الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 12515 لسنة 76 ق جلسة 14 / 5 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم     نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــــل فـــوزى   ،  علــــــــــــى شربــاش    
                                         جــــــاد مبـــــارك  و  أشـــــرف سميـــــــــــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12515 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
ورثة المتوفى / ...... وهم :- المقيمون ..... لم يحضر أحد عنهم .
ضــــــــــــــــــد
1- ......... المقيمين / ....... . حضر عن المطعون ضدها الأولى الأستاذ / ... المحامى .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 18/7/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 21/5/2006 فى الاستئناف رقم 848 لسنة 40 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 31/7/2006 أعلن المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/8/2006 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلب فيها رفض الطعن .
وفى 20/4/2015 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدها الأولى والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار المبين بصحيفة الدعوى وكف المنازعة فيه وإجراء التغييرات فى بيانات السجل العينى ، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان العقار محل النزاع بالميراث عن مورثهما / .... – زوج الأولى ووالد الثانى – الذى قام ببنائه ووضع اليد عليه لأكثر من خمسين عاماً وضع يد ظاهر وهادى وبنية التملك إلا أن الطاعنين قد تعرضوا لهما بالمنازعة فى الملكية ، فأقاما الدعوى ، ضمت المحكمة الدعوى رقم ....... لســــنة 1997 مدنى كلى المنيا والمودع بها المستندات وتقرير الخبير ، دفع الطاعنون بملكية مورثهم / عبد الحميد محمد أمين الجندى لعقار التداعى بالشراء من مورثة المطعون ضدهم خديجة أحمد تلاوى بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 8/6/1948 ، طعن المطعون ضدهما الأولى والثانى على هذا العقد بالجهالة وبعد حلفها يمين عدم العلم ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود ، حكمت بعدم قبول الطعن بالجهالة وبصحة توقيع مورثة المطعون ضدهما المذكورتين على عقد البيع سالف البيان وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى والتى قضت فيها بطلبات المطعون ضدهما الأولى والثانى ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بملكية مورثهم للعقار محل النزاع بالشراء من مورثة مورث المطعون ضدهم / ... بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ فى 8/6/1948 ، بما يمتنع عليهم باعتبارهم ومورثهم خلفاً عاماً البائعة تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لتعارض ذلك مع التزامهم الأبدى بضمان عدم التعرض لهم كمشترين ولو لم يسجل العقد طالما أنه لم ينفذ على الطبيعة سواء بالتسليم أو بنقل الملكية وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر المطعون ضدهم من الغير لا يحاجون بهذا العقد سندهم بقالة إنه قاصر على طرفيه ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم فى تملك العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض المشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على عقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسلم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى يمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم السبب ذاته دفع تلك الدعــــوى بالتقـادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى التزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ وفقاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ولان من غير المنطقى محاولة شخص كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاً ، ومن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء فى مواجهته المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد فى حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه ، كما أن من المقرر أنه متى تمسك الخصم بدفاع ، من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، وقدم الدليل عليه أمام المحكمة ، فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع ، أو كان الرد عليه ، لا يواجه بحيث لا ينفى عنه ثمة التأثير فى الدعوى ، فإنه قاصر البيان قصوراً يبطله . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكية مورثهم للعقار محل بالنزاع بالشراء من مورثه مورث المطعون ضدهم / .... بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ فى 8/6/1948 ، مما يمتنع معه على المطعون ضدهم باعتبارهم ومورثهم خلفاً عاماً لها تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لتعارض ذلك والتزامهم الأبدى بضمان عدم التعرض للطاعنين ولو لم يسجل عقدهم طالما أنه لم ينفذ على الطبيعة سواء بالتسليم أو بنقل الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح هذا الدفاع بقالة إن عقد البيع العرفى المؤرخ 8/6/1948 لم ينفذ على الطبيعة وأن المطعون ضدهم من الغير بالنسبة له ولا يحاجون به إذ إنه قاصر على طرفيه ، وهو ما لا يصلح رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .   
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية لمحكمة استئناف بنى سويف " مامورية المنيا " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق