الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2017

الطعن 23975 لسنة 69 ق جلسة 3 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 55 ص 301

جلسة 3 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، علاء البغدادي ورأفت عباس.
------------
(55)
الطعن 23975 لسنة 69 ق
(1) تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها. 
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. حد ذلك؟ 
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها. موضوعي. 
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. 
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
(3) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
لا محل للنعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. متى كان ما حصله من أقوال شاهد الإثبات في التحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق.
(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ 
الجدل في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(5) تعويض. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". طعن. عقوبة " تقديرها ". محكمة الإعادة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض. 
مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه. مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه. عدم امتداده إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح. أساس ذلك؟
(6) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
-------------
1 - لما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي في جانبه فلما كان الثابت أن هناك تشاجراً بين فريقين ولم يكن هناك خطر حال على المتهم أو الفريقين المتشاجرين يجيز للمتهم دفعه باستعمال سلاح ناري فتاك بطبيعته وتصويبه نحو الشاهد .... والمجني عليهما الآخرين وإحداث إصابة الأخيرين التي أودت بحياتهما ومن ثم تنتفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم ويكون الدفاع في غير محله جديراً بالرفض " وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وثانيهم وإصابة ثالثهم وأنه هو البادئ بالاعتداء عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - لما كان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة شاهد الإثبات الأول التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند.
6 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1:- قتل عمداً...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه الناري قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمداً ......بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح سالف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه الجناية 234/1 عقوبات كما انه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل ....بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح سالف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق عليه المواد 45، 46، 234 /1 عقوبات. 2- أطلق أعيرة نارية داخل المدن
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /1، 241 /1،2، 378 /6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /1 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليه عملاً بالمواد 236/1، 241/1،2، 378/6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى موت والضرب العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من أحوال التلبس إذ كان قد انقضى على الواقعة فترة بعيده ولم يرد الحكم على هذا الدفع بأسباب سائغة، كما دفع الاتهام بأنه كان في حالة دفاع شرعي إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، وأسند الحكم لشاهد الإثبات الأول قولاً أن الطاعن هو محدث إصابته تحديداً بما يجزم عن معرفته لشخص الطاعن وأنه شاهد واقعة إصابة المجني عليه الثاني والتي أودت بحياته وذلك على خلاف الثابت بالأوراق، وأخيراً فإن المحكمة لم تأخذه بقسط من الرأفة ولم تعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات مخالفة بذلك الحكم المنقوض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه ورد عليه بما مؤداه أن الضابط شاهد أثراً من أثار الجهة وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تجيز القبض على الطاعن وتفتيشه ولما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي في جانبه فلما كان الثابت أن هناك تشاجراً بين فريقين ولم يكن هناك خطر حال على المتهم أو الفريقين المتشاجرين يجيز للمتهم دفعه باستعمال سلاح ناري فتاك بطبيعته وتصويبه نحو الشاهد ...... والمجني عليهما الآخرين وإحداث إصابة الأخيرين التي أودت بحياتهما ومن ثم تنتفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم ويكون الدفاع في غير محله جديراً بالرفض " وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وثانيهم وإصابة ثالثهم وأنه هو البادئ بالاعتداء عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة شاهد الإثبات الأول التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعن من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق