الصفحات

الاثنين، 22 مايو 2017

الطعن 1198 لسنة 77 ق جلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 37 ص 193

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبة مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين.
--------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء".
رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فيما يتعلق بشئونها. م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. المادتان 1، 31 من النظام الأساسي للشركة المشار إليها.
النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 – على أنه "...... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ......" وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ......" يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها.
- 3  نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
رئيس قطاع كهرباء المنوفية. انتفاء صفته في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام القضاء. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. اختصاماً لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
إن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس قطاع كهرباء المنوفية) – والذي لا صفة له في تمثيل الشركة (شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) أمام القضاء – في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4  تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: تقادم حق شركة الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك المشتركين".
الخطأ في تحديد كمية استهلاك الكهرباء أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات ومدة تصحيحه المحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير. تنظيمها باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء. القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها. خضوعها لأحكام القانون المدني. المادتان 19، 20 من اللائحة المشار إليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من اللائحة المذكورة على سند أن نص تلك المادة لا ينظم أحكام تقادم حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين. صحيح.
إذ كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد "209" تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها على أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم ....." وفي المادة 20 منها على أنه "...... وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير"، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 5  تقادم "التقادم المسقط: الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. علة ذلك. لكل تقادم شروطه وأحكامه. عدم كفاية تمسك الطاعن بالتقادم دون بيان نوعه. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث تقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المطالب به. لا عيب.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
- 6  محكمة الموضوع "سلطته محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها. قصور.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ولا كان حكمها قاصراً.
- 7  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. بطلانه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. مخالفتها ذلك. قصور.
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 8  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
- 9  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك الكهرباء والذي تم حساب مقدارها على أساس مخالف للوارد بعقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم بينهما وتقديمه صورة ضوئية من العقد السالف ومقايسة توصيل الكهرباء وتمسكه أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بذلك وطلبه تركيب عداد قوى محركة لفترة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي لمصنعه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أساس معدل الاستهلاك المخالف للعقد وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك التيار الكهربائي دون بيان سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ. قصور وإخلال.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك (فروق استهلاك التيار الكهربائي) والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوى محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة وليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي المطعون ضدهما بصفتيهما - وآخر - بطلب الحكم أولاً: ندب خبير هندسي "كهرباء" للاطلاع على ملف الاشتراك الخاص به ومعاينة محولات التيار المركبة بمصنعه ومعرفة نسبة التحويل الخاصة بها والأسس الفنية التي استند عليها المطعون ضده الأول بصفته في تغيير هذه النسبة، وندب خبير آخر - حسابي - لمراجعة فواتير الكهرباء الخاصة بمصنعه اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 وإجراء المقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد هذه الفترة وحساب المبالغ التي سددها بالزيادة عن المستحق الفعلي على ضوء ما انتهى إليه الخبير الأول. ثانياً: براءة ذمته من أي مبالغ يطالبه بها المطعون ضده الأول بصفته بالزيادة عما هو مستحق عليه فعلياً، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 20/3/1994 اتفق مع المطعون ضده الأول بصفته علي توريد كهرباء لمصنعه بمحول تيار بنسبة 40 : 5 أي أن مقدار الاستهلاك يتم حسابه بمضاعفة الاستهلاك الفعلي ثماني مرات، إلا أن المطعون ضده الأول بصفته خالف شروط العقد بإرادته المنفردة وعدل قواعد المحاسبة اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 بضرب مقدار الاستهلاك في 32، وهدده بقطع التيار الكهربائي فبادر إلى سداد فروق الاستهلاك ليدرا عن نفسه ما قد يلحقه من ضرر، ومن ثم أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 46395.420 جنيهاً والفوائد القانونية تأسيساً على أن الطاعن تعاقد معه على توريد طاقة كهربائية لمصنعه، وبالمراجعة تبين إغفال ضرب القراءة المسجلة في 32 مما استحق في ذمته فروق استهلاك مقدارها 46395.420 جنيهاً، ولرفضه سدادها فقد أقام الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الثانية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 46395.42 جنيهاً وفائدة مقدارها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة 37ق، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته" رئيس قطاع كهرباء المنوفية بصفته "فإنه في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة - والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 - على أنه "... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء" ..... وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" ... يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته - والذي لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء - في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه تمسك بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من لائحة الشئون التجارية الخاصة بشركة الكهرباء والمقدم صورتها بملف الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا المستند رغم ما له من دلالة في الفصل بالدفع بالتقادم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (209) تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها علي أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم" ... وفي المادة 20 منها على أنه ... "وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لأن محولات التيار المركبة بمصنعه تم ضبطها على أساس مضاعفة مقدار الاستهلاك ثماني مرات وفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بصفته ومقايسة توصيل التيار الكهربائي قبل إطلاقه، وقدم المستندات الدالة على ذلك، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف - تأكيداً لدفاعه سالف البيان - بتركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 - أي بدون محولات - ولمدة زمنية معينة لتحديد مقدار الاستهلاك الحقيقي للمصنع ثم حساب المديونية على أساس العقد المبرم بينهما، وهو ما تعذر على الخبير القيام به بسبب عدم استجابة المطعون ضده الأول بصفته لما طلبه الخبير منه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بتحقيق دفاعه الجوهري سالف البيان والمؤيد بالمستندات ولم يحدد أساس إلزامه بالمبلغ المطالب به مما يعيبه ويستوجب نقضه
 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمهاً قاصراً، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، ويما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، كما أنه من المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة ليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق