الصفحات

الأربعاء، 19 أبريل 2017

الطعن 592 لسنة 74 ق جلسة 18 / 6 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 100 ص 586

جلسة 18 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الرضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفه أحمد دريع.
------------
(100)
الطعن 592 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الخلع: عدم جواز الطعن على الحكم به".
الطعن في الحكم الصادر بالخلع. غير جائز. م 20 فقرة أخيرة ق 1 لسنة 2000.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: شروط قبول الدعوى".
سريان الإجراءات الواردة في القانون 1 لسنة 2000 على جميع الأشخاص المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنيين أو أجانب. مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم.
(3) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الخلع: ماهيته".
الخلع. حقيقته. نوع من الطلاق وفقاً لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية. م 20/ 2 ق 1 لسنة 2000.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن بالنقض. شرطه. م 253 مرافعات.
(6 ، 5) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: القانون الواجب التطبيق".
(5) الدفع بعدم قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين اللذين لا تجيزه شريعتهما. دفاع موضوعي متعلق بالنظام العام. م 17 ق 1 لسنة 2000.
(6) قبول دعوى الطلاق بين الزوجين مختلفي الملة والطائفة. شرطه. مشروعية الطلاق في ملة كل منهما. ثبوت بقاء الطاعن في طائفة الأقباط الكاثوليك التي لا تجيز الطلاق. أثره. عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. عدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك. خطأ.
(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد. التزامها بالمسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض. مقتضيات العدالة. وجوب تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع. شرطه.
------------
1 - المقرر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية......"، مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه جاء بحكم عام من حيث الأشخاص مقتضاه سريان هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين دون ثمة تفرقة بينهم.
3 - مؤدي النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الخلع في حقيقته - ووفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية - هو نوع من الطلاق.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على هذه المحكمة.
5 - المقرر أن الدفع بعدم قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين لأن شريعتهما لا تجيز الطلاق طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات، كما أن الباعث على تقرير هذا الدفع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص (الذي حل محله النص الحالي) - هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالطلاق أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية وليس لصالح الخصوم، مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام.
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة، وأن دعوى الطلاق لا تقبل من أحدهما على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير المسلمين، ولو توقف على حكم القاضي، وأن المشرع قصد من هذا النص التفرقة بين الطوائف التي تجيز شريعتها الطلاق، فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون الطوائف التي لا تجيزه شريعتها، فمنع من قبول دعوى الطلاق بين من ينتمون إليها دفعاً للحرج والمشقة، وكان المذهب الوحيد في المسيحية الذي لا يجيز الطلاق هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف طوائفه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الماثلة بطلب التطليق خلعاً من الطاعن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد انضمامها لطائفة الأقباط الأرثوذكس وبقاء الطاعن في طائفته وهي الأقباط الكاثوليك وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي التي لا تجيز شريعته الطلاق ولو بحكم القاضي في صورة الخلع، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن خلعاً، ثم قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الحكم عملاً بنص المادة 20 من القانون سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على هذه المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكانت محكمة استئناف القاهرة إذا أحيلت إليها القضية الماثلة لا تملك أكثر من القضاء في موضوعها بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه، فإن مقتضيات العدالة توجب أن تتصدى محكمة النقض للقضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 7 ق القاهرة وذلك بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2003 كلي ملي شمال القاهرة بطلب الحكم بتطليقها منه خلعاً، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له بموجب العقد الكنسي المؤرخ 23/2/1989 طبقاً لشريعة الأقباط الكاثوليك، وبتاريخ 23/10/2002 انضمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، فأصبحت مختلفة معه في الطائفة والملة، وتطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يحق لها طلب التطليق منه خلعاً، لأنها تبغض الحياة معه، وأنها مستعدة لرد ما دفعه لها، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة حكمين فيها، وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 27/7/2003 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن خلعاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 7 ق، وبتاريخ 21/4/2004 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صادر في دعوى خلع وأنه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - لا يجوز - في كل الأحوال - الطعن على هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن، سواء بالاستئناف أو النقض
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ......" مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه جاء بحكم عام من حيث الأشخاص مقتضاه سريان هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنين أو أجانب، مسلمين أو غير مسلمين، دون ثمة تفرقة بينهم، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر، على أنه "ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ......"، مؤداه أن الخلع في حقيقته - ووفقاً لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية - هو نوع من الطلاق
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على هذه المحكمة، وأنه من المقرر أيضاً أن الدفع يعدم قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين لأن شريعتهما لا تجيز الطلاق طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعي يعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات، كما أن الباعث على تقرير هذا الدفع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص (الذي حل محله النص الحالي) - هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالطلاق، أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية وليس لصالح الخصوم، مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الزوجين وقت إبرام عقد الزواج في 23/2/1989 كانا ينتميان لطائفة الأقباط الكاثوليك، ولكن بتاريخ 23/10/2002 انضمت المطعون ضدها لطائفة الأقباط الأرثوذكس بينما بقى الطاعن على طائفته الأولى، ومن ثم تكون العناصر الواقعية للدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون سالف الذكر تكون قد توفرت أمام محكمة الموضوع، بما يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة، إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تقبل من أحدهما على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي, وأن المشرع قصد من هذا النص التفرقة بين الطوائف التي تجيز شريعتها الطلاق, فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون الطوائف التي لا تجيزه شريعتها, فمنع من قبول دعوى الطلاق بين من ينتمون إليها دفعاً للحرج والمشقة, وكان المذهب الوحيد في المسيحية الذي لا يجيز الطلاق هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف طوائفه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الماثلة بطلب التطليق خلعاً من الطاعن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد انضمامها لطائفة الأقباط الأرثوذكس وبقاء الطاعن في طائفته وهي الأقباط الكاثوليك وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي التي لا تجيز شريعته الطلاق، ولو بحكم القاضي في صورة الخلع، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن خلعاً، ثم قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الحكم عملاً بنص المادة 20 من القانون سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد الفصل في شكل الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى فكان يتعين بعد نقض هذا الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر هذا الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي، ولكن لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على هذه المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكانت محكمة استئناف القاهرة إذا أحيلت إليها القضية الماثلة لا تملك أكثر من القضاء في موضوعها بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن مقتضيات العدالة توجب أن تتصدى محكمة النقض للقضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 7 ق وذلك بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق