحكوم عليه على أساس إدانة الآخر، ولا يستقيم في حكم العقـل والمنطق قيام الحكمين معاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الذي تستند إليه الملتمسة قد قضى بإدانتها بحكم بات في جريمة إعطاء الملتمس ضده شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في القضية رقم ... ، وكان الحكم الآخر الصادر في القضية رقم ..... بإدانة الملتمس ضده بحكم بات في جريمة تزويـر واستعمال ذلك الشيك إضراراً بالملتمسة ، وكانت إدانة الملتمس ضده في الجريمة الأخيرة تحمل في طياتها براءة الملتمسة من الجريمة الأولى والعكـس صحيح ، فضلاً عن أن كلاً من الحكمين يهدر حجية الآخر،   فإن الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد توافـرت ، وتعين قبول الالتماس وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... وبراءتها من التهمة المسندة إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة / ...... بوصف أنها : أصدرت شيكاً بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه مسحوباً على ..... لصالح ..... بدون رصيـد .
وأحالتها إلى محكمة جنح ...... لمحاكمتـها طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة  .  
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل وكفالـة مائة جنيه وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، وأيد استئنافياً وأضحى باتاً بصدور حكم بعدم قبول الطعن بالنقض على الرغم من صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات في الجناية رقم ..... بإدانة المدعي بالحق المدني في جريمة تزوير واستعمال الشيك محل الاتهام .
فقدمت النيابـة العامة طلب التماس إعادة النظر في الحكم البات الصادر في الجنحة .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن طلب إعادة النظر استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن واقعات الطلب تخلص فيما جاء بمذكرة النيابـة العامة وأوراق الطلب من أن الملتمسة صدر ضدها حكم بالإدانة في الجنحة رقم .... عن جريمة إعطاء شيك لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب ، وأضحى باتاً للتقرير بعدم قبول طعن الملتمسة بالنقض شكلاً وكان قد صدر الحكم في الجناية رقم .... بإدانة المدعي بالحق المدني عن جريمة تزويـر واستعمال الشيـك محل اتهام الملتمسة سالف الذكـر ، وأضحى باتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يجـوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبـة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1- ..... . 2- ... إذا صدر حكم على شخص من أجـل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجـل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3- .... 4-.....  5-..... " ، وكان مجال تطبيق هذه الحالـة مـن حالات إعادة النظر يتسع لجميع الأحوال التي يتناقض فيها حكمان بالإدانة أياً كانت الظروف التي صدر فيها الحكمان المتناقضان طالما توافـرت شروط هذه الحالة ، وتتوافـر شروط هذه الحالة كلما كانت حجية أحد الحكمين تتناقض مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها ، فلا يتفق أساس إدانـة كل من المحكوم عليـه على أساس إدانة الآخر ، ولا يستقيم في حكم العقـل والمنطق قيام الحكمين معاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الذي تستند إليه الملتمسة قد قضى بإدانتها بحكم بات في جـريمة إعطاء الملتمس ضده شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في القضية رقم ..... ، وكان الحكم الآخر الصادر في القضية رقم ..... بإدانة الملتمس ضده بحكم بات في جريمة تزويـر استعمال ذلك الشيك إضراراً بالملتمسة ، وكانت إدانة الملتمس ضده في الجريمة الأخيرة تحمل في طياتها براءة الملتمسة من الجريمة الأولى والعكـس صحيح ، فضلاً عن أن كلاً من الحكمين يهدر حجية الآخر ، فإن الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد توافـرت ، وتعين قبول الالتماس وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... وبراءتها من التهمة المسندة إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق