الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 55384 لسنة 73 ق جلسة 15 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 18 ص 129

جلسة 15 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إيهاب عبد المطلب ، ونبيه زهران نائبي رئيس المحكمة وهشام أنور ، وحسين النخلاوي .
----------
(18)
الطعن 55384 لسنة 73 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
مثال .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " "تفتيش الأنثى" . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من اصطحاب أنثى لإجرائه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
    التزام الضابط باصطحاب أنثى . مسألة تتعلق بإجراءات تنفيذ الإذن . النص عليه بإذن التفتيش عند صدوره لتفتيش أنثى . غير لازم .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره" . دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش" . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية إيراد الحكم للأدلة المنتجة لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تحصيل الحكم أن حيازة الطاعنة للمخدر بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المُقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
2- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من اصطحاب أُنثى لإجرائه ، فإنه لا يُقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش ، فضلاً عن أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ذلك أن التزام الضابـط باصطحاب أُنثى مسألة تتعلق بإجراءات تنفيذ الإذن ولم يوجب القانون ضرورة النص عليه بإذن التفتيش عند صدوره لتفتيش أُنثى .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما تثـيره الطاعنة في هـــذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنتجة لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جُزئية من جُزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن صورة الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سُلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يُحصِّل في مدوناته أن حيازة الطاعنة للمُخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها ، فإن منعاها في هذا الخصوص يكون لا محل له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً " هيروين " فـي غيـر الأحوال المُصرح بها قانوناً .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعَدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبتها بالسجن ست سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
  من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" مجرداً من القصود قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه التفت عن دفع الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، ولخلوه من اصطحاب أُنثى للتفتيش ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وبعدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها الضابط ، وبانفراد الأخير بالشهادة ، كما لم يستظهر قصد الاتجار في حق الطاعنة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مُخدر مجرداً من القصود التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة سائغة تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره -  كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابـة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من اصطحاب أُنثى لإجرائه ، فإنه لا يُقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش، فضلاً عن أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ذلك أن التزام الضابط باصطحاب أُنثى مسألة تتعلق بإجراءات تنفيذ الإذن ولم يوجب القانون ضرورة النص عليه بإذن التفتيش عند صدوره لتفتيش أُنثى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنتجة لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جُزئية من جُزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن صورة الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سُلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُحصِّل في مدوناته أن حيازة الطاعنة للمُخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها، فإن منعاها في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق