الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

قانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات

الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 27 / 7 / 2016
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
أصدرنا القانون الآتي:

اسم القانون
المادة 1
يسمى هذا القانون «قانون إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات».
التعريفات
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز
المركز: مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز
البيانات: الأرقام أو المعلومات الإحصائية التي يتم جمعها من خلال إجراء المسوح الإحصائية والتعدادات والبحث في السجلات الإدارية أو أي مصادر أخرى بغرض الوصول إلى المعلومات الإحصائية
المعلومات الإحصائية: البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بغرض الوصول الى نتائج موثوقة
مصادر البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بتقديم البيانات أو المعلومات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسلطات المناطق الحرة، وأية جهة تابعة لحكومة الإمارة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية، والمؤسسات والشركات والأفراد في الإمارة، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمنظمات والمؤسسات الدولية وذلك فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالإمارة
السجلات الإدارية: السجلات أو الاستمارات أو الجداول الإحصائية الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية المعدة لهذا الغرض
الإحصاء: جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من مصادر البيانات، وتحليلها وتبويبها ونشرها كمؤشرات وتقارير إحصائية
الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات الصادرة عن المركز
الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة، وما يماثلها، والتي تحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية
المسح الإحصائي: أي وسيلة يتم استخدامها بغرض جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من المجتمع أو القطاع المستهدف بالبحث أو الدراسة سواء بشكل كامل أو عن طريق عينة جزئية يتم تحديدها بالأساليب العلمية المتعارف عليها دولياً
الدراسة الاستطلاعية: استطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أمر ما في فترة زمنية محددة أياً كانت الوسيلة أو التقنية المستخدمة في ذلك.

إنشاء المركز
المادة 3
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى «مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات»، بحيث تكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون، ويلحق بالمجلس التنفيذي.
مقر المركز
المادة 4
يكون مقر المركز الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن ينشئ فروعاً داخل وخارج الإمارة.
المصدر الرسمي للإحصاء
المادة 5
يكون المركز هو المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة والجهة المخولة بتنظيم العمل الإحصائي والدراسات الاستطلاعية فيها.
أهداف المركز
المادة 6
يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي

1. بناء نظام إحصائي متكامل ومتطور وفعال في الإمارة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيها
2. تقديم الدعم الإحصائي لمتخذي القرار في الإمارة لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي
3. تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة، وتحقيق الشفافية في النشر الإحصائي
4. توفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها للجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وقرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن
5. ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية وأي دراسات متخصصة أخرى بما في ذلك إعداد وإصدار الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وذلك وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة دولياً والأولويات الموافق عليها من قبل مجلس الإدارة في هذا الشأن.

اختصاصات المركز
المادة 7
أ. يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية

1. إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم لخدمة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها
2. جمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات، وتنسيقها وتصنيفها وتوحيدها وتحديثها وحمايتها
3. العمل على بناء وتطوير وإدارة نظام إحصائي حديث ومتكامل لجمع وتحليل ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية يعتمد أحدث الوسائل التقنية وفق معايير دولية معتمدة، ويستوعب جميع المهام المتعلقة بإدارة وتنظيم العمل الإحصائي بالإمارة
4. تصميم وتنفيذ الدراسات الاستطلاعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمسوح الإحصائية السكانية على مستوى الإمارة، تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة
5. التنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة بالتنافسية والإحصاء في شتى جوانب العمل الإحصائي وبما بتوافق مع الاستراتيجية المعتمدة للدولة في هذا الشأن
6. تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية الاتحادية المختصة في المسوح الإحصائية التي يتم إجراؤها على مستوى الدولة والتنسيق معها فيما يخص تطبيق المنهجيات والمعايير والتصنيفات والتعريفات المتعلقة بالعمل الإحصائي
7. تزويد الجهات الحكومية الاتحادية المختصة بالبيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة من الإمارة وفقاً لقوانين الدولة ومتطلبات المنظمات والوكالات الدولية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.
8. توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الإمارة بما يتوافق مع تلك المعتمدة لدى المركز والمنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية
9. وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقة العمل بين المركز ومصادر البيانات
10. إعداد وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار والجهات الحكومية إضافة إلى المستثمرين ومجتمع الأعمال والأفراد حسب الضوابط المعتمدة من مجلس الإدارة
11. تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة
12. إعداد وإصدار الدراسات والتقارير الاقتصادية المرتبطة بكافة جوانب اقتصاد الإمارة
13. إعداد ونشر الكتاب الإحصائي السنوي والنشرات والتقارير الدورية ومختلف البيانات والمعلومات الإحصائية في الإمارة ونتائج المسوح الإحصائية والدراسات الاستطلاعية وفقاً لأحدث الأساليب المتاحة دون الإخلال بسرية البيانات والضوابط المقررة ووفقاً لأحكام هذا القانون
14. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والدولي بما يتعلق بالمجال الإحصائي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية المختصة
15 . المشاركة في المشاريع والبرامج والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة
16. تدريب العاملين في مجال الإحصاء والعمل على تطوير الأجهزة الإحصائية لدى مصادر البيانات وتقديم الاستشارات الفنية لها
17. العمل على نشر الوعي الإحصائي على مستوى الإمارة
18. تنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج العلمية الإحصائية داخل وخارج الدولة
19. تقديم الاستشارات الإحصائية والمساعدة الفنية للجهات الحكومية في الإمارة في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي
20. القيام بالدراسات الاستطلاعية وأي دراسات متخصصة أخرى بما في ذلك الدراسات حول الظواهر السكانية والاقتصادية الإجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية وغيرها على مستوى الإمارة
21. تنظيم عمل الجهات غير الحكومية العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية والمتخصصة في الإمارة، وإصدار التصاريح اللازمة، وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن
22. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها المركز من الحاكم أو المجلس التنفيذي
ب. يجوز للمركز الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونته في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون.

تصريح إجراء المسوح الإحصائية
المادة 8
أ- لا يجوز لأي فرد أو جهة غير حكومية تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية أو غير ميدانية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المركز، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن

ب- لا يجوز لأية جهة حكومية في الإمارة تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية إلا بعد الحصول على موافقة المركز، والتنسيق مع المركز إذا كانت هذه المسوح غير ميدانية
ج- لا يجوز لأية جهة غير حكومية إجراء دراسات استطلاعية للغير، إلا بعد الحصول على تصريح من المركز بمزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

مجلس الإدارة
المادة 9
أ. يكون للمركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي

ب. تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس بعد إنتهاء مدة عضويته بأداء مهامه إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو تجديد مدة عضويته
ج. لرئيس مجلس الإدارة تحديد البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعرض على أعضاء المجلس، ودعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت
د. تحدد اللوائح الداخلية لمجلس الإدارة إجراءات انعقاده وآلية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء والمتخصصين وغير ذلك من إجراءات.

تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة 10
يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ويتولى المهام والصلاحيات التالية

1. إدارة المركز وتنفيذ سياساته
2. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمركز وبرامجه ومشاريعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها
3. إعداد الخطط الاستراتيجية للعمل الإحصائي في الإمارة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها
4. إعداد النظم واللوائح اللازمة لحسن سير العمل في المركز ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، والإشراف على تنفيذ هذه النظم واللوائح
5. متابعة العمل الإحصائي والتنسيق مع الجهات الإحصائية المختصة بالدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلبها هذه الجهات وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة
6. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما أو إقرارهما حسب الأصول بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة عليهما
7. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها
8. اقتراح الإجراءات المنظمة للعمل الإحصائي في الإمارة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها
9. رفع تقارير الأداء السنوية عن أنشطة المركز إلى المجلس التنفيذي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة
10. الإشراف على الجهاز الإداري للمركز ومتابعة أدائه
11. تمثيل المركز أمام الغير وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز بناء على الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة
12. إعداد الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها
13. أية مهام أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة.

الدعم الإداري والفني للمركز
المادة 11
أ- يكون للمركز جهاز إداري يعاون المدير التنفيذي في ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة به

ب- دون الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون، ومن أجل تحقيق أهداف المركز
1- تتولى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تقديم الدعم الإداري والفني المتخصص للمركز وتوفير المقر المناسب له وكل ما يلزم حسب الأصول
2- تتولى الجهات الحكومية في الامارة تقديم الدعم اللازم للمركز والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية فيما يخص تطبيق السياسات والأنظمة الحكومية ذات صلة كل حسب اختصاصها ، كما يتولى برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي تقديم الدعم والتنسيق مع الدائرة بهدف تطبيق برنامج الجودة والتميز في المركز.

تشكيل المجلس الاستشاري
المادة 12
أ. يكون للمركز مجلس استشاري يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التخطيط والإحصاء والدراسات من القطاعين العام والخاص ويصدر مجلس الإدارة قرار بتشكيله

ب. يتولى المجلس إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز وتطوير أدائه بما يساهم في الارتقاء بالعمل الإحصائي في الإمارة.

تعاون مصادر البيانات
المادة 13
على مصادر البيانات التعاون التام مع المركز ومع المخولين من قبله لإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية والدراسات الاستطلاعية والمتخصصة لتمكينه من تحقيق أهدافه بما في ذلك توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة وفقاً للمعايير والوسائل التقنية التي يحددها المركز، بما يضمن تدفقها بشكل فعال ودقيق وتسهيل مهمة موظفي المركز في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية.
الرسوم
المادة 14
يستوفي المركز مقابل إصدار التصاريح والخدمات التي يقدمها، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
الموازنة والسنة المالية للمركز
المادة 15
يكون للمركز موازنة خاصة وتنظم حساباته وسجلاته حسب أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
الموارد المالية للمركز
المادة 16
تتكون الموارد المالية للمركز من

1. الإعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للإمارة وفقاً لتوجيهات الحاكم واقتراح المجلس التنفيذي
2. الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز
3. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المركز ويقبلها مجلس الإدارة
4. أية موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

سرية البيانات الإحصائية
المادة 17
أ. تعتبر البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو دراسة استطلاعية بما في ذلك أي تعداد أو مسح ميداني أو غير ذلك من الأعمال الإحصائية سرية، ولا يجوز إبلاغ أو إطلاع أي شخص أو جهة عليها إلا من قبل المركز بعد الحصول على إذن كتابي من المركز أو بناء على طلب الجهات القضائية المختصة، كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية أو الاستناد إليها لترتيب عبء ضريبي أو اتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز استخدمها كبينة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات إحصائية غير صحيحة

ب. يتولى مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير التنفيذي وضع الضوابط التي تكفل سرية البيانات والمعلومات الإحصائية المقدمة للمركز بما يكفل عدم إفشاء أي منها، وله اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن التأكيد على ذلك
ج. يجب على المركز اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة من ضوابط بناءً على اقتراح المدير التنفيذي
د. يتقيد المركز عند نشره للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات فردية حفاظاً على سريتها على أن يحدد نطاق البيانات الفردية قرار من مجلس الإدارة
ه. يلتزم العاملون في مجال الإحصاء والدراسات الاستطلاعية في المركز وأية جهة حكومية في الإمارة عند القيام بأي مسح أو تعداد إحصائي بالتوقيع على تعهد بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات فردية
و. يتعين الإفصاح والكشف عن البيانات والمعلومات الإحصائية إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر قضائي أو حكم.

العقوبات
المادة 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (150,000) مئة وخمسين الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
أ. أفشى أو أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له أو أفشى تقارير سرية أو قام بأي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون مسوغ قانوني
ب. كل من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الاستطلاعية
ج. كل من تعمّد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الاستطلاعية
د. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأيٍّ من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الاستطلاعية
ه. كل من حصل أو شرع بالحصول على بيانات أو معلومات إحصائية سرّية عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاتها أو قيودها بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأيّ وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها
و. كل من تعمد أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو دراسات استطلاعية غير صحيحة وهو عالم بذلك
ز. قام بإجراء المسوح الإحصائية بدون تصريح من المركز
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
أ- تسبب بإهماله في وقوع الجريمة بالبند (1) أعلاه سواء أكان ذلك بالتقصير في كفالة السرية الواجبة أو عدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر
ب- امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة والمتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء أو أدلى ببيانات غير صحيحة ، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لم يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع، ويعد مصدر البيانات ممتنعاً عن إعطاء البيانات في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذرا مشروعاً حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدره مجلس التنفيذي في هذا الشأن بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة
3. يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات الواردة في هذه المادة كل من عاود ارتكاب أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة.

الاستعانة بالجهات الحكومية
المادة 19
يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى ما طلب منها ذلك.
تطبيق قانون الموارد البشرية
المادة 20
يخضع موظفو المركز لقانون الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة رقم (1) لسنة 2013.
الضبطية القضائية
المادة 21
تكون لموظفي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار، وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة وبناء على توصية المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشان.
إصدار اللائحة لتنفيذية
المادة 22
يتولى المجلس التنفيذي للإمارة مهمة إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة 23
يلغى القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن مركز رأس الخيمة للإحصاء، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
النشر والسريان
المادة 24
يسري هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق