الصفحات

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 7100 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 59 ص 342

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وسالم سرور.
------------
- 1 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. أن يكون تفسيرها لها سائغا أوفى بمقصود المتعاقدين وظروف التعاقد مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفي مجموعها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.
- 3  شيوع "إدارة المال الشائع". ملكية "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: إدارة المال الشائع".
تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء. مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار. م 858 مدني. التزام المالك بها التزاما عينيا. عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة. علة ذلك.
مفاد نص المادة 858 من القانون المدني يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هي في القليل معدة لانتفاعهم بها، ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته كما هي مقدرة وقت إنشاء الدار، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة.
- 4  شيوع "إدارة المال الشائع". ملكية "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: إدارة المال الشائع".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على خلو نصوص عقد بيع النزاع من تحمل البنك المطعون ضده الأول بصفته تكاليف الجزء الذي يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار رغم ورود بند في العقد يقضي بسريان القانون المدني بما لم يرد بشأنه نص. إغفال الحكم المطعون فيه إعمال مقتضى هذا البند متحجبا عن تطبيق م 858 مدني على واقعة الدعوى. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - برفض الدعوى - على سند مما أورده بمدوناته من أن النص في البند السادس من عقد النزاع على أن البنك المطعون ضده قد عاين الوحدات المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها ووضع اليد عليها بحالتها الراهنة لاتخاذ ما يراه لتشطيبها وتجهيزها وقد خلت نصوص العقد من نص على أن يتحمل البنك تكاليف الجزء الذي يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار، في حين أن البند الثاني عشر من هذا العقد قد نص على أن تسري أحكام القانون المدني بما لا يتعارض مع بنود هذا العقد بما يتفق وطبيعة العقد وتعتبر مكملة لهذه البنود وتسري فيما لم يرد بشأنه نص، ومن ثم فإن الحكم إذ أغفل إعمال مقتضى هذا البند يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وقد حجبه ذلك عن تطبيق نص المادة 858 سالفة الذكر على واقعة الدعوى مما يعيبه بالخطأ ومخالفة الثابت بالأوراق.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى........ لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 28500 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وقالوا بياناً لها إنهم بموجب عقد مسجل باعوا للبنك المطعون ضده حصة قدرها 6 ط شيوعاً في أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة واتفقوا معه على أن يقوموا بأعمال تجليد المدخل والأرضيات بالرخام وتركيب مصعد على أن يتحمل البنك ما يخصه من قيمة التكاليف، وإذ بلغت جملة هذه التكاليف مبلغ 114000 جنيه خص البنك منها المبلغ محل المطالبة أمتنع عن الوفاء به رغم إعذاره فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف ..... لسنة 47 ق إسكندرية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على سند من خلو عقد البيع المبرم بين الطرفين من نص يلزم البنك المطعون ضده بتحمل نفقات تجديد وصيانة ما يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار، في حين أن البند الثاني عشر من ذلك العقد يقضي بسريان أحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص فيه، وكان ما قاموا به من أعمال بمدخل عقار النزاع والمناور والسلم والطرقات الجانبية والمصعد – وهي من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك – تعد من قبيل التحسينات التي تسهل من استعمالها، ومن ثم يكون المطعون ضده ملزماً بدفع نسبة من تكاليف هذه الأعمال تعادل قيمة الجزء الذي يملكه في العقار عملاً بالمادتين 857، 858/1 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها، فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، وكان مؤدى النص في المادة 858 من القانون المدني على أن "أ- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، 2- ولا يجوز لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر" يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هي في القليل معدة لانتفاعهم بها" ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته كما هي مقدرة وقت إنشاء الدار، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما أورده بمدوناته من أن "...... النص في البند السادس من عقد النزاع على أن البنك المطعون ضده قد عاين الوحدات المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها ووضع اليد عليها بحالتها الراهنة لاتخاذ ما يراه لتشطيبها وتجهيزها ...... وقد خلت نصوص العقد ........ من نص على أن يتحمل البنك تكاليف الجزء الذي يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار ......." في حين أن البند الثاني عشر من هذا العقد قد نص على أن تسري أحكام القانون المدني بما لا يتعارض مع بنود هذا العقد بما يتفق وطبيعة العقد وتعتبر مكملة لهذه البنود وتسري فيما لم يرد بشأنه نص" ومن ثم فإن الحكم إذ أغفل إعمال مقتضى هذا البند يكون قد أخطا في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه ذلك عن تطبيق نص المادة 858 سالفة الذكر على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق