الصفحات

الأحد، 7 مايو 2017

الطعن 4369 لسنة 78 ق جلسة 24 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 124 ص 743

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق، نواب رئيس المحكمة وعمرو يحيى.
--------------
- 1  بيع "أركان عقد البيع: المحل: تعيين المبيع".
المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع. وجود زيادة به وعدم وجود اتفاق خاص بين المتبايعين أو عرف معين. أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك. العبرة فيها. أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع. م 433/2 مدني.
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدني أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذي تحدد بعقد البيع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدي.
- 2  بيع "أركان عقد البيع: المحل: تعيين المبيع".
تعلق النزاع بعقد بيع كامل الأرض المملوكة لمورثي المطعون ضدهم باعتبار أن مساحتها تحت العجز والزيادة باتفاق طرفيه وأن تحديدها وقت الاستلام الفعلي وما يسفر عنه كشف التحديد المساحي دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لها. مؤداه. اعتبار يد المشتري على القدر الزائد من تلك المساحة في حكم الغصب. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن المشتري بسداد ثمن القدر الزائد في مساحة الأرض المبيعة له طبقا لسعر السوق الحالي بحسبان عدم دخول ذلك القدر في عقد البيع واعتباره غاصباً له وتقدير قيمته لاستحالة رده بتعويض نقدي. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع انصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثي المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر في هذا الشأن - أي تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة - إلى وقت الاستلام الفعلي وما يسفر عنه كشف التحديد المساحي دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التي باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشتري على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفى حكم الغصب مما يقتضي إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق في الوقت الراهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أٌقاموا الدعوى رقم 5804 لسنة 1996 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن طلبا للحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائتي وخمسة عشر ألف جنيه وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 23 8/ 1983 باعتا مورثتهما للطاعن قطعة أرض مساحتها 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة بواقع سبعين جنيها للمتر منها بقيمة إجمالية 383080 جنيه على أن يحدد الثمن الإجمالي وقت التسليم على الطبيعة ووفقا لما يسفر عنه كشف التحديد المساحي، وإذ كانوا قد وفوا بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن العقد سالف البيان إلا أن الطاعن لم يوف بالتزاماته المقابلة بعدم الوفاء بالقسط الأخير من الثمن فضلا عن أنه اتضح لهم أن هناك مساحة زائدة في قطعة الأرض مثار النزاع عن المساحة التقديرية لها وقت إبرام التصرف المذكور مقدارها 175 متر مربع
بما يحقق لهم مطالبته بقيمتها كتعويض عنها بواقع ألف جنيه للمتر الواحد منها إضافة إلى القسط المتأخر في الوفاء به، ومن ثم أقاموا دعواهم
ندبت المحكمة فيها خبيرا وبعد أن أودع تقريره النهائي أبدى الطاعن طلبا عارضا بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا لإخلالهم بشروط العقد، قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 20 و 40791 جنيه ورفضت الطلب العارض، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2034 لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2189 لسنة 59 ق وبعد أن أمرت تلك المحكمة بضمهما للارتباط حكمت بتاريخ 22/ 1/ 2008 في الموضوع بالنسبة للاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بجعله إلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ قدره مائتان وعشرة ألف وخمسمائة وأربعون جنيها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بسداد ثمن القدر الزائد في مساحة الأرض المبيعة له طبقا لسعر السوق الحالي على سند من أنه غاصب لذلك القدر على الرغم من أن حيازته له مستمدة من سند صحيح هو عقد البيع والذي نص فيه باتفاق طرفيه أن مساحة العقار المبيع تحت العجز والزيادة وتتحدد وفق ما يتم اعتماده بين الطرفين عند الاستلام الفعلي وفقا لكشف التحديد المساحي المعتمد وأن سعر المتر 70 جنيها وقت إبرام التصرف المذكور فإذا ما قدر الحكم قيمة المتر من المساحة التي استبان زيادتها في قطعة الأرض المبيعة وفقا لسعر السوق في الوقت الراهن وقدر ما هو مستحق للمطعون ضدهم مقابلاً لها على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدني تقضي بأنه ........إذ تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشتري إذ كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه، وكان مؤدى هذا النص أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذي تحدد بعقد البيع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أٌقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصبا لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدي
إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع أنصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثي المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر في هذا الشأن أي تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة إلى وقت الاستلام الفعلي وما يسفر عنه كشف التحديد المساحي دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد عن المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعني ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التي باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشتري على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفي حكم الغصب مما يقتضي إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق في الوقت الراهن
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 2189 لسنة 59 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق