الصفحات

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 436 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 68 ص 395

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، محمود سعيد عبد اللطيف، عبد الله لملوم وأمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة.
-------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء منها: الإعفاء الضريبي لمشروعات مزارع الأسماك".
الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات مزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. سريان حكمه على المشروعات التي تقام من أول يناير 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسي الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157 لسنة 1981. م 36 ق 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بق 187 لسنة 1993 وم 8 من مواد إصدار القانون الأخير. علة ذلك.
مؤدى النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وفي المادة الثامنة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات، وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للأسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه - مزرعة أسماك - عن المدة من 14/8/1993 حتى 31/12/1993، وعن السنوات من 1994 وحتى 1997 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ربح المدة من 14/8/1993 إلى 31/12/1993 باعتبارها فترة إعداد وتجهيز، وبتخفيض صافي ربح السنوات من 1994 إلى 1997. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2001 الفيوم الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2002 بإلغاء قرار لجنة الطعن لتمتع الممول بالإعفاء العشري. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" والتي قضت بتاريخ 22/1/2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها انقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم المستأنف في تمتع مشروع المطعون ضده بالإعفاء العشري المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 187 لسنة 1993 على أساس أن نشاط مزارع الأسماك يندرج تحت بند مشروعات مصايد الأسماك في حين أن هذا النص واضح وجلى في عدم خضوع مزارع الأسماك لهذا الإعفاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 366 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن "يعفي من الضريبة: (أولاً) ...... (ثانياً) ...... (ثالثاً) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط"، وفي المادة الثامنة من مواد إصدار القانون الأخير على أنه "...... وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للأسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك على مساحة تسعة أفدنة وأنها بدأت في إنتاجها من الأسماك ابتداء من أول يناير سنة 1994، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الذي يبدأ من هذا التاريخ ولمدة عشر سنوات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالسبب المذكور على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق