الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 18902 لسنة 73 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 22 ص 153

جلسة 21 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم وسعيد فنجري نائبي رئيس المحكمة وضياء الدين جبريل زيادة وطـارق محمــد سلامه .
---------
(22)
الطعن 18902 لسنة 73 ق
نقض "التقرير بالطعن ".
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به .
خلو تقرير الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به  بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة  فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعاً من المحامي العام، إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ، ومن ثم فهو والعدم سواء ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار " نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .....لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .                        
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
      من حيث إنه من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعاً من المحامي العام، إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ، ومن ثم فهو والعدم سواء، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق