الصفحات

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 9611 لسنة 75 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 107 ص 653

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
--------------
- 1  ضرائب "ربط الضريبة: الإعلان بربط الضريبة" "انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة بالصلح".
إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن الإجراءات في قانون المرافعات الإعلان بربط الضريبة. كيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه. لا محل للتحقق من صفة المستلم طالما كان هو ذاته المرسل إليه الإعلان. علة ذلك. م 388 من تعليمات هيئة البريد الصادرة عام 1976. توقيع غير الممول على إيصال علم الوصول المرسل من المأمورية دون إثبات عامل البريد صفة شخص المستلم. أثره. عدم ترتيب الآثار القانونية للإعلان الصحيح. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مؤدى نص المادتين 160/2، 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبي لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها ، بأن نص في المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن "والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات "، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم في مقر المنشأة أو في موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار اعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا في حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ، وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن في أي من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال على الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13/10/2003 والذي لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/2003، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 2 ضرائب "ربط الضريبة: الإعلان بربط الضريبة" "انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة بالصلح".
انتهاء المنازعة الضريبة صلحاً. شرطه. إبرام الممول اتفاق مع مصلحة الضرائب عن سنوات المحاسبة وسداده الضريبة المتفق عليها. تقديم الممول اتفاق بينه وبين المصلحة على السداد دون إرفاق ما يبرئ ذمته من الضريبة. أثره. عدم كفايته للقضاء بانتهاء الخصومة صلحاً. علة ذلك. عدم استكمال التصالح لمقوماته.
اشترط المشرع فيما يتعلق بانتهاء المنازعة الضريبية صلحا وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أن يبرم الممول اتفاقا مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التي اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التي اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتي يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته في انتهاء المنازعة صلحاً ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في السنوات من 1997 حتى 1999 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض التقديرات فأقام الطاعن الدعوى رقم 397 لسنة 2003 ضرائب ........... طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2004 بتخفيض أرباح الطاعن عن نشاطه خلال سنوات النزاع. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 79 ق أسيوط "..........." والتي قضت بتاريخ 19 من أبريل سنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإنهاء الخصومة صلحاً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد إذ لم يطعن بالتزوير على البيانات الواردة بعلم الوصول وأطرح دفاعه بأنه لم يوقع هذا النموذج ولم يثبت به رقم تحقيق شخصيته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 160/2، 161/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبي لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات"، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم في مقر المنشأة أو في موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار باعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا في حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ... وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن في أي من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال علم الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13/10/2003 والذي لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/2003 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. وأنه بالنسبة لانتهاء الدعوى صلحاً وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 فإن المشرع اشترط لانتهاء المنازعة الضريبية صلحاً أن يبرم الممول اتفاقاً مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التي اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التي اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتي يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته في انتهاء المنازعة صلحاً، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق