الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 402 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز  نائب رئيـس المحكمــــــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طـارق سيد عبد الباقـــى     
                               أحمــــــــــــد برغـــــــــــش   و  حـــازم نبيل البنـــــاوى
                                                " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 402 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
1ـــ محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للادارات التابعة للمحافظة .
2 ـــ مدير الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بصفته .
3 ـــ مدير الشئون العقارية بمحافظة القاهرة بصفته .
4 ـــ مدير إدارة الشئون القانونية بمحافظة القاهرة بصفته .
5 ـــ مدير إدارة التحصيل والحجز بمبنى محافظة القاهرة بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنهم المستشار / ...... .

ضـــــد

ـــ ...... .  المقيم .. – محافظة القاهرة .لم يحضر أحد عنه .
الوقائـــع
       فـى يـوم 12/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2007 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
        وفى 21/1/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
       وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن الثانى بصفته فى مطالبته بقيمة مصروفات الصيانة عن المحل المبين بالصحيفة وفوائدها التأخيرية عن المدة من ..... وحتى ..... ، وبعدم أحقيته فيما يستحق عن مدد أخرى ما لم يقم بتنفيذ البند التاسع من عقد الانتفاع المؤرخ .... ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع له الطاعن الثانى بصفته حق الانتفاع للمحل المبين بالصحيفة وتضمن البند التاسع منه أن يتحمل المطعون ضده ما يخصه فى نفقات الصيانة بحسب ما يبرمه الطاعن الثانى بصفته من عقود صيانة مع الشركات المتخصصة ، وإذ لم يقم الأخير بتنفيذ التزامه بصيانة المبنى ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم أحقية الطاعن الثانى بصفته فى المطالبة بقيمة مصروفات الصيانة وفوائدها التأخيرية عن المدة المطالب بها ورفضت باقى الطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 123 ق وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن عقد بيع حق الانتفاع المؤرخ .... تضمن فى بنوده أن العقد أبرم وفق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية بحسب قائمة شروط المزاد الذى أجرته المحافظة ، كما تضمن شروط استعمال العين وحظر بعض الأنشطة والأعمال وأنه فى حالة المخالفة يحق للمحافظة إلغاء العقد والإخلاء واسترداد العين بالطريق الإدارى ، كما يحق لها تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، وهى تعد شروطاً استثنائية غير مألوفة تؤكد أن العقد يعد من العقود الإدارية مما ينحسر عنه اختصاص القضاء العادى وينعقد الاختصاص بنظر منازعاته للقضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع النزاع بما يعد قضاءً ضمنياً بالاختصاص الولائى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة على المحكمة ، وأن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .. وأن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً ولدواعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه مقابل رسم لا أجرة وكل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن .. لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد بيع حق الانتفاع المؤرخ ...... أن التعاقد تم بين الطاعن الأول بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون ضده بعد أن رسى عليه المزاد لعين النزاع بالسوق العام التجارى المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان ... بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 فى شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها حق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .                                    
    وحيث إن النص فى المادة 269 /1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ومن ثم تعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها . 
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى  الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع وإحالتها إلى محكمة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالقاهرة وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق