الصفحات

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 21347 لسنة 73 ق جلسة 26 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 54 ص 423

جلسة 26 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، محمد محمود وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(54)
الطعن 21347 لسنة 73 ق
مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . بطلان . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".  
إسباغ صفة مأموري الضبط القضائي على أمناء الشرطة في دوائر اختصاصهم بالفقرة الثانية من المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 .
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل لإجراء أمين شرطة لها حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة 63 إجراءات . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت في فقرتها الثانية على " أمناء الشرطة " صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أمين شرطة نجدة ..... هو الـذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش في نطاق دائرة اختصاصه لانتدابه للعمل بمدينة .... محل الواقعة وقت ارتكابها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة على سند من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل، بقالة إنها أجريت بمعرفة أمين شرطة حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانــــون فضلاً عن فساد استدلاله ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكـورة قضـت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار تأسيساً على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل لإجرائهما بمعرفة أمين شرطة حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه فساد في الاستدلال ، ذلك أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعـديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أسبغت في فقرتها الثانية على أمناء الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ، وهي بهذه المثابة تُــسوغ لأمناء الشرطة الضبط والتفتيش ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت في فقرتها الثانية على" أمناء الشرطة " صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أمين شرطة نجدة .... هو الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش في نطاق دائرة اختصاصه لانتدابه للعمل بمدينة ...... محل الواقعة وقت ارتكابها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة على سند من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل بقالة إنها أجريت بمعرفة أمين شرطة حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فضلاً عن فساد استدلاله ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق