الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2017

الطعن 3064 لسنة 77 ق جلسة 7 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 45 ص 264

جلسة 7 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، جمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد رضوان.
------------
(45)
الطعن 3064 لسنة 77 ق
(1) حكم "وصف الحكم". محكمة الجنايات.
العبرة في وصف الأحكام بحقيقة الواقع. فلا يكون الحكم حضورياً إلا لمن حضر وتهيأت له فرصة الدفاع كاملة. 
عدم أخذ الشارع بنظام الحكم الحضوري الاعتباري في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنايات. ولو وصف الحكم بأنه حضوري. 
مثال.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيها من الأحكام".
طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. غير جائز. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
--------------
1 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة.... وفيها تأجلت الدعوى لجلسة.... لإعلان المجني عليه وبها حضر الطاعن ومحاميه واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه وتأجل نظرها لجلسة.... لإعلان النقيب... الضابط بقسم..... ولضم دفتر أحوال القسم وفي تلك الجلسة لم يحضر الطاعن أو محاميه وحضر المحكوم عليه الأول واستمعت المحكمة لأقوال النقيب.... في غيابه ثم تحدد جلسة.... للنطق بالحكم وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً وكان من المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكمٌ غيابيٌّ برغم هذا الوصف.
2 - لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: أولاً:- سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه مخلفاً به أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق بأن طلب منه المتهم الأول ما بحوزته من أموال فرفض فبادر كل منهما بإشهار أسلحة بيضاء (نصله. قطر) وانهالا عليه ضرباً بهما حتى تمكنا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته والاستيلاء منه على المسروقات. ثانياً:- أحرزا سلاحاً أبيض (نصله. قطر) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314 عقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 2، 30 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 بمعاقبة كل من ....، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبمصادرة السلاحين المضبوطين
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر أنهما في يوم... من ديسمبر سنة... أولاً:- سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه.... المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه مخلفاً به أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق بأن طلب منه المتهم الآخر ما بحوزته من أموال فرفض فبادره كل منهما بإشهار أسلحة بيضاء "نصلة. قطر" وانهالا عليه ضرباً بها حتى تمكنا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات. ثانياً:- أحرزا سلاحاً أبيض "نصلة. قطر" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات... قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 2، 30 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 حضورياً في 5/ 12/ 2006 بمعاقبة كل من... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبمصادرة السلاح المضبوط بعد أن أعملت في حقها المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة.... وفيها تأجلت الدعوى لجلسة.... لإعلان المجني عليه وبها حضر الطاعن ومحاميه واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه وتأجل نظرها لجلسة... لإعلان النقيب... الضابط بقسم... ولضم دفتر أحوال القسم وفى تلك الجلسة لم يحضر الطاعن أو محاميه وحضر المحكوم عليه الأول واستمعت المحكمة لأقوال النقيب.... في غيابه ثم تحدد جلسة... للنطق بالحكم وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً وكان من المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكمٌ غيابيٌّ برغم هذا الوصف. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق