الصفحات

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 7693 لسنة 65 ق جلسة 22 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 62 ص 363

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
-----------
- 1  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً به من أسباب ارتباطا وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
- 2  تعويض "صور التعويض: التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء: مسئولية حارس البناء". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
ثبوت أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية مبناها مسئولية المطعون ضده عن أعماله الشخصية وفقاً للمادة 163 مدني. قضاء المحكمة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استنادا لانتفاء ركن الخطأ في جانبه. عدم حيلولته دون مطالبة الطاعن له بالتعويض أمام المحكمة المدنية عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الأخير وفقاً للمادة 177/1 مدني. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية التابعة رغم اختلاف السبب في كلا الدعويين. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الطاعن طبقاً للمادة 177/1 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى المطروحة خطأ مفترض في حق المطعون ضده باعتباره حارساً للبناء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كل من الدعويين على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ...... لسنة 1993 الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحکم بإلزامه بأن يؤدي إليه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ الأخير أثناء هدمه لأجزاء من العقار ملكه تسبب في سقوط سقف مصنع الطاعن الذي يستأجره منه وذلك على أساس مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177/1 من القانون المدني بعد أن قضى نهائياً في الجنحة ...... لسنة 1990 قسم أول الإسماعيلية ببراءته مما نسب إليه من إتلاف مصنعه عمداً، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي الطاعن حکمت بالتعويض الذي قدرته بحکم استأنفه المطعون ضده برقم .... لسنة 19 ق الإسماعيلية، كما استأنفه الطاعن برقم ...... لسنة 19 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ...... لسنة 1990 الإسماعيلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه على ثبوت حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه منه مع أن هذه الحجية منتفية لابتناء دعواه المطروحة على أساس مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177/1 من القانون المدني والتي تقوم على الخطأ المفترض في جانب الحارس وهو سبب يغاير السبب القائم على أساس المسئولية عن الأعمال الشخصية الذي بني عليه ادعاءه المدني لدى المحكمة الجنائية والتي تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية – سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها – ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الطاعن طبقاً للمادة 177/1 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى المطروحة خطأ مفترض في حق المطعون ضده باعتباره حارساً للبناء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كل من الدعويين على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق