الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2017

الطعن 5462 لسنة 84 ق جلسة 4 / 6 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم    نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــــل فـــــــــوزى ،  علــــــــــــى شربـــــاش    
                            جــــاد مبـــــــارك     و    أشــــرف سميـــــر 
                   " نواب رئيـس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 4 من يونيو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5462 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
1- رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط بصفته .
2- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – الكائن مقرها بمجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر عنهما المستشار / ...... – بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
1- ....... . المقيمين / ...محافظة القاهرة .
ثانياً : رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة بصفته . موطنه القانونى / ميدان المساحة بالجيزة – محافظة الجيزة .
ثالثاً : مدير عام المساحة بدمياط بصفته . موطنه القانونى / السنانية – مركز دمياط مبنى المساحة – محافظة دمياط . حضر عنهم الأستاذ / ....... – المحامى عن 3 ، 4 ، 5 .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 20/3/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 21/1/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 42 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 14/4/2014 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 20/4/2014 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بطلان الطعن .
وبجلسة 9/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضدهم 3 ، 4 ، 5 والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 94 لسنة 2009 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته بأداء التعويض المناسب عن الاستيلاء على المساحة ملكهم المبينة بصحيفة الدعوى والفوائد وقالوا بياناً لذلك :إنه بموجب القرار رقم 967 لسنة 2003 والمنشور فى جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 26/6/2003 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لإنشاء الطريق الدولى الساحلى ، تم الاستيلاء على قطعة الأرض التى يمتلكونها دون اتباع الإجراءات القانونية ، وإذ قدرت الجهة نازعة الملكية تعويضاً مقابل نزع الملكية لا يتناسب مع الثمن الحقيقى لقيمة الأرض فقد أقاموا الدعوى ، وبعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى حكمت بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً فى الحكم الصادر بندب خبير ، ورفض الدعوى بحالتها ، استأنف المطعون ضدهم المشار إليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 42 ق المنصورة " مأمورية دمياط " ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/1/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وبالتعويض الذى قدرته ، طعن الطاعنان بصفتهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم سداد الكفالة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين بصفتهما لم يسددا قبل إيداع صحيفة الطعن او خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 254 من قانون المرافعات فى حين أن أيا منهما غير معفى من أداء الرسوم القضائية لأنهما لم يدخلا فى مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية ، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، لما كان ذلك وكان البين من القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها – ومنها الطاعن الأول بصفته – والقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية – الطاعن الثانى بصفته – والقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها ، أنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفاء أى منهما من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإن كل منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله ، وإذ لم يفعلا فإن طعنهما يكون باطلاً 
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        حكمت المحكمة ببطلان الطعن وألزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق