الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2017

الطعن رقم 6922/74 ق جلسة 26 / 4 / 2014

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
الدائرة المدنية 
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش
حازم نبيـــــــــــل البنــــاوى " نواب رئيس المحكمة "
ووائل الحسمنــــــــــى
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1435 هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6922 لسنة 74ق .
المرفوع مــن :
محافظ مطروح " بصفته " . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
1ــــ ........ المقيمين .... بمطروح – محافظة مطروح . لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
فـى يـوم 2/9/2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/7/2004 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 12/9/2004 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 25/9/2004 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/3/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/4/2014 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ وائل الحسمنى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى – صار قيدها - برقم ..... لسنة 2000 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية " مأمورية مرسى مطروح " بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/6/1930 ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى مورثهم من مدير مصلحة الحدود – كنائب عن الحكومة المصرية - أرض فضاء مساحتها 749,96 م2 بمدينة مرسى مطروح والمبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره سبعة جنيهات ونصف وإذ رفض الطاعن بصفته نقل ملكية العين محل النزاع إليهم فكانت دعواهم ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/7/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن عقد التداعى خاص بشراء مورث المطعون ضدهم لأرض مملوكة ملكية خاص للدولة مما كان يستلزم تصديق صاحب الصفة فى إجراء البيع وهو وزير المالية وقت تحرير العقد 7/6/1930 أو الطاعن فيما بعد وهو ما خلا منه العقد بما يتخلف معه ركن القبول ومع ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم أول درجة الذى قضى بصحته ونفاذه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقا للمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الميرى الحرة الصادرة فى 31/8/1902 لوزير المالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات فأصبح معقوداً وفقاً للمادة الأولى منه للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة – إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحا يتمثل فى وضع – وزير المالية – أو المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذ يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المشترى – دفع كامل الثمن الذى حددته الدولة على أساس سعر معين ارتضته لهذه الأرض ثم تقدم – فى ظل القانون رقم 100 لسنة 1964 بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – بإخطار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث الملكية رقم 3427 الخاصة بتلك الأرض وتم بحثه من قبلها ثم أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 1975 بالاعتداد بملكيته لها ثم مخاطبة تلك الهيئة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن باعتدادها بهذه الملكية ، مما يُعد ذلك جميعه بمثابة صدور الموافقة الضمنية مـــــــــن - وزير المالية – أو المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم بالثمن السابق تحديده بمعرفة الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من مورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بصحة هذا البيع ونفاذه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
لذلـــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق