الصفحات

الثلاثاء، 23 مايو 2017

الطعن 1086 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمــد برهـام عجيـز نائب رئيـس المحكمــــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــد رشاد أميـن ، طـارق سيد عبد الباقى     
 أحمـــد برغــش و محمد مصـطفى " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1086 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
1ــــ محافظ بورسعيد بصفته .
2 ـــ مدير الإسكان بمحافظة بورسعيد بصفته .
3 ـــ مدير إدارة الإخلاء والحجز الإدارى بحى ... ببورسعيد بصفته .
4 ـــ مدير إسكان حى ..... بصفته .  موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .   حضر عنهم المستشار / .......  .

ضـــــد

ــــ ....... .  المقيم ... - محافظة بورسعيـــد . لم يحضر أحد عنه .
الوقائع
فـى يـوم 23/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 28/11/2007 فى الاستئناف ..... لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 4/2/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين – وآخر – بصفاتهم الدعوى .... لسنة 2005 أمام محكمة بورسعيد الابتدائيـــة بطلب الحكـم بتحديد قيمة الوحدة السكنية الخاصة به على أساس التكلفة الفعلية بدون الأرض وحساب القسط الشهرى بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين عاماً بدون فوائــد ، وقال بياناً لذلك إنه تعاقد مع الطاعن الأول على الوحدة السكنية المبينة وصفاً بالصحيفة وسدد مقدم ثمنها إلا أنه تبين عند سداده القسط الشهرى أنه مغالى فيه ، ومن ثم أقام الدعوى بعد أن لجأ إلى لجنة التوفيق فى المنازعات طبقاً للقانون 7 لسنة 2000 وتم ضم ملف اللجنة متضمنا تقرير الخبير الذى ندبته وبتاريخ 31/12/2005 حكمت المحكمة بتحديد القسط الشهرى للوحدة موضوع التداعى على أساس التكلفة الفعلية بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بدون فائدة وفقاً لما انتهى إليه الخبير فى تقريره ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 47 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 28/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن بنود عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع النزاع قد حدد كيفية احتساب ثمنها بأن يتم على أساس التكلفة الفعلية للمبانى دون الأرض ، وعلى أن يقسط هذا المبلغ – بعد خصم المدفوع مقدماً – على ثلاثين سنة دون فوائد ، وكانت المحافظة قد قامت بتمويل بناء تلك الوحدة بقرض من بنك الاستثمار القومى على أن تدخل قيمة ذلك القرض وفائدته ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المشار إليها ، وإذ استبعدت المحكمة المطعون فى حكمها قيمة القرض وفائدته مخالفة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً لما ورد ببنود العقد ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن " 1 ــــ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون " . والنص فى المادة 150/1 من ذات القانون على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، ذلك بأن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون . كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن عدم الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى يعد قصوراً فى أسباب الحكـــــــم الواقعيـــــة . لما كان ما تقدم ، وكان الخُلف بين طرفى التداعى يدور حول تفسير بنود عقد تمليك الوحدة السكنية لبيان ما إذا كانت الزيادة فى قيمة الأقساط الشهرية ناشئة عن إضافة فوائد إليها من عدمه ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن تلك الزيادة تمثل فوائد القرض الذى اقترضوه من بنك الاستثمار القومى لتمويل عملية بناء تلك الوحدة بما يوجب احتسابها ضمن التكلفة الفعلية لها ، ويتحملها المطعون ضده إعمالاً لبنود عقد التمليك وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – لأسبابه – إلى احتساب القسط الشهرى تأسيساً على عدم جواز إضافة فوائد على الأقساط الشهرية لمخالفة ذلك للقصد الذى أنشئت تلك الوحدة من أجله وهو التيسير على المواطنين وما يستتبعه ذلك من وجوب ألا تضاف أية فوائد على الأقساط الشهرية ، فى حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنهم قد حصلوا على قرض من البنك المشار إليه سلفاً لتمويل بناء الوحدة السكنية ، فإن فوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لها ، ومن ثم فإن ما استند إليه الحكم لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع على ضوء ما استدلوا به من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
لذلـــــك
  نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد " وألزمت المطعون ضده المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق