الصفحات

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 6998 لسنة 65 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 71 ص 412

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.
-------------
حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" . شيوع "قسمة المال الشائع: الآثار التي تترتب على القسمة: ضمان التعرض والاستحقاق". قسمة "عقد القسمة: الضمان في القسمة".
المتقاسم. ضمانة للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة. م 844/1 مدني. استحقاق العين المقسمة للغير. مؤداه. للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه. للمتقاسم المدين بالضمان. التزامه بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين لا بكامل قيمتها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون استنزال نصيب شركائهم المطعون ضدهم. مخالفة للقانون.
إن مؤدى النص في المادة 844/1 من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة، فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه، ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها، وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه، وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ...... لسنة 1991 إسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن نصيبهم في العين المبينة بالأوراق والفوائد القانونية من وقت القسمة إذ قامت شركة تضامن بين مورثهم ومورث الطاعنين وبتصفية تلك الشركة وقسمة عناصرها أختص المطعون ضدهم من بين ما اختصموا بصالة العرض المبينة بالأوراق وتمكن مالك العقار الكائنة به تلك العين من استردادها وإخلائهم منها، ومن ثم فقد نقص نصيبهم من المال الذي آل إليهم نتيجة القسمة، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 50 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/4/1995 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بإلزامهم بكامل قيمة العين التي استحقت للغير في حين أنهم لا يلتزمون إلا بنصف تلك القيمة وذلك بقدر حصتهم في المال الشائع ويتحمل المطعون ضدهم النصف الآخر فإنه يكون قد خالف المادة 844/1 من القانون المدني مما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن مؤدي النص في المادة 844/1 من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق