الصفحات

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 1103 لسنة 79 ق جلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 53 ص 389

جلسة 26 من اكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جاب الله محمد، هاني حنا, محمد خير الدين نواب رئيس المحكمة وياسر الهمشري.
-------------
(53)
الطعن 1103 لسنة 79 ق
محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. جريمة "أركانها". سرقة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة.
عدم تقيد محكمة الموضوع بما تسبغه النيابة من وصف على الفعل المسند للمتهم. لها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. مفاد نص المادة 316 مكرراً/ ثانياً عقوبات. إدانة الطاعن بجريمة سرقة حوامل الأمتعة المركبة بقطارات هيئة السكك الحديدية ومعاقبته استناداً إلى أنها معدة للاستعمال فيها ومملوكة لها دون أن يفطن إلى أنها ليست معدة للاستعمال فيها. خطأ في تطبيق القانون. حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة. أثر ذلك.
-----------
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن وآخرين سرقوا حوامل أمتعة الركاب من داخل عربات هيئة السكك الحديدية وعددها ثمانية وعشرون حاملاً والتي لا يتم تداولها أو استعمالها في السوق المحلي, وبعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعن وآخرين بالجريمة المؤثمة بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، وكان نص المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات جرى أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد 313 إلى 316". وكان يبين من واقعة الدعوى التي أوردها الحكم المطعون فيه أن جريمة السرقة التي دان الطاعن بها وقعت على حوامل الأمتعة المركبة بقطارات هيئة السكك الحديدية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن, وباقي المحكوم عليهم غيابياً. بجريمة السرقة المؤثمة بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع ما هو ثابت به من أن الأدوات المسروقة معدة للاستعمال في مرفق هيئة السكك الحديدية ومملوكة له ودون أن يفطن إلى أن تلك الأدوات والمهمات ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المرافق التي عنتها ونصت عليها على سبيل الحصر المادة 316 مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى تحت نصوص قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه يعاقب على سرقة الأدوات المنوه عنها والمملوكة لمرفق هيئة السكك الحديدية، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة للطاعن دون باقي المحكوم عليهم الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من 1... 2... 3... "طاعن" 4... بأنهم: سرقوا المهمات المستعملة في إحدى مرفقات المواصلات "أرفف قطارات السكة الحديد" والمنشئة من الحكومة للخدمة العامة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للباقين في... عملاً بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مفتاح الصلب المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة مهمات مستعملة في قطارات السكك الحديدية "حوامل أمتعة الركاب" قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن لم يمحص واقعة الدعوى ولم يدلل على ثبوتها في حقه كما لم يفطن إلى عدم توافر أركان الجريمة التي دانه بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن وآخرين سرقوا حوامل أمتعة الركاب من داخل عربات هيئة السكك الحديدية وعددها ثمانية وعشرون حاملاً والتي لا يتم تداولها أو استعمالها في السوق المحلي. وبعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعن وآخرين بالجريمة المؤثمة بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، وكان نص المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات جرى أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد 313 إلى 316". وكان يبين من واقعة الدعوى التي أوردها الحكم المطعون فيه أن جريمة السرقة التي دان الطاعن بها وقعت على حوامل الأمتعة المركبة بقطارات هيئة السكك الحديدية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن, وباقي المحكوم عليهم غيابياً. بجريمة السرقة المؤثمة بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع ما هو ثابت به من أن الأدوات المسروقة معدة للاستعمال في مرفق هيئة السكك الحديدية ومملوكة له ودون أن يفطن إلى أن تلك الأدوات والمهمات ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المرافق التي عينتها ونصت عليها على سبيل الحصر المادة 316 مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى تحت نصوص قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه يعاقب على سرقة الأدوات المنوه عنها والمملوكة لمرفق هيئة السكك الحديدية، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة للطاعن دون باقي المحكوم عليهم الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق