الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 2730 لسنة 67 ق جلسة 16 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 74 ص 427

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ درويش مصطفى أغا، علي محمد إسماعيل، يحيى عبد اللطيف مومية وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى".
التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. اعتبار كل منهما سبباً مختلفاً للإخلاء. م 18/ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب ق 49 لسنة 1977.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار - هو عقد ينقل المستأجر بمقتضاه جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى المتعاقد معه أي المتنازل إليه الذي يحل محله فيها في حين أن الترك – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها دون اتفاق مع الغير أو تعاقد بشأن الانتفاع بالعين، وكان مؤدي ذلك اختلاف واقعة التنازل عن الإيجار عن واقعة الترك، ولما كان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه ومن ثم فإن كلا منهما يعتبر سبباً مختلفاً لطلب الإخلاء، وهو ما حرص المشرع على إبرازه بما نص عليه في المادة 18/ج من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 من اعتبار كل منهما سبباً مستقلاً للإخلاء.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وعدم الخروج عليه.
المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى " .
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بفسخ عقد الإيجار لتنازل الطاعنة الأولى عن شقة النزاع للطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم. أثره. تقيد المحكمة بالفصل فيها على مقتضى هذا السبب. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع للطاعنة الثانية. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد الطاعنة الثانية من شقة النزاع تأسيساً على تنازل الطاعنة الأولى الممتد لها عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم فأن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى هو التنازل عن الإيجار وهو ما يتعين أن تتقيد به المحكمة وتفصل على مقتضاه، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها – على ثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع إلى الطاعنة الثانية فتكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتحجب بذلك عن الفصل في الاستئناف على ضوء السبب الذي أقيمت عليه الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنتين الدعوى رقم ...... لسنة 1995 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار عين النزاع وطرد الطاعنة الثانية، وقالوا بياناً لذلك، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/11/1963 استأجرت والدة الطاعنة الأولى عين النزاع وبعد وفاتها امتد العقد للأخيرة بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة 46 ق الإسكندرية الذي قضى بطرد الطاعنة الثانية من عين النزاع، ونظراً لعدم تنفيذ ذلك الحكم حتى الآن وبقاء الطاعنة الثانية بعين النزاع مما يعد تنازلاً من الطاعنة الأولى عنها للطاعنة الثانية دون إذن صريح بذلك فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 53 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 27/9/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ينقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد إيجار عين النزاع والطرد على سند من ثبوت ترك الطاعنة الأولى العين للطاعنة الثانية دون إذن في حين أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم على سبب آخر هو التنازل عن عين النزاع دون إذن فتكون محكمة الاستئناف قد غيرت من سبب الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد ينقل المستأجر بمقتضاه جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى المتعاقد معه أي المتنازل إليه الذي يحل محله فيها في حين أن الترك – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها دون اتفاق مع الغير أو تعاقد بشأن الانتفاع بالعين، وكان مؤدى ذلك اختلاف واقعة التنازل عن الإيجار عن واقعة الترك، ولما كان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، ومن ثم فإن كلا منهما يعتبر سبباً مختلفاً لطلب الإخلاء وهو ما حرص المشرع على إبرازه بما نص عليه في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 من اعتبار كل منهما سبباً مستقلاً للإخلاء، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد الطاعنة الثانية من شقة النزاع تأسيساً على تنازل الطاعنة الأولى الممتد لها عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم فإن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى هو التنازل عن الإيجار وهو ما يتعين أن تتقيد به المحكمة وتفصل على مقتضاه، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع إلى الطاعنة الثانية فتكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتحجب بذلك عن الفصل في الاستئناف على ضوء السبب الذي أقيمت عليه الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق