الصفحات

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 2208 لسنة 68 ق جلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 81 ص 490

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
-------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة". حراسة "حراسة إدارية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريانه من حيث الزمان".
عدم نفاذ عقود إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة المبرمة بعد العمل بأحكام ق 69 لسنة 1974 في حق المالك الأصلي. شرطه. لا عبرة بحسن نية عاقديها. علة ذلك. م 10 ق سالف الذكر.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ في حق المالك الأصلي للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائياً ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ إن النص القانوني جاء صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة". حراسة "حراسة إدارية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريانه من حيث الزمان".
القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له. لا أساس له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن القانون المذكور يكون نافذاً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي يرى الوزير المختص لزوم إصدارها.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة". حراسة "حراسة إدارية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريانه من حيث الزمان".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء لسريان العلاقة الإيجارية بين مشتري عين التداعي من الحارس العام وبين المطعون ضدها بوصفها مستأجرة في حق من قضى برد العين إليه دون بحث هذه العلاقة ومصدرها ووقت نشأتها وإقرارها من جانب الطاعن. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى سريان العلاقة الإيجارية المبرمة بين شركة ..... للتأمين بوصفها مشترية لعين التداعي من الحارس العام وبين الشركة المطعون ضدها بوصفها مستأجرة في حق الطاعن الذي رُدت إليه عين التداعي بالحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 2ق "قيم" والذي صار نهائياً دون أن يبين الدليل على هذه العلاقة ومصدرها، وما إذا كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المعمول به اعتباراً من 25/7/1974 أم بعده، وما إذا كان الطاعن قد أقرها صراحة أو ضمناً للوقوف على مدى نفاذها في حقه فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/ 12/ 1950 استأجر .... من مورثه قطعة أرض فضاء محاطة بسور من البناء، وأن مدة الإيجار سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بشهرين، وأن مورثه خضع للحراسة التي باعت الأرض المؤجرة لشركة .....، وقضى لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق بتاريخ 28/ 3/ 1987 برفع الحراسة ورد الأرض السابق بيعها إلى شركة ........ وبصيرورة هذا الحكم نهائيا تسلم العين محل النزاع، وإذ كان عقد الإيجار واردا على أرض فضاء فإنه ينتهي بالتنبيه الحاصل منه في 30/ 8/ 1998 بعدم رغبته في تجديد العقد، إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تمتثل فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 26/ 6/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن البطلان لخلوه من الأسباب ولقصوره وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعوى الإخلاء ابتداء على سند من انتهاء عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 8/ 12/ 1950 بانتهاء مدته وإنذار الشركة المطعون ضدها بعدم الرغبة في تجديده لوروده على أرض فضاء فلا يخضع لأحكام الامتداد القانوني وهو ذات الأساس الذي التزمه الحكم الابتدائي في القضاء له بالطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه أهمل تلك الدعامة وأقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انتقال عين التداعي إليه محملة بعقد إيجار أبرم بين شركة ......... والشركة المطعون ضدها أثناء سريان الحراسة رغم عدم إقراره لهذا العقد وعدم نفاذه في حقه من جهة أخرى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جرى نصها على أن "تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2 ن 3، 4 وذلك في الأقوال الآتية "... العقارات المبنية والتي تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام ... وفي جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون" مما مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ في حق المالك الأصلي للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائيا ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ إن النص القانوني جاء صريحا جليا فلا محل للخروج عليه أو تأويله، وأن إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنا، كما أن من المقرر أيضا أن المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1974 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذا ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي يرى الوزير المختص لزوم إصدارها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استنادا إلى سريان العلاقة الإيجارية المبرمة بين شركة ....... بوصفها مشتريه لعين التداعي من الحارس العام وبين الشركة المطعون ضدها بوصفها مستأجرة - في حق الطاعن الذي ردت إليه عين التداعي بالحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 2 ق "قيم" والذي صار نهائيا دون أن يبين الدليل على هذه العلاقة ومصدرها، وما إذا كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المعمول به اعتبارا من 25/ 7/ 1974 أم بعده، وما إذا كان الطاعن قد أقرها صراحة أو ضمنا للوقوف على مدى نفاذها في حقه، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق