الصفحات

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعنان 3033 ، 3039 لسنة 71 ق جلسة 9 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 91 ص 550

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تركة "أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلاً لبيت المال".
بيت المال. يمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي. أيلولة ملكية التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذي تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى وعدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة، ولا عليها من بعد إن هي لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 3  تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
الحائز العرضي. اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده. شرطه. تغيير صفة حيازته بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك. عدم كفاية مجرد تغيير نيته. وجوب اقتران ذلك بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك زاعماً استئثاره الملكية لنفسه وإنكارها على صاحبها. م 972/ 2 مدني.
إن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/ 2 من القانون المدني.
- 4  تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجوب عرضه لشروط وضع اليد وبيانه الوقائع التي تؤدي إلى توفرها.
إذ يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
- 5  إثبات "عبء الإثبات: القواعد الموضوعية والإجرائية".
عبء إثبات تغيير الحائز العرضي سبب حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم. وقوعه على عاتق الحائز.
إذ يقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة (الحيازة المكسبة للملكية من عرضية إلى حيازة أصلية) على عاتق الحائز العرضي.
- 6  تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
المستأجر العادي. عدم استطاعته كسب الملكية بوضع اليد ولو طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير دفع أجرتها.
إن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد.
- 7 تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
قيد اسم الشخص في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية. عدم صلاحيته سنداً له في إثبات كسب ملكية الأرض. "مثال بشأن تسبيب معيب في كسب الحائز العرضي الملكية بالتقادم الطويل بتغيير صفة حيازته".
إن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعي على إنها هي ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة زراعية 56 - 1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظي عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم في تقاضي الأجرة، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانياً وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتي معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماً الأمر الذي ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم "......." - المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - في وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية باسمه بداية من السنة الزراعية 80 - 1981، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه، وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائي في قضائه من قرائن والتي أحال إليها الحكم المطعون فيه لا تؤدي - وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعن في الطعن الأول وباقي المطعون ضدهم في الطعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1984 مدني کلي الجيزة للحكم بتثبيت ملكيته لأرض التداعي المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومحو القيود التي تأشر بها بالشهر العقاري، وقال بياناً لذلك إن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً في الطعن الثاني كانوا يضعون اليد على أرض النزاع منذ عام 1962 بعد وفاة المالكة لها على نحو هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك ومن بعدهما ورثتهم المذكورين إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978 لقاء ثمن مقداره مائة وخمسون ألف جنيه، وأنه منذ ذلك التاريخ يضع اليد عليها، وإذ تعرض له الطاعن في الطعن الأول بدعوى أن تلك الأطيان تعد تركة شاغرة تؤول إليه بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1962 فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن في الطعن الثاني في الدعوى طالباً رفضها وجه المطعون ضده الأول في الطعنين طلباً عارضاً بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً لأطيان النزاع. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/1/1999 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً في الطعن الثاني للأطيان الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 استأنف الطاعن في الطعن الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق، واستأنفه المطعون ضده الأول في الطعنين أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 166 ق، کما استأنفه الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم ...... لسنة 166 ق القاهرة، والمطعون ضده قبل الأخير في الطعنين - محافظ الجيزة بصفته - لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ 2/4/2001 في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول بتعديل الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المستأنف للأرض البالغ مساحتها 16 س 8 ط 4 ف الموضحة بالصحيفة وتقارير الخبراء، وبرفض باقي الاستئنافات. طعن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ....... الاجتماعي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3033 لسنة 71 ق، کما طعن فيه بذات الطريق ...... بالطعن رقم 3039 لسنة 71 ق، وقدمت النيابة مذکرة في الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول برفضه، وفي الثاني بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 3033 لسنة 71 ق
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن أطيان التداعي آلت إليه ملكيتها باعتبارها تركات شاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 وأشهرت باسم الإدارة العامة لبيت المال برقم ..... لسنة 1984 شهر عقاري الجيزة، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 104 ق القاهرة خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بيت المال الذي تمثله هيئة بنك ...... الاجتماعي تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك، كما أن من المقرر أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة، ولا عليها من بعد إن هي لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها واستناداً لما انتهى إليه تقارير الخبراء المقدمة - إلى أن أرض التداعي ملك " ...... " والت إلى ورثته من بعده، وأنه لا علاقة للمتوفاة ...... بها، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الوراق، ويكفي لحمل قضائه، ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي - بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها لا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن وضع يد المطعون ضده الأول على أرض النزاع لا تتوفر له الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم ذلك أن حيازته لها حيازة عرضية بموجب التنازل الصادر إليه من المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً والذين تلقوا حيازتهم بصفة عرضية بمقتضي عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 بين مورث المطعون ضدهم ثانياً والمالك المؤجر خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بأيلولة أرض النزاع إليه باعتبارها تركة شاغرة على نحو ما سلف بيانه من أن أرض النزاع لا تعد من التركات الشاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحى غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن
ثانياً: الطعن رقم 3039 لسنة 71 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية على ما ذهب إليه من تغيير المستأجر المرحوم ...... لصفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية بنية التملك، وإنها استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً مستدلاً على ذلك من تراخي المالك المؤجر مورث المطعون ضدهم رابعاً وورثته من بعده في مطالبة المستأجر أو ورثته بالأجرة، وأن الأولين لم يقدموا الدليل على استمرار العلاقة الإيجارية وإلى إنكار المستأجر على المالك حق الملكية في النزاع القضائي الذي جرى عند إجراء الحجز التحفظي عليه اقتضاء للأجرة وإلى قيام ورثة المستأجر باستخراج بطاقات زراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة، في حين أن أرض النزاع مملوكة للمرحوم ...... مورث البائعين للطاعن وهي بذاتها موضوع عقد الاتجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الإثني عشر الأولين، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لا يستطيع كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إلا إذا ثبت تغيير صفة حيازته من حيازة عرضية لحساب الغير إلى حيازة أصلية لحساب نفسه بنية التملك وهو ما خلت منه الأوراق خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدني، ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ويقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على عاتق الحائز العرضي وأن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد، وأن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعي على إنها هي ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة الزراعية 56 - 1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظي عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم في تقاضي الأجرة، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة، وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانيا وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتي معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماً الأمر الذي ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم " ...... " – المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - في وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية باسمه بداية من السنة الزراعية 80 - 1981، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائي في قضائه من قرائن والتي أحال إليها الحكم المطعون فيه - لا تؤدي وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 3033 لسنة 71 ق
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن أطيان التداعي آلت إليه ملكيتها باعتبارها تركات شاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1969 وأشهرت باسم الإدارة العامة لبيت المال برقم ..... لسنة 1984 شهر عقاري الجيزة، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 104 ق القاهرة خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بيت المال الذي تمثله هيئة بنك ...... الاجتماعي تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك، كما أن من المقرر أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة، ولا عليها من بعد إن هي لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها واستناداً لما انتهى إليه تقارير الخبراء المقدمة - إلى أن أرض التداعي ملك " ...... " والت إلى ورثته من بعده، وأنه لا علاقة للمتوفاة ...... بها، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الوراق، ويكفي لحمل قضائه، ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي - بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها لا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن وضع يد المطعون ضده الأول على أرض النزاع لا تتوفر له الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم ذلك أن حيازته لها حيازة عرضية بموجب التنازل الصادر إليه من المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً والذين تلقوا حيازتهم بصفة عرضية بمقتضي عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 بين مورث المطعون ضدهم ثانياً والمالك المؤجر خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بأيلولة أرض النزاع إليه باعتبارها تركة شاغرة على نحو ما سلف بيانه من أن أرض النزاع لا تعد من التركات الشاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحى غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن
ثانياً: الطعن رقم 3039 لسنة 71 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية على ما ذهب إليه من تغيير المستأجر المرحوم ...... لصفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية بنية التملك، وإنها استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً مستدلاً على ذلك من تراخي المالك المؤجر مورث المطعون ضدهم رابعاً وورثته من بعده في مطالبة المستأجر أو ورثته بالأجرة، وأن الأولين لم يقدموا الدليل على استمرار العلاقة الإيجارية وإلى إنكار المستأجر على المالك حق الملكية في النزاع القضائي الذي جرى عند إجراء الحجز التحفظي عليه اقتضاء للأجرة وإلى قيام ورثة المستأجر باستخراج بطاقات زراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة، في حين أن أرض النزاع مملوكة للمرحوم ...... مورث البائعين للطاعن وهي بذاتها موضوع عقد الاتجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الإثني عشر الأولين، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لا يستطيع كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إلا إذا ثبت تغيير صفة حيازته من حيازة عرضية لحساب الغير إلى حيازة أصلية لحساب نفسه بنية التملك وهو ما خلت منه الأوراق خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدني، ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ويقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على عاتق الحائز العرضي وأن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد، وأن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعي على إنها هي ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة الزراعية 56 - 1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظي عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم في تقاضي الأجرة، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة، وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانيا وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتي معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماً الأمر الذي ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم " ...... " – المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - في وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية باسمه بداية من السنة الزراعية 80 - 1981، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائي في قضائه من قرائن والتي أحال إليها الحكم المطعون فيه - لا تؤدي وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق