الصفحات

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 17575 لسنة 77 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 85 ص 508

جلسة 27 من ابريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد علي راجح.
------------
(85)
الطعن 17575 لسنة 77 ق
)(1 بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل ملكية المبيع".
البيع. ماهيته. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ولو كان هذا الحق متنازعاً فيه. المادتان 418 ، 469 مدني.
(2( التزام "محل الالتزام: الالتزام بتأدية عمل".
الالتزام بنقل ملكية شيء أو حق. ماهيته. التزام بعمل.
) 3 ،  4( بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل ملكية المبيع ".
(3) الحق والشيء المبيع في عقد البيع. سريان العرف على المزج بينهما رغم أن المبيع ليس هذا الشئ ذاته وإنما هو الحق فيه .
(4) عقد بيع العقار قبل شهره. عدم نقله حق ملكية العقار للمشتري. نقله له الحقوق المتصلة بالمبيع من تاريخ إبرامه من الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له مع التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري. للمشتري بعقد عرفي. إحالة هذه الحقوق أو بعضها للغير بمقتضى قواعد الحوالة وأن يبيع العقار لمشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول. أساس ذلك .
- 5  بطلان "بطلان التصرفات: البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف ".
البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف . م 824 مدني. مقرر لحماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص. أثره. وجوب قصر المطالبة به على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 6  بطلان "بطلان التصرفات: البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف ".
الحقوق الناشئة لهما عن العقد المبرم بينهما وبين المطعون ضده الثاني وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات الهندسية والمعمارية . مؤداه . بيعهما لها الحقوق المتصلة بالمبيع من تاريخ إبرامهم لذلك العقد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لعدم الوفاء بكامل الثمن رغم عدم تمسك الأخير ببطلانه وإبرامه مع المطعون ضدها الأولى عقد بيع آخر لها لذات الأرض. خطأ.
--------------
1 - إن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدني "عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ......" حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدني وما بعدها.
2 - إن الالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل
3 - جرى العرف في شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشئ المبيع ذاته في حين أن المبيع ليس هذا الشيء ذاته ...... وإنما المبيع هو الحق فيه.
4 - إن عقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشتري حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلاً عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول، ولقد كان القانون المدني القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسي ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال ... ثم رأى القانون الحالي فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة ...... أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهناً، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعنى بسبب الانتقال، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية.
5 - من المستقر عليه - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان المنصوص عليه في المادة 824 من القانون المدني لمخالفة الشرط المانع من التصرف قُرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
6 - إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 4/5/1997 ببيع الأرض ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ...... لسنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 وإلزامها بمبلغ مليون ومائتين وستين ألف جنيه والفوائد، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعنة الأولى كانت قد اشترت أرض النزاع من المطعون ضده الثاني بصفته بالعقد المؤرخ 28/1/1991 ثم باعتها للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه، وإذ تعرضت الطاعنة لها في الأرض المبيعة بالعديد من المحاضر والقضايا وبتقديم طلب للمطعون ضده الثاني بصفته للتقايل عن عقد البيع الأول، فقد أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث في الدعوى، وبتاريخ 23/2/2000 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة الأولى ذلك الحكم بالاستئناف ...... لسنة 4 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف ...... لسنة 4 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/7/2007 بإلزام الطاعنة الأولى بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثمانمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على أن بيع الطاعنة الأولى لأرض النزاع للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 باطل لأن عقد شراء الطاعنة الأولى لتلك الأرض بالعقد المؤرخ 28/1/1991 تضمن شرطاً مانعاً من التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن وموافقة المطعون ضده الثاني بصفته، كما أن الطاعنة الأولى لم تسجل عقدها فلم تنتقل إليها الملكية بعد، ومن ثم تكون قد باعت ما لا تملك، في حين أن المحافظة المطعون ضدها الثانية لم تتمسك بالشرط المانع من التصرف، وأن المطعون ضدها الأولى كانت تعلم بسند الطاعنة الأولى وحقوقها محل البيع التي تتضمن الرسومات الهندسية والمعمارية المتفق على إعدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدني "عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر ...... حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدني وما بعدها، والالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل ورغم ذلك فقد جرى العرف في شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشيء المبيع ذاته في حين أن المبيع ليس هذا الشيء ذاته ... وإنما المبيع هو الحق فيه، وعقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشتري حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول، ولقد كان القانون المدني القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسي ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال ... ثم رأى القانون الحالي فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة ... أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهنا، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعني بسبب الانتقال، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية. لما كان ذلك، وكان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المنصوص عليه في المادة 824 من القانون المدني لمخالفة الشرط المانع من التصرف قرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 1997/5/4 ببيع الأرض ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق