الصفحات

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 28389 لسنة 72 ق جلسة 1 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 55 ص 399

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رجب فراج، ناجي عبد العظيم نائبي رئيس المحكمة، ضياء الدين جبريل زيادة وطارق محمد سلامة.
------------
(55)
الطعن 28389 لسنة 72 ق
معارضة. استئناف "نظره والحكم فيه" "ميعاده". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون "تطبيقه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
المادتان 400، 406 إجراءات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1981. مفادهما؟ 
ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. من تاريخ صدوره إذا كان المطعون ضده أو وكيله هو من قرر بالمعارضة. علة وأساس ذلك؟ 
فوات مواعيد الطعن بالاستئناف. أثره: اعتبار الحكم نهائياً واجب التنفيذ ووقوع القبض صحيحا. 
إبطال ضبط المتهم استنادا لوقوعه تنفيذاً للحكم في المعارضة باعتبار أنه غير نهائي. خطأ في تطبيق القانون. ذكره دليلاً آخر. لا يغني عن ذلك. علة وأثر ذلك؟ 
مثال.
-------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابطي الواقعة قاما تنفيذاً للحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... بضبط المطعون ضده وبتفتيشه عُثر معه على المواد المخدرة المضبوطة ومبلغ من المال وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وبعد أن أورد مضمون شهادة الشاهدين وتقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي وإفادة نيابة ...... من أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة .... غيابياً بالحبس شهر وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وقُضي في المعارضة بتاريخ ..... باعتبارها كأن لم تكن، عرض لبعض المقررات القانونية ثم خلص إلى قضائه بالبراءة بقوله "فإن هذا الحكم الأخير - الصادر في المعارضة - لم يصبح نهائياً لجواز الطعن فيه بالاستئناف وبالتالي فإن القبض على المتهم وتفتيشه استناداً إلى ذلك الحكم يكون قد وقع باطلاً ويترتب على ذلك استبعاد ما أسفر عنه التفتيش الباطل وما ترتب عليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعارضة تحصل بتقرير في قلم الكتاب يثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل المادة 400 إجراءات المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره. المادة 406 إجراءات. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ..... بحبس المطعون ضده شهر وكفالة مائتي جنيه تمت المعارضة فيه وقضى فيها بجلسة ..... باعتبار المعارضة كأن لم تكن فيبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة من تاريخ صدوره سواء كان المطعون ضده هو الذي قرر بالمعارضة أم وكيل له إذ تقرير الأخير بالمعارضة يعتبر إعلاناً للمطعون ضده بالمعارضة والجلسة المحددة لنظرها وفقاً للمادة 400 إجراءات جنائية, ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المطعون ضده بالطعن بالاستئناف حتى تاريخ ضبطه الحاصل في ..... تنفيذاً لهذا الحكم فيكون الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ لفوات مواعيد الاستئناف دون التقرير به ومن ثم فإن القبض يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل ضبط المتهم - المطعون ضده - تنفيذاً للحكم الصادر في المعارضة - سالفة البيان - وبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش - لكون هذا الحكم الصادر في المعارضة غير نهائية لجواز استئنافه - دون أن يلتفت إلى أن المتهم لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف وأن الحكم أصبح نهائياً واجب النفاذ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين لذلك نقضه، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع هذا الخطأ الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقة الرأي الذي انتهت إليه، ومن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه:- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه، وبمصادرة المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً إلى أن ضبطه وتفتيشه كان ناجماً عن تنفيذ الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم .... لسنة .... وهو حكم غير نهائي لكونه صادر في معارضة ويجوز استئنافه وانتهى إلى بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من تاريخ صدوره في ..... وقد فوت المتهم ميعاد الاستئناف فأصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ ومن ثم يكون الضبط والتفتيش - الحاصل في ...... - صحيحاً ويكون ضبط المادة المخدرة معه تم صحيحاً وفقاً للقانون ولا سيما أن المطعون ضده لم يقرر لضابط الواقعة انه استأنف هذا الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون معيباً مما يستوجب نقضه
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابطي الواقعة قاما تنفيذاً للحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... بضبط المطعون ضده وبتفتيشه عُثر معه على المواد المخدرة المضبوطة ومبلغ من المال وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وبعد أن أورد مضمون شهادة الشاهدين وتقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي وإفادة نيابة المنشية من أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة .... غيابياً بالحبس شهر وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وقُضي في المعارضة بتاريخ ..... باعتبارها كأن لم تكن، عرض لبعض المقررات القانونية ثم خلص إلى قضائه بالبراءة بقوله: "فإن هذا الحكم الأخير - الصادر في المعارضة - لم يصبح نهائياً لجواز الطعن فيه بالاستئناف وبالتالي فإن القبض على المتهم وتفتيشه استناداً إلى ذلك الحكم يكون قد وقع باطلاً ويترتب على ذلك استبعاد ما أسفر عنه التفتيش الباطل وما ترتب عليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعارضة تحصل بتقرير في قلم الكتاب يثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل. المادة 400 إجراءات المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ – كالحكم الحضوري – من يوم صدوره. المادة 406 إجراءات. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ..... بحبس المطعون ضده شهر وكفالة مائتي جنيه تمت المعارضة فيه وقضي فيها بجلسة ..... باعتبار المعارضة كأن لم تكن فيبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة من تاريخ صدوره سواء كان المطعون ضده هو الذي قرر بالمعارضة أم وكيل له إذ تقرير الأخير بالمعارضة يعتبر إعلاناً للمطعون ضده بالمعارضة والجلسة المحددة لنظرها وفقاً للمادة 400 إجراءات جنائية, ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المطعون ضده بالطعن بالاستئناف حتى تاريخ ضبطه الحاصل في ..... تنفيذاً لهذا الحكم فيكون الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ لفوات مواعيد الاستئناف دون التقرير به ومن ثم فإن القبض يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل ضبط المتهم -المطعون ضده - تنفيذاً للحكم الصادر في المعارضة - سالفة البيان - وبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش - لكون هذا الحكم الصادر في المعارضة غير نهائية لجواز استئنافه - دون أن يلتفت إلى أن المتهم لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف وأن الحكم أصبح نهائياً واجب النفاذ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين لذلك نقضه، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع هذا الخطأ الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقة الرأي الذي انتهت إليه، ومن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق