الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعون 11471، 13007 ، 13787 ، 13803 لسنة 75 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 72 ص 415

جلسة 14 من مايو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، محمد محمد المرسى نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
------------
(72)
الطعون 11471، 13007 ، 13787 ، 13803 لسنة 75 ق
- 1 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفه عامة ".
توجيه الطعن بالنقض إلى خصم معين. مناطه. وجود مصلحة للطاعن في اختصامه.
- 2  نقض" "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 3 حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. المواد 265/1، 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
- 4  تأمين "نطاق عقد التأمين". نقل "النقل بحري" عقد التأمين البحري".
عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. م 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990.
- 5  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
اتهام المطعون ضدهما السادس والسابع بجريمتي النصب والتزوير. وجوب الفصل فيه بحكم بات حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة. علة ذلك. تقيد القاضي المدني بما يقضي به جنائياً. عدم الفصل في الدعوى الجنائية. أثره. وجوب وقف السير في الدعوى المدنية. مخالفة ذلك. خطأ.
- 6  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن.
-------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
2 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
4 - مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق المقابلة للمادة 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له.
5 - إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقي أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215، 336/1 من قانون العقوبات، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفى مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يُقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وحيث لم يُفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
6 - لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 11471 لسنة 75 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق بأن تؤدي له مبلغ 1755600 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد وإلزام المطعون ضدهما الثانية والسابعة في الطعن سالف الذكر بأن يؤديا له مبلغ 5443088 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد في مواجهة باقي المدعي عليهم، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 15/2/1998 منح المطعون ضده السادس في الطعن سالف البيان تسهيلات ائتمانية بمبلغ 596000 دولار أمريكي قيمة الاعتماد المستندي رقم ...... لاستيراد إكسسوارات ملابس وقام الأخير بالتأمين عليها لصالحه بموجب الوثيقة رقم ...... بتاريخ 10/2/1998 التي مد أجلها حتى 15/8/1998 وتم سداد أقسام التأمين على هذه الوثيقة التي تبلغ قيمتها 1755600 دولار أمريكي وتسلم المطعون ضده السادس مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة لشحنها من ميناء لوس أنجلوس على السفينة بافل وقام بأعمال الشحن والتفريغ المطعون ضدهما الثانية والسابعة ولدى وصول البضاعة المؤمن عليها إلى ميناء الإسكندرية وبفتح الحاوية وجدت فارغة تماماً وتم إثبات ذلك بمحضر الشرطة رقم ...... لسنة 1998 إداري الدخيلة، ولما كانت تلك البضاعة مؤمناً عليها لدى الطاعنة في الطعن سالف الذكر وتحقق الخطر المؤمن منه المتمثل في فقد البضاعة، كما أن المطعون ضدها الثانية بصفتها أمينة النقل البحري والسابعة بصفتها القائمة بأعمال الشحن والتفريغ مسئولان عن التعويض عن فقد البضاعة، ومن ثم يحق له المطالبة بحقوق مدينة فأقام دعواه، وجهت الطاعنة في الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق دعوى فرعية ضد المطعون ضدها الثانية بصفتها ناقلة الرسالة والمطعون ضدها الثالثة بصفتها مصدرة سند الشحن والمطعون ضدها الرابعة بصفتها الشركة المؤمن لديها على الرسالة بطلب الحكم بإلزامهم على وجه التضامن بما عسى أن يقضي به عليها لصالح المطعون ضده الأول، كما وجهت المطعون ضدها الثانية في الطعن سالف الذكر دعوى فرعية ضد المطعون ضدها السابعة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضي به عليها لصالح الطاعنة والمطعون ضده الأول في الطعن سالف البيان تأسيساً على أنها تسلمت منها الرسالة كاملة وسليمة فتكون مسئولة عن فقد البضاعة. حكمت المحكمة أولاً: برفض الدعوى الأصلية. ثانياً: بقبول الطلبات العارضة المبدأه من شركة ...... شكلاً وفي الموضوع برفضها. ثالثاً: بقبول الطلب العارض المقدم من شركة ...... للتوكيلات الملاحية شكلاً وفي الموضوع برفضه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، کما استأنفته الطاعنة في الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 121 ق، واستأنفته المطعون ضدها الثانية في الطعن سالف الذكر أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 121 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 15/6/2005 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام شركة ...... بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1755600 دولار أمريكي والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وإلزام شركة ...... وشركة ...... متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 54430 جنيهاً وفي الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الماثلة، وأودعت النيابة مذكرة في كل منها دفعت فيها بعدم قبول الطعون الأربعة بالنسبة للهيئة العامة للرقابة على التأمين إذ إنها ليست خصماً حقيقياً في النزاع وأبدت فيها سببين من جانبها ببطلان الحكم المطعون فيه أولاً: لعدم قضائه بوقف السير في الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة بحكم بات. ثانياً: لعدم اختصام وكيل الدائنين في تفليسة المطعون ضده السادس وطلبت نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت ضم الثلاث طعون الأخيرة للطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعون بالنسبة للهيئة العامة للرقابة على التأمين فهو في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، ولما كانت المطعون ضدها الخامسة قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات وكان موقفها من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنها منازعة أو يحكم لها أو عليها بشيء ما فضلاً عن أن أسباب الطعون الأربعة لا تتعلق بها فإن اختصامها في الطعون يكون غير مقبول
وحيث إن الطعون الأربعة فيما عدا ما تقدم قد استوفوا أوضاعهم الشكلية
أولاً: الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق
وحيث إنه وعن السبب الأول المبدي من النيابة فهو في محله، ذلك أنه من المقرر أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية. وأن مودي نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وأن مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق المقابلة للمادة 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. لما كان ذلك، وكان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقي أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215، 336/1 من قانون العقوبات، وکان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يُقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلى المطعون ضدهما السادس والسابع، وحيث لم يُفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ثانياً: في الطعون أرقام 13007، 13787، 13803 لسنة 75 ق
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 11471 لسنة 75 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق