الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 10277 لسنة 75 ق جلسة 27 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 85 ص 483

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مکي، جرجس عدلي، معتز مبروك نواب رئيس المحکمة وفيصل حرحش.
---------------
- 1  استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
التزام المحكمة بالحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. صلاحية الدعوى للحكم فيها بإبداء الخصوم أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها. بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون السير فيها. أثره. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. للمدعى عليه التمسك بذلك في حال تعجيل المدعي دعواه بعد انقضاء تلك المدة. م 82 مرافعات. شرطه أن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون. مؤداه. بطلان قرار الشطب لصدوره مخالفاً لأحكام القانون. أثره. للخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بهذا الميعاد.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها، وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان.
- 2  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: صحيفة افتتاح الدعوى: بيانات الصحيفة".
قلم الكتاب. التزامه بتحديد بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم الدائرة التي تنظر الدعوى. م 67 مرافعات. إجراؤه تغيير في تلك البيانات. وجوب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي. تخلف ذلك. أثره. انتفاء أثر ذلك التغيير.
إن النص في المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعى به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أي تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعى أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً.
- 3  استئناف "رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف".
سريان حكم المادتين 67، 82 مرافعات على خصومة الاستئناف. المادتان 230، 240 من ذات القانون.
يسرى حكم المادتين 67، 82 من قانون المرافعات وآثارهما على خصومة الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات.
- 4  استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها. إعلان الطاعن أصل الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات. قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه. قيام المحكمة بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات. مؤداه. قيام قرار الشطب بغير سند من القانون. أثره. جواز تجديد الاستئناف بعد الشطب دون التقيد بالميعاد المقرر بالمادة 82 مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد. تمسك الطاعن بخطأ قلم الكتاب الذي حال بينه وحضور الجلسة التي شطب فيها الاستئناف بما يحق له تجديدها بعد الميعاد المقرر. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقالة أن المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم ...... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم ...... لسنة 8 ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 أمام الدائرة 28 مدني في غفلة من الطاعن ودون أن يعلن به على وجه رسمي، مما ترتب عليه عدم علمه بالاستئناف وعدم حضوره والمطعون ضده بجلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفي الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم والتي لا شأن لقلم الكتاب بها، وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب مازال قائما واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم بطلب استصدار أمر بالأداء بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له مبلغ 7009647,60 جنيهاً والفوائد القانونية بنسبة 9% من تاريخ التوقيع على العقد حتى تمام السداد، وذلك على سند أن هذا المبلغ يمثل باقي ثمن أطيان مباعة له تحررت بقيمته شيكات امتنع الطاعن عن سداده رغم إنذاره رسمياً، وإذ رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم ...... لسنة 2003 مدني کلي شمال القاهرة ولدى تداولها بالجلسات وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية بطلب أحقيته في تخفيض نسبة الفوائد إلى 3% مع إيقاف تنفيذ التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه لمدة خمس سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأول وذلك مراعاة لحالة الكساد في سوق العقارات والتي نالت من تنفيذ التزامه بالسداد حتى أوصلته إلى حد الإرهاق. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم وقام قلم الكتاب بقيده برقم..... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني فقام الطاعن بإعلان المطعون ضده بصفته بهذا الاستئناف وبالجلسة المحددة غير أن قلم الكتاب قام بتغيير رقم الاستئناف بجعله...... لسنة 8 ق القاهرة واحدد لنظره جلسة 20/4/2004 أمام الدائرة 28 مدني وفي هذه الجلسة لم يحضر طرفا الخصومة فقررت المحكمة شطب الاستئناف فقام الطاعن بتجديد السير فيه بصحيفة لم تعلن للمطعون ضده بصفته فتمسك الأخير باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبجلسة 19/4/2005 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تغيير قلم الكتاب لرقم الاستئناف والجلسة المحددة لنظره وأمام دائرة أخرى من دوائر المحكمة تم في غفلة عن الطاعن أو من يمثله وعلى خلاف ذات البيانات التي أثبتها قلم الكتاب في أصل صحيفة الاستئناف، المعلنة للمطعون ضده بصفته وهو الأمر الذي حال دون حضور الطرفين بالجلسة التي شطب فيها الاستئناف فيكون قرار المحكمة بالشطب باطلاً ويحق للطاعن تجديده من الشطب دون التقيد بالميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع واعتد بصحة قرار الشطب محتسباً تاريخ صدوره كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً التي يجب إعلان المطعون ضده بصفته بصحيفة التجديد من الشطب خلالها وبفواتها أجاب المطعون ضده إلى دفعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك على ما تساند إليه من أنه كان على المستأنف متابعة وموالاة السير في الاستئناف ومراعاة اتخاذ إجراءات الإعلان في الميعاد وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها، وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان، كما وأن النص في المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه" يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحدة الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم، ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أي تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً، ويسري حكم المادتين67، 82 من قانون المرافعات وآثارهما علي خصومة الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم کتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم..... لسنة 8 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم...... لسنة 8 ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 أمام الدائرة 28 مدني في غفلة من الطاعن ودون أن يعلن به على وجه رسمي، مما ترتب عليه عدم علمه بالاستئناف وعدم حضوره والمطعون ضده بجلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفي الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم والتي لا شأن لقلم الكتاب بها، وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب مازال قائماً واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوما المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعييه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق