الصفحات

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 1086 لسنة 68 ق جلسة 14 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 99 ص 611

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت قد نشأت قبله.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
ضريبة الدمغة. فرضها على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها. م 1 ق 111 لسنة 1980. استحقاقها على المحررات من تاريخ تحريرها. لا يشترط صحتها. علة ذلك. م 3، 4 ق 111 لسنة 1980.
إذ كان القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة قد نص في مادته الأولى على أن "تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون" ونصت المادة الثالثة منه على أن "تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها، ونصت المادة الرابعة منه على أن تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها.
- 3  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
زيادة ضريبة الدمغة بمقدار المثل. نطاقه. الاستثناء. الأوعية المبينة في الجدول المرفق للقانون تكون الضريبة عليها وفقاً لما هو مبين قرينها. م 1 ق 111 لسنة 1980 المعدل بق 104 لسنة 1987. سريانه من اليوم التالي لنشر القانون. م 2 من القانون سالف الذكر.
إذ صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 المعمول به اعتباراً من 12/7/1989 ونصت المادة الأولى منه على أن "تزداد بمقدار المثل الضريبة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 وذلك عدا الأوعية المبينة في الجدول المرفق فتكون الضريبة عليها وفقاً لما هو مبين قرين كل منها" ونصت مادته الثانية على أن "يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
- 4  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
تشريعات الضرائب. متعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية التي تكتمل أو اكتملت إلى تاريخ العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
إذ كانت ما تقرره قوانين الضرائب من أحكام تتعلق بالنظام العام وتسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة التي لم تكن قد استقرت نهائياً وقت نفاذها ولو كانت قد نشأت قبل تاريخ العمل بها.
- 5  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
قيام البنك المطعون ضده بفتح اعتماد في ظل سريان القانون رقم 111 لسنة 1980 بفرض ضريبة دمغة نسبية بواقع خمسة في الألف. صدور القانون رقم 224 لسنة 1989 – المعمول به اعتباراً من 12/7/1989 - مؤداه. سريانه على قيمة التجاوز بالزيادة في قيمة الضريبة. اعتباره الواقعة المنشئة للضريبة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده قام بفتح اعتماد لشركة ..... للصناعات الإلكترونية بتاريخ 1/2/1989 في ظل سريان القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي فرض ضريبة دمغة نسبية بواقع خمسة في الألف ثم صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 - المعمول به اعتباراً من 12/7/1989 - الذي نصت المادة الأولى منه على زيادة هذه الضريبة بمقدار المثل فإن التعديل الذي قررته هذه المادة للضريبة يسري على قيمة التجاوز الذي تم في ظل سريان القانون رقم 224 لسنة 1989 من تاريخ سريانه باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المصلحة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية والنوعية ورسم تنمية الموارد على أعمال البنك المطعون ضده الخاضعة لهذه الضريبة عن سنة 1989 وأخطرته بالتقديرات فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض الضريبة عن فتح حسابات التوفير والودائع إلى مبلغ ثلاثين جنيهاً ورسم التنمية إلى مبلغ سبعة جنيهات ونصف وإلغاء الدمغة النوعية على صور خطابات الضمان ورسم التنمية التابع لها وتأييد المأمورية لقيمة الدمغة النسبية عن التجاوز لشركة ......... للإلكترونيات لمبلغ 41714.55 جنيهاً. أقام البنك المطعون ضده الدعوي رقم ........ لسنة 1995 بنها الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه فيما انتهى إليه من أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة البنك بضريبة دمغة نوعية ورسم تنمية عن فتح حسابات التوفير والودائع عن سنة 1989 وضريبة دمغة نسبية عن قيمة التجاوز لشركة ........ للصناعات الإلكترونية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 22/7/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن بالنسبة لضريبة الدمغة النسبية عن عقد فتح الاعتماد الذي فتحه البنك المطعون فيه لشركة ...... للصناعات الإلكترونية في ظل العمل بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 الذي حدد الضريبة بواقع خمسة في الألف حالة أن هذا القانون قد صدر بتعديله القانون رقم 224 لسنة 1989 الذي عمل به اعتباراً من 12/7/1989 وقد نصت المادة الأولى منه على زيادة الضريبة بمقدار المثل لتصبح عشرة في الألف من قيمة الاعتماد، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي لم يطبق هذه الزيادة في الضريبة على عقد فتح الاعتماد بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت قد نشأت قبله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة قد نص في مادته الأولى على أن "تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون "ونصت المادة الثالثة منه على أن "تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها ......." "ونصت المادة الرابعة منه على أن "تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها ......" وكان قد صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 المعمول به اعتباراً من 12/7/1989 ونصت المادة الأولى منه على أن "تزداد بمقدار المثل الضريبة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 وذلك عدا الأوعية المبينة في الجدول المرفق فتكون الضريبة عليها وفقاً لما هو مبين قرين كل منها "ونصت مادته الثانية على أن "يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" وكانت ما تقرره قوانين الضرائب من أحكام تتعلق بالنظام العام وتسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة التي لم تكن قد استقرت نهائياً وقت نفاذها ولو كانت قد نشأت قبل تاريخ العمل بها، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده قام بفتح اعتماد لشركة ..... للصناعات الإلكترونية بتاريخ 1/ 2/ 1989 في ظل سريان القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي فرض ضريبة دمغة نسبية بواقع خمسة في الألف ثم صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 المعمول به اعتباراً من 12/7/1989 الذي نصت المادة الأولى منه على زيادة هذه الضريبة بمقدار المثل فإن التعديل الذي قررته هذه المادة للضريبة يسري على قيمة التجاوز الذي تم في ظل سريان القانون رقم 224 لسنة 1989 من تاريخ سريانه باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المصلحة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأً في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن ضريبة الدمغة النسبية عن قيمة التجاوز لشركة ..... للصناعات الإلكترونية وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق