الصفحات

الاثنين، 8 مايو 2017

الطعن 18981 لسنة 71 ق جلسة 5 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 56 ص 308

جلسة 5 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوي ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(56)
الطعن 18981 لسنة 71 ق
اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي" "الاختصاص النوعي". ضرب "ضرب أحدث عاهة". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. محكمة جزئية. محكمة النقض "سلطتها".
قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك؟ اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلب لتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك؟
-----------------
لما كان البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح مركز المنصورة بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات، فقضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض وقضي بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنايات ..... فقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي ومن ثم تكون محكمة الجنح هي المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان لا يجوز أن يضار المعارض بناء على معارضته، وكانت محكمة الجنح قد دانت المتهم – غيابياً – بجريمة الضرب البسيط فعارض – وحده – ولم تستأنف النيابة العامة فقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لكون الواقعة جناية عاهة مستديمة، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية سوف تحكم - حتماً - بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب – حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها – اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنح مركز .... للفصل في الدعوى.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- ضرب ..... بجسم صلب راض (سيخ حديد) على ذراعها الأيسر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي احتقان متوسط الشدة بالعصب الأوسط مقابل الرسغ وتقدر نسبتها بنحو 10%. 
2- أحرز أداة حادة صلبة (سيخ حديد) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالته إلى محكمة جنايات ....لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بعد اطلاعها على مواد الإحالة، المادة 240 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 وقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 - بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
------------
المحكمة
وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح مركز ..... بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات، فقضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض وقضي بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنايات ... فقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي ومن ثم تكون محكمة الجنح هي المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان لا يجوز أن يضار المعارض بناء على معارضته، وكانت محكمة الجنح قد دانت المتهم - غيابياً - بجريمة الضرب البسيط فعارض – وحده – ولم تستأنف النيابة العامة فقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لكون الواقعة جناية عاهة مستديمة، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية سوف تحكم - حتماً - بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنح مركز ... للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق