الصفحات

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 3386 لسنة 79 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 69 ص 530

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نير عثمان، أحمد عبد القوي أحمد، محمد منعيم ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة.
---------------
(69)
الطعن 3386 لسنة 79 ق
(1) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه. أساس وعلة ذلك؟ 
تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات. عدم إجابته لطلبه. إخلال بحق الدفاع. 
مثال.
(2) حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. قانون "تفسيره". دعوى مدنية. نقض "أثر الطعن".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. يترتب عليه البطلان. 
المادة 178 مرافعات. مفادها؟ 
التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته. خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لهذه الحالة. وجوب تطبيق قانون المرافعات. 
القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بطلباته. يوجب ذكر اسمه وصفته. إغفاله. تجهيل وقصور يبطل الحكم ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية. 
حسن سير العدالة ووحدة الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية يقتضي نقض الشق الخاص بالدعوى الجنائية أيضاً. علة ذلك؟
-----------
1 - لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة، وكان الطاعن قد تمسك بسماع شاهد الإثبات، فإن عدم إجابته لهذا الطلب ينطوي على إخلال بحق الطاعن بالدفاع، لا يدفعه ما ذكرته المحكمة من كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة "التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها". بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن كل منها قد خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: ".... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية يعد - على السياق المتقدم بياناً جوهرياً، فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه - في هذا الخصوص - ومتى تقرر ذلك، فإن وحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها وذلك بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضرب عمداً ..... بماسورة معدنية على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت. ثانياً: أحرز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص (ماسورة معدنية) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى وكيل المدعي بالحق المدني مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكررا/ أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، بمعاقبة ....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، وفي الدعوى المدينة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، والبطلان، ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شاهد الإثبات الأخير، بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وردت بما لا يصلح رداً، وخلا الحكم من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً سماع شاهد الإثبات الأخير، وقد عرض الحكم لهذا الطلب واطرحه بمقولة استيفاء الأوراق لأقواله بصورة كافية. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه، إذ أن أساس المحاكمة هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود، ما دام سماعهم ممكناً، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة. وكان الطاعن قد تمسك بسماع شاهد الإثبات، فإن عدم إجابته لهذا الطلب ينطوي على إخلال بحق الطاعن بالدفاع، لا يدفعه ما ذكرته المحكمة من كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها، إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة "التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها" بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن كل منها قد خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: "...... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان" يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً، فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه - في هذا الخصوص - ومتى تقرر ذلك، فإن وحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، وذلك بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق