الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 3165 لسنة 70 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 49 ص 279

جلسة 12 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، محمد خالد عبد العزيز، مهاد خليفة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة.
--------------
(49)
الطعن 3165 لسنة 70 ق
(1) حكم "سقوط الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة في الحكم الغيابي الصادر في جناية. جائز. قيام الطاعن بإعادة الإجراءات في هذا الحكم والقضاء له بالبراءة. أثره: سقوط الحكم الغيابي والطعن بالنقض. علة ذلك؟
(2) ظروف مخففة. عقوبة "تقديرها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. السجن المؤبد. إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات. وجوب النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن. مخالفة ذلك ومعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة وأساس وأثر ذلك؟
-----------
1 - لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر في جناية فإن الطعن الماثل ضد المحكوم عليه الثاني يكون جائزاً غير أنه لما كان الثابت من إفادة النيابة العامة المرفقة أن الإجراءات أعيدت في مواجهة هذا المطعون ضده وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2005 بالبراءة ومن ثم أضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه.
2 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دين المطعون ضده بها - بوصفها الجريمة الأشد - هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة، وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق الحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما:- المتهمان الأول والثاني:- أ:- شرعا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين "مسدسين" وترصدا له في المكان الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق الثاني صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ب- شرعا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين "مسدسين" وترصدا له في المكان الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو هروب المجني عليه. ج- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردي الإطلاق" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. د- أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخصاً له في حيازته وإحرازه
المتهم الثالث:- (لم يطعن بالنقض) أ- حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
ب- أعان المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وهما السلاحان المستعملان في الحادث موضوع التهمة المسندة لهما مع علمه بذلك
وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه قبل المتهمين مدنياً
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 145/ 1 ، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من ديسمبر سنة 1999 ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر في جناية فإن الطعن الماثل ضد المحكوم عليه الثاني يكون جائزاً غير أنه لما كان الثابت من إفادة النيابة العامة المرفقة أن الإجراءات أعيدت في مواجهة هذا المطعون ضده وقضي في الدعوى حضورياً بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2005 بالبراءة ومن ثم أضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه
ومن حيث إن الطعن، قبل المطعون ضده الأول، استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الأول بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقوبة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بوصفها الجريمة الأشد هي الأشغال الشاقة المؤبدة وما كان يجوز مع استعمال الرأفة وتطبيق المادة 17 من هذا القانون النزول بالعقوبة إلى ما دون الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص طبقاً للمواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 وأعمل في حقه المادتين 17، 32 من هذا القانون ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دين المطعون ضده بها - بوصفها الجريمة الأشد - هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة، وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق الحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق