الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 24715 لسنة 68 ق جلسة 19 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 51 ص 286

جلسة 19 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران وجمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(51)
الطعن 24715 لسنة 68 ق
(1) اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". طفل. محكمة النقض "اختصاصها". نيابة عامة.
التنازع السلبي في الاختصاص. ماهيته وشرط تحققه؟
(2) اختصاص "التنازع السلبي". طفل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إلغاء أحد الحكمين المتنازع فيهما بنقضه. أثر ذلك: اعتباره معدوم الأثر وانتفاء التنازع السلبي. 
مثال.
--------------
1 - لما كان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل في موضوع الدعوى وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة والجهة المختصة.
2 - لما كان السبيل في الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى. فطعنت في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإحالة إلى محكمة الأحداث بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقضت محكمة النقض بجلسة ... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى بالنسبة للمتهمين الحدث والبالغ وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية - المرفقة بأوراق الطعن - أنه قد أعيدت محاكمة الحدث أمام محكمة جنايات القاهرة وقضت بجلسة ..... بمعاقبة المتهم الحدث بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وأنه ينفذ تلك العقوبة. لما كان ذلك، وكان أحد الحكمين المتنازع فيهما قد ألغى بنقضه وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر ويصبح الحكم لا وجود له قانوناً فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبي على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ما طلبته النيابة العامة من تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم الحدث غير سديد ويتعين رفضه موضوعاً.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما:- أولاً:- قتلا وآخر حدث .... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين (مطواه سكين) واستدرجوا المجني عليه بسيارته إلى منطقة خالية وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه جميعاً طعناً وضرباً بالأسلحة البيضاء المذكورة وبعض الحجارة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما والمتهم الحدث في ذات الزمان والمكان السالفي الذكر سرقوا السيارة ... أجرة ... والمملوكة .... قيادة المجنى عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على هذا الأخير بأن اصطحبوه إلى منطقة خالية وأشهروا في وجهه أسلحتهم لإيقاع الرعب في نفسه وشل مقاومته وانهالوا عليه طعناً وضرباً على النحو سالف البيان حتى فارق الحياة وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة المذكورة حال كونهم أكثر من شخصين وكانوا حاملين لأسلحة بيضاء وبشكل ظاهر وبطريق عام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً:- أحرزا دون مقتض سلاحين أبيضين "مطواه وسكين". 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن المتهم الأول ... وحددت ... للنطق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بالنسبة للأول عملاً بالمواد 230، 231، 234/2 من قانون العقوبات، 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً:- بإجماع الآراء بمعاقبة .... بالإعدام. ثانياً:- بإحالة الحدث ..... إلى محكمة الأحداث المختصة. ومحكمة أحداث ... قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234 /2، 315 / أولاً، ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 من الأسلحة والذخيرة المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند (11) من الجدول (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 95، 112 /1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه للارتباط
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ... لسنة .... . ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ
--------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو أن محكمة جنايات القاهرة قضت بجلسة ..... بإحالة المتهم الحدث .... إلى محكمة أحداث القاهرة باعتباره حدثاً ومحكمة أحداث القاهرة قضت بجلسة ..... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل في موضوع الدعوى وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة والجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان السبيل في الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى، فطعنت في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإحالة إلى محكمة الأحداث بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقضت محكمة النقض بجلسة ..... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للمتهمين الحدث والبالغ وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفقة بأوراق الطعن أنه قد أعيدت محاكمة الحدث أمام محكمة جنايات القاهرة وقضت بجلسة .... بمعاقبة المتهم الحدث بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وأنه ينفذ تلك العقوبة. لما كان ذلك، وكان أحد الحكمين المتنازع فيهما قد ألغى بنقضه وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر ويصبح الحكم لا وجود له قانوناً فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبي على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ما طلبته النيابة العامة من تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم الحدث غير سديد ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق