الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2017

الطعن 20755 لسنة 70 ق جلسة 6 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 43 ص 255

جلسة 6 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رجب فراج، وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
------------
(43)
الطعن 20755 لسنة 70 ق
تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قانون "تفسيره". قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
جواز القبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟ 
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات جنائية. 
الركوب في غير الأماكن المعدة لذلك بإحدى وسائل النقل العام. جريمة تبيح القبض والتفتيش. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
----------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت على سبيل الحصر، متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وكانت جريمة الركوب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام - ومنها القطارات تندرج تحت نص المادتين 10/1، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية والمادة 170 مكرر ثانياً من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على مرتكبيها حال التلبس بها، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض والغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده بعد ضبطه على مشاية جرار القطار التي كان يقف بها ومحاولته الفرار وانتهى - خطأ - إلى أن هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش واقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس وحجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى دون أن يعرض بالبحث لتوافر الأدلة الكافية على سلامة الاتهام بإحراز المخدر أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب الذي حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقضه والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها "نبات الحشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءته مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه انتهى إلى بطلان القبض والتفتيش - الذي أسفر عن ضبط النبات المخدر مع المطعون ضده مع أن تفتيشه كان بعد ضبطه على جرار قطار السكك الحديدية ومحاولته الهرب وهو ما يوفر في حقه جريمة الركوب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام والتي كانت في حالة تلبس تبيح لرجل الضبط القضائي ضبطه وتفتيشه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من شهادة الرائد/ ..... معاون مباحث قسم شرطة السكك الحديدية من أنه أثناء تواجده بمحطة سكك حديد غبريال لملاحظة حالة الأمن العام وحال وصول القطار للمحطة شاهد المطعون ضده يقف على مشاية جرار القطار فقام بالاقتراب منه وقام بإنزاله من على الجرار وبسؤاله عن تحقيق شخصيته بعد أن أحاطه علماً بشخصيته قدم له بطاقته الشخصية وأثناء فحصه لبيانات البطاقة حاول المتهم الفرار إلا أنه تمكن من الإمساك به وبتفتيشه عثر داخل قميصه على لفافة من ورق كتب المدارس وبفضها تبين أنها تحتوي على نبات الحشيش المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي ومن تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت أن ما ضبط هو نبات الحشيش المخدر، وانتهى الحكم إلى عدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش بعد أن استبعد الدليل المستمد من أقوال الضابط من أن المطعون ضده أقر له بإحرازه للنبات المخدر المضبوط ومحاولته الفرار منه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت على سبيل الحصر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وكانت جريمة الركوب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام - ومنها القطارات تندرج تحت نص المادتين 10/1، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية والمادة 170 مكرر ثانياً من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على مرتكبيها حال التلبس بها، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض والغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده بعد ضبطه على مشاية جرار القطار التي كان يقف بها ومحاولته الفرار وانتهى - خطأ - إلى أن هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش واقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس وحجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى دون أن يعرض بالبحث لتوافر الأدلة الكافية على سلامة الاتهام بإحراز المخدر أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب الذي حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق