الصفحات

الخميس، 23 مارس 2017

الطعن 1554 لسنة 67 ق جلسة 7 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 112 ص 677

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، سيد عبد الرحيم الشيمي، نائبي رئيس المحكمة علي مصطفى معوض وأشرف أحمد كمال الكشكي.
-------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: من له الحق في الطعن .
استمداد الطاعن حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الناشئ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه. تحققه بالقضاء بشيء لخصمه عليه أو برفض طلباته كلها أو بعضها أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه. حاجته إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى فصله في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به.
إن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن: من له الحق في الطعن".
اختصام المطعون ضده للطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير وإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة وعدم قضاءه بشيء يستوجب حماية قضائية لهم, مقتضاه. عدم توفر مصلحه لهم في الطعن عليه. م 211 مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختصم الطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه, وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير وبإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ولم يقض عليهم بشيء يستوجب حماية قضائية لهم بما لا تتوفر معه مصلحة لهم في الطعن عليه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها تعيين مداها وحدودها مرجعه القانون. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غيره. أثره. اكتسابه هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي بينها القانون.
إن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي بينها القانون.
- 4 قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. زوال شخصيته القانونية وصفة وزير الإسكان في تمثيله والتقاضي بشأنه اعتباراً من تاريخ العمل بق 43 لسنة 1979 المواد 1, 3 مكرر 3 مكرر (6) من ق 107 لسنة 76 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل والمادة 7 من ق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي.
إذ كان الثابت بتاريخ 2/9/1976 أصدر المشرع القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984, ومفاد المواد الأولى، 3 مكرر ، 3 مكرر (6) على أن، والمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الصادر بتاريخ 20/6/1979 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 زالت الشخصية القانونية لصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وصفة وزير الإسكان في تمثيله والتقاضي بشأنه.
- 5  قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
ثبوت تحصيل دين الضريبة المطالب به عام 1990 وتمسك وزير الإسكان الطاعن الأول بانتفاء صفته في الإلزام برده ودفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بردها ملتفتاً عن الدفع المشار إليه رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون 43 لسنة 1979. خطأ.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن دين الضريبة تم تحصيله من المطعون ضده ابتداء من عام 1990 وتمسك الطاعن الأول - وزير الإسكان - بانتفاء صفته في الالتزام برد الضريبة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بردها له واطرح الدفع المبدي منه على ما ذهب إليه من أن "المبلغ الذي ُدفع كان لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي آلت إليه الضريبة ووزير الإسكان والتعمير هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وصاحب الصفة" رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني محكمة أسيوط الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بإلزامهم بالتضامن برد مبلغ 5649.650 قيمة ضريبة الأرض الفضاء التي سددها عن السنوات من 1990 إلى 1993 بعد أن قضى بعدم دستورية فرضها، وبتاريخ 24/6/1996 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول برد مبلغ 4000 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 71ق أسيوط, كما استأنفه الطاعن الأول بصفته برقم ...... لسنة 71 ق أسيوط، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/1/1997 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير. وفي الموضوع برفضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير لم يقض الحكم المطعون فيه عليهم بشيء فلا يقبل منهم الطعن عليه بطريق النقض
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أختصم الطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه, وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير وبإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ولم يقض عليهم بشيء يستوجب حماية قضائية لهم بما لا تتوفر معه مصلحة لهم في الطعن عليه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعة الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين ألزمه برد دين ضريبة الأرض الفضاء للمطعون ضده واطرح دفعه بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن حصيلتها تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التابع له مع أنه أبان بمقتضى المادة السابعة من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ألغى المشرع هذا الصندوق وزالت صفته في تمثيله ووزعت حصيلة موارده على المحافظات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون وكان الثابت بتاريخ 2/9/1976 أصدر المشرع القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يتولى تمويل وإقامة المساكن الاقتصادية ومدها بالمرافق اللازمة وتكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالاً عامة ويتبع وزير الإسكان والتعمير، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وتوجيه موارده للأغراض التي أنشئ من أجلها "والمادة 3 مكرر على أن" تفرض ضريبة على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبينة أو الضريبة على الأطيان الزراعية, ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء والمادة 3 مكرر (6) على أن "تؤول حصيلة الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي" ثم بتاريخ 20/6/1979 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ونص في المادة السابعة على أنه "فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان" مما مفاده أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 42 لسنة 1979 زالت الشخصية القانونية لصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وصفة وزير الإسكان في تمثيله والتقاضي بشأنه، وكان الثابت من تقرير الخبير أن دين الضريبة تم تحصيله من المطعون ضده ابتداء من عام 1990 وتمسك الطاعن الأول وزير الإسكان بانتفاء صفته في الالتزام برد الضريبة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بردها له واطرح الدفع المبدي منه على ما ذهب إليه من أن "المبلغ الذي دفع كان لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي آلت إليه الضريبة ووزير الإسكان والتعمير هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وصاحب الصفة" رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق