الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2017

الطعن 9400 لسنة 79 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 14 ص 94

جلسة 7 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / د. سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
----------
(14)
الطعن 9400 لسنة 79 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها ".
اتصال محكمة النقض بالقضية المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها أو بميعاد محدد . علة وأساس ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض    " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف.
استناد الحكم المطعون فيه في الإدانة لأقوال شاهد دون إيراد فحواها . قصور . يوجب نقضه. استناده لأدلة أخرى . لا يعصمه من ذلك . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . حريق عمد . سبق إصرار . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادته من وقائع خارجية يستخلصها القاضي . مادام ذلك سائغاً . مناط توافره ؟
   مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جرائم القتل العمد والحريق العمد.
(4) اقتران . قتل عمد . حريق عمد . شروع . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب".
إعمال ظرف الاقتران . شرطه ؟
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف الاقتران في جرائم القتل العمد والشروع فيه والحريق العمد .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ". قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 46 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . مفادها ؟
اعتناق الحكم المطعون فيه لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما معاً . تناقض يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟
مثال .
(6) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للمحكوم عليهم غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم الأول .....والسادس ....والسابع .....والحادي عشر .... والثالث عشر .....والخامس عشر ......، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنته مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو بعد فواته ، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
2- من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأن يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة في بيان كاف فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ارتكن إلى أقوال ..... بتحقيقات النيابة دون أن يورد فحواها ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه ولا يعصمه مـن هذا القصور أن يكون الحكم قد أشار وهو بصدد الرد على دفاع الطاعن .... القائم على تواجده بمكان الحادث إلى اطمئنانه إلى أقوال الشاهد المذكور وآخرين التي تفيد مشاهدتهم له حال ارتكابه الجرائم المسندة إليه ما دام لم يبين أقوال هذا الشاهد التي استخلص منها أنها تفيد تلك المشاهدة أسوة بما نقله عن أقوال باقي الشهود كمـا لا ينال من ذلك ما عول عليه من أدلة أخرى الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بالإدانة فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مدى الأثر الذي كان له في تكوين الرأي الذي انتهت إليه .
2- من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص ، ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء وأنه يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال ، لا أن تكون الجـريمة وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكباً لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب، وكلما طال الزمن بين الباعث على ارتكاب جريمة القتل ، وبين وقوعها ، صح استخلاص سبق الإصرار من الوقائع التي تثبت إتيان القتل بعد هدوء بال وتفكير وتصميم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم تحصيلاً لواقعة الدعوى واستدلالاً منه على توافر هذا الظرف في حق المتهمين من السابع حتى الثامن عشر والذين من بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام ، أن هؤلاء المتهمين لم يتوجهوا إلى مكان الحادث إلا بعد أن اهتاجوا بعد تلقيهم نبأ مقتل المجني عليهما .....و..... ، وأنهم انطلقوا فــور ذلك للانتقام والثأر، ولم يبين الحكم أنهم قد تسنت لهم فسحة من الوقت أتاحت لهم التصميم على القتل بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وأنهم وقت ارتكابهم أفعال القتل والشروع فيه وإحراق منازل المجني عليهم من عائلة .... كانوا في حالة تسمح لهم بإعمال الفكر وتدبر العـواقب  بل إن ما أورده الحكم مـن عبارات وهـو بصدد التدليل على توافر هذا الظرف يدل على أن المتهمين ـ ومن بينهم الطاعنين ـ حيـن ارتكبوا هذه الأفعال كانت ثورة الغضب ما زالت تتملكهم وتسد أمامهم سبيل التفكير الهـادئ المطمئن ، بما لا يصح معه استخلاص الحكم مما ساقه على هذا النحو القول بتوافر ظرف سبق الإصرار، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من علم المتهمين المذكورين بالخلاف السابق بين طرفي النزاع إذ مفاد ما أثبته في مدوناته أن هؤلاء المتهمين لم يكونوا البادئين بالعدوان وأن ما صدر منهم من أفعال لم يكن إلا وليد إبلاغهم بمقتل ذويهم وانطلاقهم للثأر والانتقام .
4- لما كان الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى توافر سبق الإصرار قبل هـؤلاء المتهمين - ومن بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام - يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مخطئاً في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . ولا محل للقول بانتفاء مصلحة الطاعنين في التمسك بانتفاء ظرف سبق الإصرار ما دام الحكم قد أثبت في حقهم ظرف الاقتران بما يكفي لمعاقبتهم بالإعدام، ذلك أنه يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجاني مسئولاً عن الجنايتين الأصلية والمقترنة ، وفقاً للقواعد العامة لقيام هـذه المسئولية. كـأن يكون الجاني فاعلاً للجنايتين  أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى ، أو شريكاً في الجنايتين معاً ، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتمـلة لها ، فإذا لم يكن الجاني مسئولاً عن الجنايتين فإن ظرف الاقتران يكون منتفياً ، وهو ما يتطلب في حالة تعدد الجناة أن تتوافر هذه المسئولية بالنسبة إلى كل منهم حتى يصح مؤاخذتهم جميعاً بظرف الاقتران ، إما بإثبات مساهمته في ارتكاب الجنايتين أو قيام سبب من أسباب التضامن في المسئولية لديه كسبق الإصرار أو الاتفاق باعتبار أن أياً منهما يرتب تضامناً في المسئولية في حالة تعدد الجناة فاعلين أم شركاء، فإذا لم يتوافر بما ساقه الحكم سبق الإصرار ـ كما هو الحال في الدعوى ـ وانتفى الاتفاق فلا محل للقول بالتضامن في المسئولية ولا يسأل كل إلا عـن فعله ، ولا يكفي للقول بالتضامن في المسئولية مجرد التوافق بين الجناة الذي هـو توارد الخواطر على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق لو كان كل منهم قد أصر علـى ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كما هو الشأن في المادة 243 من قانون العقوبات ، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة متهم عن فعل ارتكبه أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الطاعنين عن جريمة القتل المقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في مساكن المجني عليهم على أساس أنهم جميعاً فاعلين بينهم اتفاق على ارتكاب هذه الجرائم واستدل على هذا الاتفاق من نوع الصلة بينهم والمعية في الزمان والمكان  وكان البين مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعنين ضمن المتهمين من السابع إلى الثامن عشر هم فريقان الأول يضم المتهمين من السابع إلى الحادي عشر وهم إخوة المجني عليه الثاني ... وصديقه ومن بينهم الطاعنين السادس والسابع ، والفريق الثاني ويضم باقي المتهمين من أقارب المجني عليه الأول .... والذي ينتمى إليه باقي الطاعنين ، وأن الفريقين لم يكونا في معية واحدة عند التوجه إلى مكـان الحادث علـى نحـو ما استدل به الحكم على وجود الاتفاق بل تلاحق أو تـزامن وصولهم إلى مكـان الحادث على نحو ما أورده الحكم في بيان شهادة شاهد الإثبات الأول العميد ....بما أسفـرت عنه تحرياته، وما ساقه أن الفريق الأول أتى من قرية ....محل إقـامة أفراده أن الفريق الثاني أتى من قرية .....، فإنه وإن ساغ قبول استدلال الحكم على وجود اتفاق بين أفراد كل فريق بتوجههم إلى مكان الحـادث في معية واحدة وبنوع الصلة بينهم ، فإن ذلك لا يصلح للقول بتوافر الاتفاق بين أفـراد الفـريقين مجتمعين وهو أمر لا يصح افتـراضه لأنه قد يكون مرده مجرد التوافق لتشابه الظـروف ، وهو ما لا يصح به القول بالتضامن في المسئولية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استدل على توافر الاتفاق بين المتهمين جميعاً بما لا ينتجه ، وإذ كان هذا الاتفاق هو عماد مسئولية الطاعنين عما أسند إليهم من جرائم متعددة كشرط من شروط إعمال ظرف الاقتران فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من توافر هذا الظرف أيضاً بما يوجب نقضه .
5- لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الخمسة الأول بجريمة قتل المجني عليهما .....و.... المقترنة بجريمة الشروع في قتل كل من ..... و.... ، وكان مؤدى الاقتران أن الجريمتين تعاصرتا زماناً ومكاناً وأن المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة كانا في معية المجني عليهما القتيلين هما والمتهمان الحادي عشر والثامن عشر اللذين أبلغا بالحادث ، وكان المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل وهما بذاتهما المتهمان الثالث عشر والسادس عشر وكذا المتهمان الحادي عشر والثامن عشر كانوا ضمن الفريق الثاني من المتهمين من السابع إلى الثامن عشر الذين أثبت الحكم في بيانه لواقعة الدعوى انتقالهم إلى مكان الحادث في وقت لاحق على وقوعه ودانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في منازل المجني عليهـم مـن عائلة ....ـ وعاقب المتهمين الحادي عشر والثالث عشر بعقوبة الإعدام ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما معاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي لا يعرف منه الأساس الذي كونت عليه المحكمة عقيدتها ويعجز محكمة النقض عن مراقبة الحكم في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى مما يوجب نقضه .
6- من المقرر أن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لجميع الطاعنين والإعادة لا يمتد أثره إلى المحكوم عليهم غيابياً.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العـامة كلاً من المتهمين بأنهم : أولاً : المتهمين من الأول حتى السادس: أ ـ قتلوا عمداً المجني عليهما .....و....مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقـدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهما بالمكان الذي أيقنوا اعتياد مرورهما فيه وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما حال تواجد المتهمين الرابع والسادس على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ومساعدتهم على الهرب بمعرفة الأخير .
ب ـ شرعوا في قتل المجني عليهما ....و.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهما بالمكان الذي أيقنوا مرورهما فيه وما إن ظفروا بهما حتى أطلق المتهمان الثاني والثالث عليهما أعيرة نارية من أسلحتهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدوا من أزرهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج .
ثانياً : المتهمين من الأول حتى الثالث والمتهم الخامس : أـ أحرزوا أسلحـة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها .
ب ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .
ج ـ أطلقوا أعيرة نارية داخل القرى .
ثالثاً : المتهم الثاني : أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " .
ب ـ أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
رابعاً : المتهمين من السابع حتى الحادي عشر : قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليهم .....،....،....،..... بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وداهموهم في مساكنهم وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : ـ
أـ قتلوا المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وداهموا مسكنه وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
ب ـ شـرعوا في قتـل المجني عليهم ...... ،.... ،..... ،.... ،....ـ ،....عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وداهموا مساكنهم وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج .
ج ـ اشتركوا مع المتهمين من الثاني عشر حتى الثامن عشر في وضع النار عمداً في مبان مسكونة كائنة بقرية ......هي المنازل الخاصة بكل من ......،....،...،....،.... بأن اتفقوا على ارتكاب تلك الجريمة على النحو الموضح بوصف التهمة المبينة في البند خامساً (أ) فتمت بناء على ذلك الاتفاق وقد نشأ عن تلك الحرائق وفاة المجني عليها الأخيرة والتي كانت متواجدة في مسكنها وقت اشتعال النار فيه .
خامساً : المتهمين من الثاني عشر حتى الثامن عشر : ـ
 أـ وضعوا النار عمداً في مبان مسكونة كائنة بقرية ....بأن سكبوا مادة بترولية سريعة الاشتعال " جازولين " داخل المنازل الخاصة بالمجنى عليهم المذكورين بالتهمة المبينة بالبند رابعاً ( ج ) ثم أشعلوا النار فيها فنتج عن ذلك وفاة المجني عليها .... والتي كانت متواجدة في مسكنها وقت اشتعال النار .
ب ـ اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين من السابع حتى الحادي عشر في ارتكاب الجرائم المبينة بالبند الرابع بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق .
 سادساً : المتهمين السابع والتاسع والثاني عشر والثالث عشر : ـ
أ ـ أحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها .
ب ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .
سابعاً : المتهمين السابع والثامن والعاشر : ـ
أ ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " .
ب ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
ثامناً : ـ المتهمين من السابع حتى الثامن عشر : ـ
أ ـ أتلفوا عمداً الدراجات البخارية والمملوكة للمجني ليهم ... ،.... ،... ،.... ،... ،...،... وقد ترتب على ذلك الفعل أضراراً مالية قيمتها أكثر من خمسين جنيه .
ب ـ قتلوا عمداً بدون مقتضى حيواناً " مواشى " المملـوكة للمجني عليها .......
ج ـ اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال مع علمهم بالغرض منه حال كونهم مسلحين بأسلحة نارية " بنادق آلية ومسدسات "على النحو الوارد بالاتهامات الموضحة بالبنود مـن الـرابع حتى التاسع.
تاسعاً : ـ المتهمين من السابع حتى العاشر والمتهمين الثاني عشر والثالث عشر : ـ أطلقوا أعيرة نارية داخل القرى .
عاشراً : ـ المتهمين التاسع عشر والثاني والعشرين : ـ أخفيا المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس حال كونهم صادر في حقهم أمر بالقبض عليهم وأعانوهم على الفرار من وجه القضاء.
حادي عشر :ـ المتهمين من التاسع عشر حتى الرابع والعشرين : علموا بوقوع الجنايات والجنح سالفة الذكر وأعانوا الجناة على الفرار من وجه القضاء بإيوائهم وبإخفاء الأسلحة المستخدمة في الجريمة .
ثاني عشر : ـ المتهمين التاسع عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين : ـ
أ ـ حازوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها .
ب ـ حازوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .
ثالث عشر : المتهمين التاسع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين : ـ
أ ـ حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " .
ب ـ حازوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .    
وأحالتهم إلى محكمة جنايات....لمعاقبتهم طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً كل من ... و.... بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقــت قبل المتهمين من الأول حتى السادس، كما ادعت ....زوجة المجني عليه......بذات المبلغ على سبيل التعويض المؤقت قبل ذات المتهمين كما ادعى مدنياً كل من ...... و...... بصفتهما ورثة كل من .... و..... و...... و..... و....... و...... بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين من السابع حتى الحادي عشر .
والمحكمـة المذكـورة قضـت حضورياً بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها في كل من: .... ،... ،... ،...،...،....،...،...،..... وحددت جلسة للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن السادس عشر إلى الثاني والعشرين وغيابياً للمتهمين الخامس عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين عملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45/ 1 ، 46 ، 144 /3 ، 145/ 3 ، 230 ، 234 /2، 235 ، 252/ 1 ، 257 ، 355/ أولاً ، 361 /1ـ2 ، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2 ، 6، 26 /2ـ 3ـ5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 95 لسنة 2003 والبند أ من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول الثالث والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية والمواد 95 ، 112 /1 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات .
أولاً : بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والسابع والثامن والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالإعدام شنقاً .
ثانياً : بمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر والثالث عشر والسابع عشر بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم .
ثالثاً : بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند لكل منهم.
رابعاً : بمعاقبة المتهم الثامن عشر بالسجن عشر سنوات .
خامساً : بمعاقبة المتهمين الحادي والعشرين والرابع والعشرين بالسجن المشـدد لمـدة خمس سنوات عما أسند لكل منهما .
سادساً : بمعاقبة المتهمين العشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين بالحبس مع الشغل لمـدة سنتين عما أسند لكل منهم .
سابعاً : ببراءة المتهمين السادس والتاسع عشر مما أسند إليهما .
ثامناً : بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .
تاسعاً : بتسليم السيارة رقم ..... ملاكي لمالكها بمحضر رسمي .
عاشراً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . 
فطعـن المحكوم عليـهم من الأول حتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم الأول ..... والسادس .... والسابع .... والحادي عشر .... والثالث عشر .....والخامس عشر .....، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنته مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
وحيث إن مما ينعاه المحكوم عليهم السادس والسابع والحادي عشر والثالث عشـر والخامس عشر على الحكم المطعـون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مـع سبق الإصرار والمقترن بجرائم الشروع في القتل ووضع النار عمداً في محل مسكون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرتها بغير ترخيص وقتل الحيوانات دون مقتض وإتلاف المنقولات وإطلاق أعيرة نارية داخل إحدى القرى قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة ـ من بين ما عول عليه ـ على ما قرره .... بتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمون هذه الأقوال ، واستدل على توافر ظرف سبق الإصرار بما لا ينتجه ، وانتهى إلى مسئولية الطاعنين عن جميع الجرائم التي ارتكبت وعاقبهم بالإعدام دون وجود اتفاق بينهم وبين باقي المتهمين على ارتكاب هذه الجرائم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأن يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة في بيان كاف فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ارتكن إلى أقوال ..... بتحقيقات النيابة دون أن يورد فحواها ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه ولا يعصمه مـن هذا القصور أن يكون الحكم قد أشار وهو بصدد الرد على دفاع الطاعن ..... القائم على تواجده بمكان الحادث إلى اطمئنانه إلى أقوال الشاهد المذكور وآخرين التي تفيد مشاهدتهم له حال ارتكابه الجرائم المسندة إليه ما دام لم يبين أقوال هذا الشاهد التي استخلص منها أنها تفيد تلك المشاهدة أسوة بما نقله عن أقوال باقي الشهود كما لا ينال من ذلك ما عول عليه من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بالإدانة فإذا سقط أحدها أو استبعد تعـذر التعرف على مدى الأثر الذي كان له في تكوين الرأي الذي انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما يجمل أنه لوجود خلاف سابق بين المتهمين من الأول حتى الخامس المقيمين بعزبة ..... التي اشتهرت بعزبة التابعة لقرية .... مركز.... من جانب وبين المجني عليه ..... الشهير ..... من جانب آخر، وذلك لوجود نزاع على قطعة أرض اشتراها المجني عليه المذكور من مالكها الأصلي كان يقوم المتهمون بزراعتها ويقيمون في مساكن تابعة لها ، فقد حاول المجني عليه تنفيذ أحكام صادرة لصالحه بطردهم منها ، كما اعترض رغبتهم في توصيل مياه الشرب إلى تلك المساكن ، وفي يوم ....قام المتهم الأول ..... بمداهمة المجني عليه المذكور بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه من بندقية آلية كان يحملها ، وفي تلك الأثناء كان المتهمان الثاني ..... والثالث ..... يعتليان سطح منزل ..... ويطلقان أعيرة من أسلحة نارية كانا يحملانها لهذا الغرض ، فأصابت تلك الطلقات جميعها المجني عليهما ....وشهرته ....و..... وشهرته .....، فأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية لجثتيهما والتي أودت بحياتهما ، كما أطلقوا النار على كل من ......و...... عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين المرفقين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهما بالعلاج ، حال تواجد المتهمين الرابع ....والخامس .....على مسرح الجريمة يشدان من أزرهم ، وإذ تناهى خبر تلك الأحداث إلى المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر وهم ...و.... و.... و...... أولاد ..... بمقتل شقيقهم ....باتصال هاتفي مـن المتهميـن الثاني عشر ..... والثامن عشر .....ابن المجني عليه الأول ....، فانطلقوا مدججين بأسلحتهم وذخائرهم ومعهم صديق شقيقهم القتيل المتهم الحادي عشر ....... مستقلين السيارة ..... ملاكي..... المملوكة .....عزبة ....، وقد بيتوا النية وانتووا قتل كل من يصادفهم من أفراد .....يعرفونه أو لا يعرفونه وانضم إليهم فور وصولهم باقي المتهمين حتى الثامن عشر وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية من الأسلحة التي يحملونها وداهموا منازل المجني عليهم تنفيذاً لإصرارهم السابق ومخططهم الإجرامي المصمم عليه منهم فقتلوا ثمانية أشخاص وشرعوا في قتل ستة آخرين مبينة أسماؤهم بالأوراق ثم قاموا بإحراق منازل المجني عليهم وأدى ذلك إلى وفاة المجني عليها .....كما قاموا بقتل ماشيتها وإتلاف الدراجات النارية المملوكة للمجني عليهم . وبعد أن أورد الحكم واقعة الدعوى استعرض الحكم الأدلة التي بنى عليها قضاءه ، وما أبداه المتهمون من أوجه دفاع ثم عرض لظرف سبق الإصرار في حق المتهمين من السابع حتى الثامن عشر وخلص إلى توافره لديهم على سند من القول " أنه فور وقوع الحادث على النحو المار بيانه وفور علم المتهمين المذكورين أقارب المجني عليهم سالفي الذكر انطلق المتهمون من السادس إلى التاسع ـ وصحة ترتيبه أنهم من السابع إلى العاشر ـ من قرية ..... ومعهم صديقهم العاشرـ وصحة ترتيبه أنه المتهم الحادي عشر ـ مدججين بالأسلحة من بنادق آلية ومسدسات وذخيرتها مستقلين السيارة رقم ..... ملاكي .... والمملوكة للمدعو ..... منتوين الانتقام والثأر مصممين ومصرين على قتل من يصادفهم من أهل العزبة عرفوهم أو لم يعرفوهم بعد أن دبروا أمرهم وانضموا إلى  باقي المتهمين من أقارب المجني عليه الأول وهم المتهمون من الحادي عشـر حتى السابع عشر ـ وصحة ترتيبهم أنهم من الثاني عشر حتى الثامن عشر ـ وتطمئن المحكمة إلى تـوافر ظـرف سبـق الإصرار في حقهم جميعاً وذلك لأنهم يعلمون بالخلافات السابقة بين الطرفين وأن كل منهم حريصاً على الانتقام من الآخر فقد دبروا سابق أمرهم وما الحادث إلا لتفريغ حقدهم وغلهم بما صمموا عليه وأعدوا له وأصروه سابقاً ولاحقاً بمقتل قريبهم وشقيقهم ....." . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص ، ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء وأنه يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال ، لا أن تكون الجريمة وليـدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره  فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكباً لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب ، وكلما طال الزمن بين الباعث على ارتكاب جريمة القتل ، وبين وقوعها ، صح استخلاص سبق الإصرار من الوقائع التي تثبت إتيان القتل بعد هدوء بال وتفكير وتصميم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم تحصيلاً لواقعة الدعوى واستدلالاً منه على توافر هذا الظرف في حق المتهمين من السابع حتى الثامن عشر والذين من بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام ، أن هؤلاء المتهمين لم يتوجهوا إلى مكان الحادث إلا بعد أن اهتاجوا بعد تلقيهم نبأ مقتل المجني عليهما .....و..... ، وأنهم انطلقوا فور ذلك للانتقام والثأر، ولم يبين الحكم أنهم قد تسنت لهم  فسحة من الوقت أتاحت لهم التصميم على القتل بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وأنهم وقت ارتكابهم أفعال القتل والشروع فيه وإحراق منازل المجني عليهم من عائلة ..... كانوا في حالة تسمح لهم بإعمال الفكر وتدبر العـواقب ، بل إن ما أورده الحكم مـن عبـارات وهـو بصدد التدليل على توافر هذا الظرف يدل على أن المتهمين - ومن بينهم الطاعنين- حيـن ارتكبوا هذه الأفعال كانت ثورة الغضب ما زالت تتملكهم وتسد أمامهم سبيل التفكير الهـادئ المطمئن ، بما لا يصح معه استخلاص الحكم مما ساقه على هذا النحو القول بتوافر ظرف سبق الإصرار ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من علم المتهمين المذكورين بالخلاف السابق بين طرفي النزاع إذ مفــاد ما أثبته في مدوناته أن هؤلاء المتهمين لم يكونوا  البادئين بالعدوان وأن ما صدر منهم من أفعال لم يكن إلا وليد إبلاغهم بمقتل ذويهم وانطلاقهم للثأر والانتقام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى توافر سبق الإصرار قبل هؤلاء المتهمين – ومن بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام - يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مخطئاً في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . ولا محل للقول بانتفاء مصلحة الطاعنين في التمسك بانتفاء ظرف سبق الإصرار ما دام الحكم قد أثبت في حقهم ظرف الاقتران بما يكفي لمعاقبتهم بالإعدام ، ذلك أنه يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجاني مسئولاً عن الجنايتين الأصلية والمقترنة ، وفقاً للقواعد العامة لقيام هـذه المسئولية . كأن يكون الجاني فاعلاً للجنايتين ، أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى أو شريكاً في الجنايتين معاً، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها ، فإذا لم يكن الجاني مسئولاً عن الجنايتين فإن ظرف الاقتران يكون منتفياً ، وهو ما يتطلب في حالة تعدد الجناة أن تتوافر هذه المسئولية بالنسبة إلى كل منهم حتى يصح مؤاخذتهم جميعاً بظرف الاقتران ، إما بإثبات مساهمته في ارتكاب الجنايتين أو قيام سبب من أسباب التضامن في المسئولية لديه كسبق الإصرار أو الاتفاق باعتبار أن أياً منهما يرتب تضامناً في المسئولية في حالة تعدد الجناة فاعلين أم شركاء ، فإذا لم يتوافر بما ساقه الحكم سبق الإصرار ـ كما هو الحال في الدعوى ـ وانتفى الاتفاق فلا محل للقول بالتضامن في المسئولية ولا يسأل كل إلا عـن فعله ، ولا يكفي للقـول بالتضامن في المسئـولية مجرد التوافق بين الجناة الذي هـو توارد الخواطر على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ، لو كان كل منهم قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كما هو الشأن في المادة 243 من قانون العقوبات ، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة متهم عن فعل ارتكبه أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الطاعنين عن جريمة القتل المقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في مساكن المجني عليهم على أساس أنهم جميعاً فاعلين بينهم اتفاق على ارتكاب هذه الجرائم واستدل على هذا الاتفاق من نوع الصلة بينهم والمعية في الزمان والمكان ، وكان البين مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعنين ضمن المتهمين من السابع إلى الثامن عشر هم فريقـان الأول يضم المتهمين من السابع إلى الحادي عشر وهم إخوة المجني عليه الثاني .... وصديقه ومن بينهم الطاعنين السادس والسابع ، والفريق الثاني ويضم باقي المتهمين من أقارب المجني عليه الأول ......والذي ينتمى إليه باقي الطاعنين ، وأن الفريقين لم يكونا في معية واحدة عند التوجه إلى مكـان الحادث على نحو ما استدل به الحكم على وجود الاتفاق بل تلاحق أو تـزامن وصولهم إلى مكان الحادث على نحو ما أورده الحكم في بيان شهادة شاهد الإثبات الأول العميد .....بما أسفـرت عنه تحرياته ، وما ساقه أن الفريق الأول أتى من قرية .....محل إقـامة أفراده أن الفريق الثاني أتى من قرية ....، فإنه وإن ساغ قبول استدلال الحكم على وجود اتفاق بين أفراد كل فريق بتوجههم إلى مكان الحـادث في معية واحدة وبنوع الصلة بينهم ، فإن ذلك لا يصلح للقول بتوافر الاتفاق بين أفـراد الفـريقين مجتمعين وهو أمر لا يصح افتـراضه لأنه قد يكون مرده مجـرد التـوافق لتشابه الظـروف ، وهـو ما لا يصح به القول بالتضـامن في المسئـولية ومـن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استدل على توافر الاتفاق بين المتهمين جميعاً بما لا ينتجه، وإذ كان هذا الاتفاق هو عماد مسئولية الطاعنين عما أسند إليهم من جرائم متعددة كشرط من شروط إعمال ظرف الاقتران فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من توافر هذا الظرف أيضاً بما يوجب نقضه هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإنه لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الخمسة الأول بجريمة قتل المجني عليهما ....و...... المقترنة بجريمة الشروع في قتل كل من .....و.....، وكان مؤدى الاقتران أن الجريمتين تعاصرتا زمــاناً ومكاناً وأن المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة كانا في معية المجني عليهما القتيلين هما والمتهمان الحادي عشر والثامن عشر اللذين أبلغا بالحادث ، وكان المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل وهما بذاتهما المتهمان الثالث عشر والسادس عشر وكذا المتهمان الحادي عشر والثامن عشر كانوا ضمن الفريق الثاني من المتهمين من السابع إلى الثامن عشر الذين أثبت الحكم في بيانه لواقعة الدعوى انتقالهم إلى مكان الحادث في وقت لاحق على وقوعه ودانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في منازل المجني عليهم مـن عائلة ... وعاقب المتهمين الحادي عشر والثالث عشر بعقوبة الإعدام ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما معاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي لا يعرف منه الأساس الذي كونت عليه المحكمة عقيدتها ويعجز محكمة النقض عن مراقبة الحكم في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين لما تقدم جميعه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لجميع الطاعنين والإعادة دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابياً، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق