الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

قانون 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية

الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 13 / 10 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:

المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة
الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة
الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية
المدير: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية
القسم المختص: قسم التصاريح التجارية بإدارة الشؤون التجارية بالدائرة
اللجنة المختصة: لجنة شكاوي وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية
المحل التجاري: هو الشركة أو المنشأة المرخص لها من الدائرة بمزاولة نشاط ذي غرض تجاري في الإمارة
الحملة الترويجية : هي فعالية أو ممارسة تجارية تهدف إلى زيادة المبيعات والأرباح أو ترويج لمنتج جديد.

المادة 2
تهدف الحملات الترويجية إلى جذب وترغيب المستهلك في الشراء أو الترويج لمنتج جديد من خلال عرض الخدمات أو المنتجات والإعلان عنها وتأخذ الحملة الترويجية أشكالاً متعددة منها
1. وجود جوائز تشجيعية بما فيها السحب الفوري أو المؤجل كالسحب على السيارات
2. تقديم هدايا أو عينات مجانية دون مقابل
3. طرح أو تقديم مشروبات أو مأكولات مجانية للتذوق
4. تقديم خدمات مجانية دون مقابل
5. وجود شخص مروج
6. عرض بضائع بطريقة مبتكرة في أماكن عامة.

المادة 3
يجب على من يرغب القيام بحملة ترويجية أو تقديم عروض خاصة الحصول على تصريح يسمح له بمباشرتها من القسم المختص في الدائرة قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المقرر لبدء الحملة أو العرض.
المادة 4
يشترط للحصول على تصريح لإجراء حملة ترويجية أو عرض خاص ما يلي
1. أن يكون لدى منظم الحملة أو العرض الخاص رخصة تجارية سارية المفعول في الإمارة
2. تقديم طلب التصريح على النموذج المعد لذلك لدى القسم المختص
3. سداد الرسوم المقررة وفقاً لجدول الرسوم المعتمد.

المادة 5
للدائرة الحق في رفض طلب التصريح مع إبداء الأسباب، ويحق لمن تم رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ رفض طلب التصريح ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار اللجنة نهائياً.
المادة 6
تأخذ الحملة الترويجية أنواعاً متعددة منها
1. حملة ترويجية صغيرة (بسيطة) مدتها شهر أو أقل ويكون مجموع قيمة جوائزها لا تتعدى 000,10 درهم (عشرة ألاف درهم). 
2. حملة ترويجية متوسطة لا تزيد مدتها عن شهرين ويكون مجموع قيمة جوائزها يتراوح ما بين 10,001) – (50,000 درهم
3. حملة ترويجية كبيرة لا تزيد مدتها عن شهرين ويتجاوز مجموع قيمة جوائزها 50,000 درهم (خمسون ألف درهم). 
4. تجربة عينات مجانية بوجود مروّج تشمل (التذوق – عروض مجانية – عرض تعريفي بالمنتج) مدتها شهر
5. حملة ترويجية بسيطة (عروض بسيطة) منتج مجاني ملصق مع منتج آخر.

المادة 7
يجوز الانتقال من الحملة البسيطة إلى المتوسطة أو الكبيرة بزيادة مجموع قيمة الجوائز بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ، أما في حالة تجاوز عدد مواقع الترويج عن ثمانية مواقع تسمى حملة ترويجية شاملة وينطبق ذلك على البند الأول والثاني والثالث من المادة (6) من هذا القانون.
المادة 8
تأخذ العروض الخاصة أنواعاً متعددة منها
1. تقديم الهدايا أو الجوائز التي تمنح نظير التبضع بقيمة شرائية محددة
2. تخفيض أسعار بيع السلع بنسبة أو نسبتين كحد أقصى
3. العروض المتنوعة على المواد الغذائية والاستهلاكية فقط.

المادة 9
يشترط للحصول على التصريح الخاص بالبند (2) من المادة (8) ما يلي
1. أن لا تقل نسبة تخفيض العرض الخاص عن % 15 من سعرها قبل إجراء العرض
2. على المصرح له بإجراء العرض الخاص وضع بطاقات على البضائع المعروضة موضحاً فيها الأسعار قبل وأثناء العرض الخاص
3. يجب على المصرح له بإجراء العرض الخاص الاحتفاظ بقائمة الأسعار الأصلية إلى جانب الأسعار المخفضة مختومة بختم الدائرة لتقديمها عند الطلب.

المادة 10
يجوز في حالات استثنائية وبعد موافقة القسم المختص التصريح لحملات ترويجية تصل مدتها لسنة ميلادية واحدة كحد أقصى وتكون الرسوم مضاعفة حسب نوع الحملة، مع ضرورة إجراء سحب واحد كل شهرين على الأقل إذا كانت الحملات متوسطة أو كبيرة.
المادة 11
يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء الحملة الترويجية أو العرض الخاص على فروع المحل، على أن تستوفي الدائرة نصف قيمة الرسم المقرر.
المادة 12
يجوز للدائرة التصريح بمد فترة الحملة الترويجية أو العرض الخاص لمدة أسبوعين وبحد أقصى لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة التصريح بعد دفع الرسم المقرر.
المادة 13
تحسب الرسوم للحملات الترويجية متعددة الفعاليات التي تنظم من خلال المركز الرئيسي للمنشأة وفروعها أو المواقع المشاركة معها على النحو التالي
1. تحسب مستحقات الفعالية الأعلى رسماً بتحصيل الرسم عن المركز الرئيسي بالإضافة إلى فروعه والمواقع المشاركة بالحملة
2. تحسب مستحقات الفعالية الأقل رسماً بتحصيل الرسم على كل فعالية عن المركز الرئيسي فقط.

المادة 14
يقوم القسم المختص باعتماد قسائم الإعلانات (سحوبات، امسح و اربح، خصومات) على النحو التالي
1 – قسائم إعلانات متعلقة بالحملات الترويجية والعروض الخاصة مقابل دفع رسم مقطوع بقيمة 300 درهم
2 – قسائم إعلانات متعلقة بنشاط إصدار بطاقات الخصومات والتسهيلات مقابل دفع رسم % 5 من قيمة تذاكر الخصومات.

المادة 15
تسري أحكام الحملات الترويجية أو العروض الخاصة على المصطلحات التالية
تخفيضات - خصومات - أسعار مميزة - أسعار منافسة - أسعار خاصة - تحطيم أسعار - مفاجآت كبرى - اشتر واحصل على هدايا مجاناً.

المادة 16
يمكن للمنشأة التجارية الترويج عن منتجاتها وخدماتها من خلال الإعلانات الترويجية التي تتضمن الإعلانات الورقية، البروشورات، الكتيبات، اللافتات القماشية أو البلاستيكية الإعلانية، الملصقات الإعلانية على واجهة المحلات، الأسطوانات الدعائية CD ، منصة عرض، رول أب ومجسمات العرض وغيرها وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 17
يتعين على طالب التصريح بالسحب على الجوائز التشجيعية أن يبين بطلبه ما يلي
1. نوعية العلامات وما إذا كانت موضوعة داخل المنتجات أو الأغلفة أو الأغطية الداخلية للمنتج أو مستقلة بذاتها
2. عدد التذاكر وشروطها وطريقة توزيعها على العملاء داخل المحل التجاري
3. عدد الجوائز المقترحة وقيمتها وطريقة توزيعها
4. مكان وموعد السحب ونظامه ووسيلته
5. موعد صرف الجوائز وما إذا كانت فورية أو محدد لها تاريخ معين.

المادة 18
على صاحب المحل التجاري الالتزام بالإعلان عن موعد السحب على الجوائز التشجيعية وبيان وقت ومكان إجرائه.
المادة 19
يشترط في تذاكر الجوائز التشجيعية ما يلي
1. أن تكون التذاكر مقابل شراء السلع المروج لها بقيمة محددة
2. أن تكون الجوائز عينية وليست نقدية.

المادة 20
إذا كانت التذكرة مستقلة بذاتها يجب أن يطبع عليها الرقم المتسلسل واسم الجهة طالبة التصريح ورقم التصريح وسنة الإصدار وأن يوضح على التذكرة أنها تصرف مقابل شراء سلعة من المحل التجاري، وكذلك بيان الجوائز المخصصة للربح على أن يقدم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة بقيمة الجوائز المخصصة ويسري مفعول التذاكر إعتباراً من بدء الحملة الترويجية ولمدة ثلاثة أشهر بعد نهاية السحب.
المادة 21
يكون السحب علنياً على جميع التذاكر التي تتطلب ظروف إصدارها في المكان والزمان المحدد بالتصريح، ويكون السحب عن طريق الحاسب الإلكتروني أو غيرها من الوسائل التي تحدد بالتصريح.
المادة 22
لا يجوز تأجيل ميعاد أو مكان السحب الذي يحدد في التصريح أو تعديل عدد التذاكر المرخص بإصدارها إلا في حالات الضرورة أو بعد موافقة الدائرة، على أن يقوم الممنوح له التصريح بالإعلان عن ذلك بالطريقة نفسها التي أعلن بها عن حملته الترويجية.
المادة 23
يراعى عند إجراء السحب على الجوائز التشجيعية أن يتم بواقع سحبين على الجائزة بحيث يكون هناك فائز أصلي وفائز احتياطي وذلك لمواجهة حالة ما إذا لم يتقدم الفائز الأصلي لتسلم جائزته.
المادة 24
لموظفي الدائرة ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات التجارية المصرح لها بإجراء الحملات الترويجية والعروض الخاصة والاطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة أو إثبات لأفعال تقع مخالفة للأحكام المقررة وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 25
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة درهم (500 درهم) ولا تزيد عن مائة ألف درهم (000,100 درهم) وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة كما يحق للدائرة اتخاذ التدابير الآتية
1. الإنذار 
2. الغلق 
3. المصادرة

المادة 26
يصدر رئيس المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 27
يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 28
يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق