الصفحات

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 468 لسنة 72 ق جلسة 11 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 93 ص 564

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
---------------
 - 1 استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام قانون المرافعات على ميعاد استئناف دعوى شهر الإفلاس. علة ذلك. م 565/ 3 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999. مؤداه. إلغاء إجراءات ومواعيد دعوى إشهار الإفلاس الواردة في قانون التجارة القديم.
إذ كان المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ألغى ما خص به قانون التجارة القديم دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد، فنص في الفقرة الثالثة من المادة 565 منه على أن يسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- 2  استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 277 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها م 215 مرافعات. وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
من المقرر إعمالاً للمادة 227 من هذا القانون الأخير أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
- 3  استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد المعدل للمواعيد. عدم سريانه على المواعيد التي بدأت قبل العمل به. م 1 مرافعات. قصر ذلك على القانون المعدل للميعاد فقط. القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه. وجوب إعمالها بأثر فوري. مناطه. وقت بدء الميعاد. أثره. استكمال المدة الواردة بالتشريع السابق إذا كان الميعاد بدأ في ظل هذا التشريع وسريان المدة الواردة في التشريع الجديد إذا لم يبدأ الميعاد حتى صدور القانون الأخير.
مفاد النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه، ومفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هي التي تسري.
- 4  استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
صدور الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 وعدم إعلانه به وفق م 384 ق التجارة القديم. مؤداه. خضوع أحكام الطعن عليه بالاستئناف للقانون الأخير. رفع الاستئناف بعد انقضاء مدة الأربعين يوماً المحددة له بالقانون القديم. أثره. سقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ 25 مايو سنة 1999 قبل نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة1999 ولم يتم إعلانه وفقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق والتي حددت ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه الحكم للمحكوم عليه ولو كان حضورياً استثناء مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات وذلك حتى صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 – على نحو ما سلف بيانه – ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف على هذا الحكم يخضع لأحكام هذا القانون الأخير الذي أدرك الواقعة قبل انفتاح ميعاد الطعن بما كان يتعين معه على الطاعن إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ سريانه إعمالاً للمادة 227 من قانون المرافعات، وإذ أقام استئنافه بتاريخ 25/12/1999 أي بعد انقضاء المدة سالفة البيان فإنه يكون قد أسقط حقه فيه لرفعه بعد الميعاد وإعمالاً للمادة 215 من ذات القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 5  نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
المقرر أنه إذا كان النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1998 إفلاس أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 31/5/1998 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع على سند من أنه يداينه بمبلغ 2750 جنيه بموجب ثلاثة سندات إذنيه مستحقة السداد، ولما كان قد توقف عن دفع ذلك المبلغ فقد أقام دعواه، وبتاريخ 25 مايو سنة 1999 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 74 ق أسيوط، وتدخل في الاستئناف المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن عشر تدخلاً انضماميا للمطعون ضده الأول في طلباته، وبتاريخ 29 أبريل سنة 2002 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه علم بصدور الحكم المستأنف من تاريخ نشره في 10/11/1999، وإذ أقام استئنافه في 25/12/1999 أي خلال الأربعين يوماً المقررة في قانون التجارة الجديد فإنه يكون قد أقيم في الميعاد خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ألغى ما خص به قانون التجارة القديم دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في الفقرة الثالثة من المادة 565 منه على أن "يسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية"، وكان من المقرر إعمالاً للمادة 227 من هذا القانون الأخير أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثناءه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك (1) ........ (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل به ...... (3) ....... "وكان المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه، ومفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هي التي تسري، وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ 25مايو سنة 1999 قبل نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 ولم يتم إعلانه وفقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق والتي حددت ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه ولو كان حضورياً استثناء من مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المر فعات، وذلك حتى صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف على هذا الحكم يخضع لأحكام هذا القانون الأخير الذي أدرك الواقعة قبل انفتاح ميعاد الطعن بما كان يتعين معه على الطاعن إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ سريانه إعمالاً للمادة 227 من قانون المرافعات، وإذ أقام استئنافه بتاريخ 25/12/1999 أي بعد انقضاء المدة سالفة البيان فإنه يكون قد أسقط حقه فيه لرفعه بعد الميعاد وإعمالاً للمادة 215 من ذات القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه السبب الأول، وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن النيابة لم تبد رأيها في دعوى شهر الإفلاس بما يصم الحكم بالبطلان، وأنه تمسك في دفاعه بأنه لا يحترف التجارة، وأن الدين المطالب به دين مدني ومحل منازعة جدية ومقام بشأنه دعوى تزوير أصلية، فضلاً عن أنه تخالص مع المطعون ضده الأول رافع الدعوى بما كان يجب على المحكمة القضاء برفضها إلا أنها خالفت حكم القانون بقبول اختصام أشخاص جدد في الاستئناف، وحكمت بإشهار إفلاسه على سند من مديونيته لهم دون أن تتحقق من صحة هذه الديون وما إذا كان يتوفر في شأنها شرائط دعوى شهر الإفلاس، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بهذه الأوجه مجتمعة غير مقبول، ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وإذ كان الحكم المطعون فيه - وعلى نحو ما سلف بيانه - قد وقف عند القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون التصدي للموضوع - وما كان له أن يعرض له - فإن النعي بهذه الأوجه يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق