الصفحات

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 4016 لسنة 79 ق جلسة 19 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 63 ص 472

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد محجوب، أبو بكر البسيوني أبو زيد، أحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام خليل.
--------------
(63)
الطعن 4016 لسنة 79 ق
تزوير "أوراق رسمية". استيلاء على أموال أميرية. تسهيل استيلاء على أموال أميرية. ارتباط. قصد جنائي. موظفون عموميون. قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور فعل التزوير في المحررات الرسمية من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم. تحققه باصطناع المحرر ونسبته كذباً لموظف عام للإيهام برسميته. 
القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه. 
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة والرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. 
إثبات جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والاستيلاء والإضرار العمد والتربح. لم يجعل له القانون طريقا معينا. 
المادة 113 /1، 2 عقوبات. مناط تطبيقها؟ 
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال.
---------------
لما كان الحكم المطعون قد بين في معرض سرده لواقعة الدعوى وإيراده لأدلتها والرد على دفاع الطاعن أنه اشترك مع مجهول من بين موظفي نيابة .... في الاستيلاء على محضر الجنحة رقم .... لسنة .... جنح .... وتزوير محرر رسمي بأن اصطنعه على ضوء المحررات الصحيحة واستعمل المحرر المزور بأن وضعه ملف الجنحة سالفة الذكر مع علمه بتزويره، وقصد الموظف المجهول الذي اشترك معه حصوله على ربح أو منفعة من جراء واقعة الاستيلاء والتزوير وهي فراره من وجه العدالة في الجريمة المسندة إليه في المحضر الحقيقي الذي تم اختلاسه، ومن ثم فقد أضروا عمداً بأموال نيابة .... التابعة لنيابة .... الكلية. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل أن الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته، وكان القصد الجنائي في جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم في مقام التدليل على توافر جريمة الاستيلاء والتزوير والإضرار العمد والتربح واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن وما استدل به على علمه بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة والرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، سيما وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة التزوير أو باقي الجرائم التي دين بها الطاعن طريقاً معيناً للإثبات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون محض جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن المحضر رقم .... لسنة .... جنح .... ضمن أوراق نيابة .... التابعة لنيابة .... الكلية، ومن ثم فهو مملوك للدولة، وأن هذا المجهول من بين موظفي نيابة .... - وهو موظف عام - فإنه إذ طبق نص المادة 113/1، 2 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومنعى الطاعن في غير محله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول من بين موظفي نيابة .... الجزئية التابعة لنيابة .... الكلية من اختلاس المحضر رقم .... لسنة .... جنح .... والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وارتبط ذلك بارتكاب تزوير في محرر رسمي أنه في ذلك الزمان والمكان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الموظف آنف البيان وآخر مجهول في تزوير محضر بذات الرقم بأن اتفقا معاً على تزويره بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقا مع ذلك المجهول على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهرها بتوقيعات عزاها زوراً لمحرري محضر الضبط وأثبتوا به على خلاف الحقيقة واقعة ضبط وهمية تغاير الحقيقة وساعدهما بأن أمدها بالبيانات المزورة المراد إثباتها في المحضر المزور وقصد الموظف المجهول من ذلك محاولة تظفيره بربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وهي فراره من وجه العدالة في الجريمة المسندة إليه في المحضر الصحيح واضروا بذلك عمداً بأموال ومصالح جهة عمل الموظف واستعملا المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن أودعوه ملف الجنحة سالف الذكر محتجين بصحة ما ورد به ولإعمال أثره في اختلاسهم المحضر الأصلي وستر اختلاسهم له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 113 /1، 2، 115، 116 مكرر/1، 119/ أ، 119 مكرر/1 من قانون العقوبات، والمادة 2/30 من القانون ذاته، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر مجهول من بين موظفي نيابة .... بالاشتراك في جرائم الاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية - المحضر رقم .... لسنة .... جنح .... - والتربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة سالفة الذكر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يستظهر أركان الجرائم التي دين بها، كما عول في الإدانة على تحريات الرقابة الإدارية ومباحث التموين وأن صاحب المصلحة فيما وقع من جرائم، وهي قرائن لا تكفي لقيام تلك الجرائم بأركانها القانونية كافة أو إسناد الاتهام للطاعن، ولم يستظهر صفة الموظف العام بل جاءت عبارة الحكم في هذا الشأن مرسلة كل ذلك، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون قد بين في معرض سرده لواقعة الدعوى وإيراده لأدلتها والرد على دفاع الطاعن أنه اشترك مع مجهول من بين موظفي نيابة .... في الاستيلاء على محضر الجنحة رقم .... لسنة .... جنح .... وتزوير محرر رسمي بأن اصطنعه على ضوء المحررات الصحيحة واستعمل المحرر المزور بأن وضعه ملف الجنحة سالفة الذكر مع علمه بتزويره، وقصد الموظف المجهول الذي اشترك معه حصوله على ربح أو منفعة من جراء واقعة الاستيلاء والتزوير وهي فراره من وجه العدالة في الجريمة المسندة إليه في المحضر الحقيقي الذي تم اختلاسه، ومن ثم فقد أضروا عمداً بأموال نيابة .... التابعة لنيابة .... الكلية. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل أن الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته، وكان القصد الجنائي في جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم في مقام التدليل على توافر جريمة الاستيلاء والتزوير والإضرار العمد والتربح واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن وما استدل به على علمه بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة والرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، سيما وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة التزوير أو باقي الجرائم التي دين بها الطاعن طريقاً معيناً للإثبات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون محض جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن المحضر رقم .... لسنة .... جنح .... ضمن أوراق نيابة .... التابعة لنيابة .... الكلية، ومن ثم فهو مملوك للدولة، وأن هذا المجهول من بين موظفي نيابة .... - وهو موظف عام - فإنه إذ طبق نص المادة 113/1، 2 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومنعى الطاعن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق