الصفحات

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 4423 لسنة 69 ق جلسة 3 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 65 ص 380

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، بدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف".
التسليم بالحق من المحكوم عليه المجيز للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بالمصروفات. وجوب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى. شرطه. وجود رابطة مباشرة بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً. نشوء تلك الرابطة برفع الدعوى وعدم المنازعة في الحق بين طرفيه قبل رفعها. جواز إلزام الخصم كاسبها بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى.
- 2  دعوى "مصروفات الدعوى".
المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات، وجوب انصرافها إلى إنكار الحق المطالب به. مؤداه. مجرد منازعة الخصم في مصروفات الدعوى عدم اعتبارها مانعاً من إلزام المحكوم له بها. شرطه. أن يكون الحق محل تسليم من الخصم. م 185 مرافعات.
المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات.
- 3  بيع "دعوى صحة ونفاذ البيع: المصاريف فيها". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة المطعون ضده الأول – المشتري الثاني – الدعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين – البائعين – إلى المطعون ضده الثاني – المشتري الأول - ببيع عقار للتداعي وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول. وجوب الرجوع إلى العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم بنقل الملكية للأخير - رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثاني فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته في تسجيله. أثره. وقوع غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه في حالة بيعه هذا العقار لآخر. علة ذلك.
إذ كان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 2/ 1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني ببيع 4.5 س 17 ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 12/ 1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشتري حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشتري منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه – إذا ما باع هذا العقار إلي مشتري ثان – بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها.
- 4  بيع "دعوى صحة ونفاذ البيع: المصاريف فيها". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
التزام الطاعنين – البائعين – بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – بإعداده وقيامه بسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عنهم عتد التسجيل. مؤداه. التزام المطعون ضده الثاني بإعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر. خلو الأوراق مما يدل علي تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له في تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول - المشتري الثاني - . أثره. وقوع غرم التداعي على عاتق المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – م 185 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى – المقامة من المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير – لمجرد أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجرد رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم في حق المشتري منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها. خطأ.
إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 4/ 2/ 1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين – البائعين – قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشتري – المطعون ضده الثاني – بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشتري – المطعون ضده الثاني – وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين – البائعين – للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول – المشتري الثاني - فإن غرم التداعي إنما تقع علي عاتق المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين – البائعين – بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول – المشتري الثاني قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين – للبائع له – وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منهم لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 والمتضمن بيع الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني الحصة العقارية البالغ مساحتها 4.5 س 17 ط المبينة بالأوراق مقابل ثمن مقداره 200000 جنيه وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إليه حصة عقارية من الحصة المشار إليها مقابل ثمن مقداره 100000جنيه. أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده الأول إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ...... لسنة 1 ق القاهرة بطلب إلغائه فيما قضى من إلزامهم بالمصروفات. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 68 ق، وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة. عجل الطاعنون الاستئناف وفيه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأنهم لا شأن لهم بالخصومة المرددة بين المطعون ضدهما حول صحة ونفاذ العقد الصادر من الثاني – المشتري منهم – إلى الأول وأنهم لم يقصروا في تنفيذ التزامهم بنقل الملكية إلى المطعون ضده الثاني ولم ينازعوا المطعون ضده الأول في طلباته بل سلموا له بها أثناء سير الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه بأنهم خصوم حقيقيون فيها وأن تسليمهم بالطلبات يتعين أن يكون سابقاً على رفعها مع أنهم لا تربطهم بالمطعون ضده الأول – المدعي فيها – ثمة رابطة قبل رفعها وأيد الحكم الصادر بإلزامهم بالمصروفات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعى سديد، ذلك بأن المقرر أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى، والمنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة ه18 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني ببيع 4.5 س 17 ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشتري حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشتري منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه – إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان – بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالعقد المؤرخ 4/2/1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين - البائعين – قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشتري – المطعون ضده الثاني – بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشتري – المطعون ضده الثاني – وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين – البائعين – للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول – المشترى الثاني – فإن غرم التداعي إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملا بنص المادة 185 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين - البائعين – بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول – المشتري الثاني – قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين – للبائع له – وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منهم لم يكن محل منازعة قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق