الصفحات

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 34079 لسنة 77 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 52 ص 399

جلسة 17 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد عبد الكريم نائب رئيس المحكمة وعطية أحمد عطية وهشام أنور وحسين النخلاوي .
----------
(52)
الطعن 34079 لسنة 77 ق
تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . بطلان . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
مجرد إعطاء الطاعن اللفافة للطفل . لا يعتبر بذاته تخلياً عن حيازتها ولا ينبئ ذلك عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس الواردة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . عدم تبين الضابط لمحتوى اللفافة قبل فضها . أثره : بطلان ما أجراه من قبض وتفتيش. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله " من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الضابط ...... الضابط بقسم ... من أنه حال وجوده كامناً أتت سيارة ماركة ... تحمل رقم ... أجرة ... وبها شخصان وطفل وقبل مكان الكمين بحوالي خمسة عشر متراً أنزلا الطفل من السيارة على جانب الطريق وأعطاه المتهم الأول لفافة في يده ودخلا بالسيارة على الكمين وانصرفا بالسيارة وحينما سأل الضابط الطفل قرر بأن المتهم الأول ....... هو الذي أعطاها له وبعد ضبط المتهمين قرر المتهم الثاني ... أنها تخص المتهم الأول ...... وبمواجهة الأخير بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار وأضاف النقيب ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المضبوطات المضبوطة بحوزة الطفل تخص المتهم الأول ، وأنه يحوزها بقصد الاتجار وأسفرت عن علم المتهم الثاني .... بذلك ونقله لها برفقته لذات الغرض ..... واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بحيازته للمضبوطات وعلم المتهم الثاني بحيازته للمضبوطات وأقر الطفل ... بأن المضبوطات المضبوطة بحوزته تخص المتهم الأول ..... " ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قولــه " وحيث إن عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش كون المتهم ليس في حالة التلبس فإنه من المقرر أن القبض جائز سواء كانت الجريمة تامة أم كانت في مرحلة الشروع شريطة أن يكون هذا الشروع معاقباً عليه فمتى توافرت الدلائل الكافية وهي التي تتوافر معها شبهات مستمدة من الواقع والظروف الواقعية المحيطة بالواقعة محل الاتهام تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها أمر موكول لمأمور الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع وحيث إنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدرات أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة البصر . وحيث إنه لما كان ما سلف سرده وأخذاً به وكان المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضوع الشك والريبة حينما وصل إلى قرب كمين الضابط وأنزل الطفل وإعطائه المخدر بحوزته ثم انصرافه والسائق بالسيارة وضبط الطفل باللفافة واعترافه على المتهم الأول جعل حالة التلبس متوافـــرة بالأوراق يعطي الحق للضـابط بالقبض والتفتيـش ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان مجرد إعطاء الطاعن اللفافة للطفل لا يعتبر بذاته تخلياً عن حيازتها وبسط سلطانه عليها ، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن القبض والتفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : (1) ... " طاعن " (2) ... بأنهما : 
1- المتهم الأول : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- المتهم الثاني : أ- نقل بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب - حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
   وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1، 34/1 بند (أ) ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمُعدَّل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمُعدَّل بالقرار رقم 269 لسنة 2002 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه لكل منهما ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعوَّل على الدليل المستمد من هذا القبض ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله " من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الضابط ... الضابط بقسم ... من أنه حال وجوده كامناً أتت سيارة ماركة ... تحمل رقم ... أجرة ... وبها شخصان وطفل وقبل مكان الكمين بحوالي خمسة عشر متراً أنزلا الطفل من السيارة على جانب الطريق وأعطاه المتهم الأول لفافة في يده ودخلا بالسيارة على الكمين وانصرفا بالسيارة وحينما سأل الضابط الطفل قرر بأن المتهم الأول ... هو الذي أعطاها له وبعد ضبط المتهمين قرر المتهم الثاني ... أنها تخص المتهم الأول ... وبمواجهة الأخير بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار وأضاف النقيب ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المضبوطات المضبوطة بحوزة الطفل تخص المتهم الأول وأنه يحوزها بقصد الاتجار وأسفرت عن علم المتهم الثاني .... بذلك ونقله لها برفقته لذات الغرض .... واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بحيازته للمضبوطات وعلم المتهم الثاني بحيازته للمضبوطات وأقر الطفل ... بأن المضبوطات المضبوطة بحوزته تخص المتهم الأول ...." ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إن عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش كون المتهم ليس في حالة التلبس فإنه من المقرر أن القبض جائز سواء كانت الجريمة تامة أم كانت في مرحلة الشروع شريطة أن يكون هذا الشروع معاقباً عليه فمتى توافرت الدلائل الكافية وهي التي تتوافر معها شبهات مستمدة من الواقع والظروف الواقعية المحيطة بالواقعة محل الاتهام تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها أمر موكول لمأمور الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع وحيث إنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدرات أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة البصر . وحيث إنه لما كان ما سلف سرده وأخذاً به وكان المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضوع الشك والريبة حينما وصل إلى قرب كمين الضابط وأنزل الطفل مع إعطائه المخدر بحوزته ثم انصرافه والسائق بالسيارة وضبط الطفل باللفافة واعترافه على المتهم الأول جعل حالة التلبس متوافرة بالأوراق يعطي الحق للضابط بالقبض والتفتيش ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان مجرد إعطاء الطاعن اللفافة للطفل لا يعتبر بذاته تخلياً عن حيازتها وبسط سلطانه عليها ، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن القبض والتفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق